المسألة السابعة أما
nindex.php?page=treesubj&link=17156_17047صيد المجوسي :
فإنه لا يؤكل إجماعا ; لأن الصيد الواقع منه داخل تحت قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } والمجوسي إنما يزعم أنه يأكل ويشرب ، ويتحرك ويسكن ، ويفعل جميع أفعاله لغير الله سبحانه . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9985إذا ذكرت اسم الله على كلبك المعلم فكل } .
فإن قيل : فالذمي لا يذكر اسم الله ويؤكل صيده . قلنا : لا يؤكل صيد الذمي في أحد القولين فيسقط عنا هذا الالتزام .
وإن قلنا : إنه يؤكل فلمطلق قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } على أحد الأدلة ، وعلى الدليل الثاني نأكله لأنهم لم يخاطبوا بفروع الشريعة . وعلى الدليل الثالث يكون كمتروك التسمية عمدا على أحد القولين . وهذا كله متردد على الآيات بحكم التعارض فيها .
والصحيح
عندي جواز أكل صيده ، وأن الخطاب في الآية لجميع الناس محلهم ومحرمهم ; ولأجل هذا قال قاضي القضاة
ابن حبيب : إن معنى قول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94ليبلونكم } ليكلفنكم . ثم بين التكليف بعده فقال وهي :
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=17156_17047صَيْدُ الْمَجُوسِيِّ :
فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ إجْمَاعًا ; لِأَنَّ الصَّيْدَ الْوَاقِعَ مِنْهُ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } وَالْمَجُوسِيُّ إنَّمَا يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ ، وَيَتَحَرَّكُ وَيَسْكُنُ ، وَيَفْعَلُ جَمِيعَ أَفْعَالِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9985إذَا ذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِك الْمُعَلَّمِ فَكُلْ } .
فَإِنْ قِيلَ : فَالذِّمِّيُّ لَا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ وَيُؤْكَلُ صَيْدُهُ . قُلْنَا : لَا يُؤْكَلُ صَيْدُ الذِّمِّيِّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فَيَسْقُطُ عَنَّا هَذَا الِالْتِزَامُ .
وَإِنْ قُلْنَا : إنَّهُ يُؤْكَلُ فَلِمُطْلَقِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } عَلَى أَحَدِ الْأَدِلَّةِ ، وَعَلَى الدَّلِيلِ الثَّانِي نَأْكُلُهُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُخَاطَبُوا بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ . وَعَلَى الدَّلِيلِ الثَّالِثِ يَكُونُ كَمَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ . وَهَذَا كُلُّهُ مُتَرَدِّدٌ عَلَى الْآيَاتِ بِحُكْمِ التَّعَارُضِ فِيهَا .
وَالصَّحِيحُ
عِنْدِي جَوَازُ أَكْلِ صَيْدِهِ ، وَأَنَّ الْخِطَابَ فِي الْآيَةِ لِجَمِيعِ النَّاسِ مُحِلِّهِمْ وَمُحْرِمِهِمْ ; وَلِأَجْلِ هَذَا قَالَ قَاضِي الْقُضَاةِ
ابْنُ حَبِيبٍ : إنَّ مَعْنَى قَوْلِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94لَيَبْلُوَنَّكُمْ } لَيُكَلِّفَنَّكُمْ . ثُمَّ بَيَّنَ التَّكْلِيفَ بَعْدَهُ فَقَالَ وَهِيَ :