المسألة الخامسة :
لما قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } جرى عمومه على كل صيد بري وبحري ، حتى جاء قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } فأباح
nindex.php?page=treesubj&link=3441صيد البحر إباحة مطلقة ، وحرم صيد البر على المحرمين ; فصار هذا التقسيم والتنويع دليلا على خروج صيد البحر من النهي .
المسألة السادسة : قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=3488 { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وأنتم حرم } عام في التحريم بالزمان ، وفي التحريم بالمكان ، وفي التحريم بحالة الإحرام ، إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون معتبرا ، وبقي تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ :
لَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } جَرَى عُمُومُهُ عَلَى كُلِّ صَيْدٍ بَرِّيٍّ وَبَحْرِيٍّ ، حَتَّى جَاءَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } فَأَبَاحَ
nindex.php?page=treesubj&link=3441صَيْدَ الْبَحْرِ إبَاحَةً مُطْلَقَةً ، وَحَرَّمَ صَيْدَ الْبَرِّ عَلَى الْمُحْرِمِينَ ; فَصَارَ هَذَا التَّقْسِيمُ وَالتَّنْوِيعُ دَلِيلًا عَلَى خُرُوجِ صَيْدِ الْبَحْرِ مِنْ النَّهْيِ .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : قَوْله تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=3488 { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } عَامٌّ فِي التَّحْرِيمِ بِالزَّمَانِ ، وَفِي التَّحْرِيمِ بِالْمَكَانِ ، وَفِي التَّحْرِيمِ بِحَالَةِ الْإِحْرَامِ ، إلَّا أَنَّ تَحْرِيمَ الزَّمَانِ خَرَجَ بِالْإِجْمَاعِ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا ، وَبَقِيَ تَحْرِيمُ الْمَكَانِ وَحَالَةُ الْإِحْرَامِ عَلَى أَصْلِ التَّكْلِيفِ .