( مذهب الحنفية في
nindex.php?page=treesubj&link=16964_11006_27931_16965_16966ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم )
جاء في ص ( 97 ) من الجزء الثاني من " العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية "
لابن عابدين الشهير ، صاحب الحاشية الشهيرة على الدر المختار ما نصه :
" سئل في ذبيحة العربي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا ( الجواب ) تحل ذبيحة الكتابي ; لأن من شرطها كون الذابح صاحب ملة التوحيد حقيقة كالمسلم ، أو دعوى كالكتابي ; ولأنه مؤمن بكتاب من كتب الله تعالى ، وتحل مناكحته ، فصار كالمسلم في ذلك ، ولا فرق في الكتابي بين أن يكون ذميا يهوديا ، حربيا أو عربيا تغلبيا ; لإطلاق قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعام الذين أوتوا الكتاب والمراد بطعامهم : مذكاهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : " طعامهم : ذبائحهم " ولأن مطلق الطعام غير المذكى يحل من أي كافر كان بالإجماع ، فوجب تخصيصه بالمذكى ، وهذا إذا لم يسمع من الكتابي أنه سمى غير الله ;
كالمسيح والعزير ، وأما لو سمع فلا تحل ذبيحته ; لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وما أهل لغير الله به وهو كالمسلم في ذلك ، وهل يشترط في اليهودي أن يكون إسرائيليا ، وفي النصراني ألا يعتقد أن
المسيح إله ؟ مقتضى إطلاق الهداية وغيرها عدم الاشتراط ، وبه أفتى " الجد " في الإسرائيلي ، وشرط في " المستصفى " لحل مناكحتهم عدم اعتقاد النصراني ذلك ، وكذلك في " المبسوط " فإنه قال : " ويجب ألا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إذا اعتقدوا أن
المسيح إله ، وأن
عزيرا إله ، ولا يتزوجوا نساءهم " لكن في " مبسوط
شمس الأئمة " : وتحل ذبيحة النصراني مطلقا سواء قال ثالث ثلاثة أو لا ، ومقتضى إطلاق الآية : الجواز ، كما ذكره
التمرتاشي في فتاواه ، والأولى ألا يأكل ذبيحتهم ولا يتزوج منهم ، إلا لضرورة كما حققه
الكمال ابن الهمام ، والله ولي الإنعام ، والحمد لله على دين الإسلام ، والصلاة والسلام على
محمد سيد الأنام .
" قال العلامة
قاسم في رسائله : قال الإمام :
nindex.php?page=treesubj&link=16969ومن دان دين اليهود والنصارى من الصابئة والسامرة ، أكل ذبيحته وحل نساؤه ، وحكى عن
عمر رضي الله عنه أنه كتب إليه فيهم ، أو في أحدهم ، فكتب مثل ما قلنا ، فإذا كانوا يعترفون باليهودية والنصرانية ، فقد علمنا أن
النصارى فرق ، فلا يجوز إذا جمعت النصرانية بينهم أن نزعم أن بعضهم تحل ذبيحته ونساؤه ، وبعضهم
[ ص: 166 ] يحرم ، إلا بخبر ملزم ، ولا نعلم في هذا خبرا ، فمن جمعته اليهودية والنصرانية فحكمه واحد " انتهى بحروفه . انتهى ما في الفتاوى الحامدية بحروفه ، وبهذه الفتوى أيد بعض علماء
الأزهر الفتوى الترنسفالية للأستاذ الإمام .
( مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=16964_11006_27931_16965_16966ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمُنَاكَحَتِهِمْ )
جَاءَ فِي ص ( 97 ) مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ " الْعُقُودِ الدُّرِّيَّةِ فِي تَنْقِيحِ الْفَتَاوَى الْحَامِدِيَّةِ "
لِابْنِ عَابِدِينَ الشَّهِيرِ ، صَاحِبِ الْحَاشِيَةِ الشَّهِيرَةِ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ مَا نَصُّهُ :
" سُئِلَ فِي ذَبِيحَةِ الْعَرَبِيِّ الْكِتَابِيِّ هَلْ تَحِلُّ مُطْلَقًا أَوْ لَا ( الْجَوَابُ ) تَحِلُّ ذَبِيحَةُ الْكِتَابِيِّ ; لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا كَوْنَ الذَّابِحِ صَاحِبَ مِلَّةِ التَّوْحِيدِ حَقِيقَةً كَالْمُسْلِمِ ، أَوْ دَعْوَى كَالْكِتَابِيِّ ; وَلِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِكِتَابٍ مِنْ كُتِبِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَتَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ ، فَصَارَ كَالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ ، وَلَا فَرْقَ فِي الْكِتَابِيِّ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا يَهُودِيًّا ، حَرْبِيًّا أَوْ عَرَبِيًّا تَغْلِبِيًّا ; لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُرَادُ بِطَعَامِهِمْ : مُذَكَّاهُمْ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " طَعَامُهُمْ : ذَبَائِحُهُمْ " وَلِأَنَّ مُطْلَقَ الطَّعَامِ غَيْرِ الْمُذَكَّى يَحِلُّ مِنْ أَيِّ كَافِرٍ كَانَ بِالْإِجْمَاعِ ، فَوَجَبَ تَخْصِيصُهُ بِالْمُذَكَّى ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْكِتَابِيِّ أَنَّهُ سَمَّى غَيْرَ اللَّهِ ;
كَالْمَسِيحِ وَالْعُزَيْرِ ، وَأَمَّا لَوْ سَمِعَ فَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَهُوَ كَالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْيَهُودِيِّ أَنْ يَكُونَ إِسْرَائِيلِيًّا ، وَفِي النَّصْرَانِيِّ أَلَّا يَعْتَقِدَ أَنَّ
الْمَسِيحَ إِلَهٌ ؟ مُقْتَضَى إِطْلَاقِ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ ، وَبِهِ أَفْتَى " الْجَدُّ " فِي الْإِسْرَائِيلِيِّ ، وَشَرَطَ فِي " الْمُسْتَصْفَى " لِحِلِّ مُنَاكَحَتِهِمْ عَدَمَ اعْتِقَادِ النَّصْرَانِيِّ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ فِي " الْمَبْسُوطِ " فَإِنَّهُ قَالَ : " وَيَجِبُ أَلَّا يَأْكُلُوا ذَبَائِحَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا اعْتَقَدُوا أَنَّ
الْمَسِيحَ إِلَهٌ ، وَأَنَّ
عُزَيْرًا إِلَهٌ ، وَلَا يَتَزَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ " لَكِنَّ فِي " مَبْسُوطِ
شَمْسِ الْأَئِمَّةِ " : وَتَحِلُّ ذَبِيحَةُ النَّصْرَانِيِّ مُطْلَقًا سَوَاءٌ قَالَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ أَوْ لَا ، وَمُقْتَضَى إِطْلَاقِ الْآيَةِ : الْجَوَازُ ، كَمَا ذَكَرَهُ
التِّمِرْتَاشِيُّ فِي فَتَاوَاهُ ، وَالْأَوْلَى أَلَّا يَأْكُلَ ذَبِيحَتَهُمْ وَلَا يَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ ، إِلَّا لِضَرُورَةٍ كَمَا حَقَّقَهُ
الْكَمَالُ ابْنُ الْهُمَامِ ، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْإِنْعَامِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنَامِ .
" قَالَ الْعَلَّامَةُ
قَاسِمٌ فِي رَسَائِلِهِ : قَالَ الْإِمَامُ :
nindex.php?page=treesubj&link=16969وَمَنْ دَانَ دِينَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنَ الصَّابِئَةِ وَالسَّامِرَةِ ، أُكِلَ ذَبِيحَتُهُ وَحَلَّ نِسَاؤُهُ ، وَحَكَى عَنْ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِيهِمْ ، أَوْ فِي أَحَدِهِمْ ، فَكَتَبَ مِثْلَ مَا قُلْنَا ، فَإِذَا كَانُوا يَعْتَرِفُونَ بِالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ
النَّصَارَى فِرَقٌ ، فَلَا يَجُوزُ إِذَا جَمَعَتِ النَّصْرَانِيَّةُ بَيْنَهُمْ أَنْ نَزْعُمَ أَنَّ بَعْضَهُمْ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ وَنِسَاؤُهُ ، وَبَعْضَهُمْ
[ ص: 166 ] يَحْرُمُ ، إِلَّا بِخَبَرٍ مُلْزِمٍ ، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خَبَرًا ، فَمَنْ جَمَعَتْهُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ فَحُكْمُهُ وَاحِدٌ " انْتَهَى بِحُرُوفِهِ . انْتَهَى مَا فِي الْفَتَاوَى الْحَامِدِيَّةِ بِحُرُوفِهِ ، وَبِهَذِهِ الْفَتْوَى أَيَّدَ بَعْضُ عُلَمَاءِ
الْأَزْهَرِ الْفَتْوَى التِّرِنْسِفَالِيَّةِ لِلْأُسْتَاذِ الْإِمَامِ .