الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أوذاب بعد جموده )

                                                                                                                            ش : الجمود بضم الجيم مصدر جمد الشيء ضد ذاب ويعني أن الماء المطلق لا فرق بين أن يكون مائعا من أصله أو يكون جامدا ثم ذاب بعد ذلك وسواء ذاب بنفسه أو ذوب قاله الشيخ زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر سواء كان ثلجا أو بردا ذاب بموضعه أو بغير موضعه قال ابن فرحون في شرحه على ابن الحاجب نقلا عن التلمساني قال : لا خلاف في طهورية الماء الذائب في محله قال البساطي في المذهب إنه لا خلاف في ذلك وكذلك الملح إذا ذاب بموضعه وصرح بعضهم بأنه لا خلاف في هذا كله وهو ظاهر كلامه في المقدمات .

                                                                                                                            وحكى فيها أن الملح إذا ذاب في غير موضعه ثلاثة أقوال ففرق في الثالث بين أن يكون جموده بصنعة فلا يتطهر به أو بلا صنعة فيتطهر به ونصه : الأصل في المياه كلها الطهارة والتطهير ماء السماء وماء البحر وماء الأنهار والعيون والآبار عذبة كانت أو مالحة كانت على أصل مياعتها أو ذابت بعد جمودها إلا أن تكون جامدة فتذوب في غير موضعها بعد أن كانت ملحا فانتقلت عنه فلأصحابنا المتأخرين في ذلك ثلاثة أقوال : أحدها أنه على الأصل لا يؤثر فيها جمودها ، والثاني أن حكمها حكم الطعام فلا يتطهر بها وينضاف بها ما غيرته في سائر المياه والثالث إن كان جمودها بصنعة أثر وإلا فلا انتهى . قال البساطي بعد أن ذكر هذه الأقوال فإن حمل كلام المصنف على العموم فيكون قد شهر القول بالطهورية ويمكن أن يقال أنه لم يرد الملح انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) : الظاهر حمل كلام المصنف على العموم لأن القول الأول هو المشهور لأنه سيأتي في الماء المتغير بالملح أنه طهور على المشهور وقد سوى في المقدمات بين الفرعين وبهذا القول صدر في الشامل فقال : أو جامدا فذاب ولو ملحا في غير محله وثالثها إن كان بغير علاج وإلا فكالطعام انتهى . وصرح في الشرح الصغير بأنه المشهور

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية