الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وعلو مأموم ، ولو بسطح )

                                                                                                                            ش : يعني أن علو المأموم على إمامه جائز ، ولو كان المأموم في سطح والإمام أسفل منه ، وهذا قول مالك الأول واختيار ابن القاسم ، وقد تقدم جواز ذلك في السفينة في لفظ المدونة ورجع مالك إلى كراهة ذلك قال في كتاب الصلاة الأول من المدونة وجائز أن يصلي في غير الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام والمأموم في داخل المسجد ، ثم كرهه ابن القاسم وبأول قوله أقول انتهى . قال ابن عبد السلام وتبعه المصنف في التوضيح وابن ناجي وغيرهم إنما لم [ ص: 118 ] يكرهه ابن القاسم لحصول السماع للمأموم هناك غالبا وينبغي أن يكون خلافا في حال انتهى ، وقال ابن بشير اختلف قوله في المدونة في الإمام يصلي في المسجد ويصلي قوم فوق المسجد بصلاته فكرهه مرة وأجازه أخرى وعللت الكراهة بالبعد عن الإمام أو تفرقة الصفوف وعدم التحقق لمشاهدة أفعال الإمام وعلى هذا يكون الجواز إذا قرب أعلى المسجد من أسفله فيكون خلافا في حال انتهى ، ونقله ابن فرحون فقال لبعده عن الإمام ، وقيل لكونه لا يشاهد أفعاله ، وقيل لتفريق الصفوف فعلى الأول لو كان السطح قريبا لم يكره ، وعلى الثاني إن شاهد أفعال الإمام أو المأمومين لم يكره ، وعلى الثالث يكره مطلقا انتهى ، والظاهر التعليل بالبعد فلما رأى ابن القاسم أن هذا البعد يمكن معه مراعاة أفعال الإمام بحصول السماع من غير تكلف أجازه وكرهه في مسألة أبي قبيس المتقدمة لكثرة البعد ، والله أعلم .

                                                                                                                            وأشار المصنف بلو لقول مالك الذي رجع إليه ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( لا عكسه )

                                                                                                                            ش : يعني ، وأما عكس المسألة الأولى وهي أن يكون الإمام على مكان أعلى من مكان المأموم فلا يجوز قاله الشارح وابن غازي وغيرهما قال ابن بشير ، وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإمام على أنشز مما عليه أصحابه انتهى ، ومعنى أنشز أرفع ، وذكر في الطراز عن عمار بن ياسر أنه كان يصلي بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة وأخذ على يديه فتبعه عمار حين أنزله حذيفة فلما فرغ عمار رضي الله عنه ورحمه من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم } - أو نحو ذلك - فقال عمار لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي خرجه أبو داود ، وقال ابن فرحون في الشرح ; لأن الإمامة تقتضي الترفع فإذا انضاف إلى ذلك علوه عليهم في المكان دل على قصده الكبر انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية