الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( يشترط لرفع الحدث ) إجماعا واعترض وهو هنا أمر اعتباري قائم بالأعضاء يمنع صحة نحو الصلاة حيث لا مرخص أو المنع المترتب على ذلك وكون التيمم يرفع هذا لا برد ؛ لأنه رفع خاص بالنسبة لفرض واحد ، وكلامنا في الرفع العام وهذا خاص بالماء ، وهو إما أصغر ورافعه الوضوء وإما أكبر ورافعه الغسل ، وقد يقسم هذا نظرا إلى تفاوت ما يحرم به إلى متوسط ، وهو ما عدا الحيض والنفاس وأكبر وهو هما إذ ما يحرم بهما أكثر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وأما أكبر ) ضبب بينه وبين قوله هذا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله واعترض ) أي بأنه حكى عن أبي حنيفة والأوزاعي وسفيان جواز الوضوء بالنبيذ كردي ( قوله وهو هنا إلخ ) احترز به عما سيأتي في أسباب الحدث فإن له ثم معنى آخر سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى بصري عبارة المغني وهو في اللغة الشيء الحادث وفي الشرع يطلق على أمر اعتباري إلخ وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر وعلى المنع المترتب على ذلك ، والمراد هنا الأول ا هـ وكذا اقتصر النهاية على إرادته فقط خلافا للشارح حيث جواز إرادة المعنى الثالث أيضا ( قوله حيث لا مرخص ) وهو فقد الماء ( قوله وكون التيمم إلخ ) جواب سؤال نشأ عن قوله أو المنع إلخ ( قوله برفع هذا ) أي المنع مغني ( قوله وهو ) إلى قوله أو معنى في النهاية والمغني ( قوله هذا ) ضبب بينه وبين قوله أكبر سم ( قوله هذا ) أي ما يرفعه الغسل ( قوله ما عدا الحيض إلخ ) أي الجنابة ع ش ( قوله إذ ما يحرم بهما أكثر ) إذ يحرم بهما ما يحرم بالجنابة والصوم والوطء ونحو ذلك ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية