الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة السابعة أما صيد المجوسي :

                                                                                                                                                                                                              فإنه لا يؤكل إجماعا ; لأن الصيد الواقع منه داخل تحت قوله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } والمجوسي إنما يزعم أنه يأكل ويشرب ، ويتحرك ويسكن ، ويفعل جميع أفعاله لغير الله سبحانه . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا ذكرت اسم الله على كلبك المعلم فكل } .

                                                                                                                                                                                                              فإن قيل : فالذمي لا يذكر اسم الله ويؤكل صيده . قلنا : لا يؤكل صيد الذمي في أحد القولين فيسقط عنا هذا الالتزام .

                                                                                                                                                                                                              وإن قلنا : إنه يؤكل فلمطلق قوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } على أحد الأدلة ، وعلى الدليل الثاني نأكله لأنهم لم يخاطبوا بفروع الشريعة . وعلى الدليل الثالث يكون كمتروك التسمية عمدا على أحد القولين . وهذا كله متردد على الآيات بحكم التعارض فيها .

                                                                                                                                                                                                              والصحيح عندي جواز أكل صيده ، وأن الخطاب في الآية لجميع الناس محلهم ومحرمهم ; ولأجل هذا قال قاضي القضاة ابن حبيب : إن معنى قول : { ليبلونكم } ليكلفنكم . ثم بين التكليف بعده فقال وهي :

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية