المسألة الثامنة : قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=3474_3441 { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وأنتم حرم } عام في الرجال والنساء لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=278يا أيها الذين آمنوا } . ولقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وأنتم حرم } وقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=278يا أيها الذين آمنوا } عام في النوعين . وقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وأنتم حرم } ، يقال : رجل حرام وامرأة حرام ، وجمع ذلك حرم ، كقولنا : قذال وقذل . وكذلك يدخل في عمومه الأحرار والعبيد ، وهي :
[ ص: 178 ] المسألة التاسعة : وقد بينا هذه المعاني في كتب الأصول .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ : قَوْله تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=3474_3441 { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } عَامٌّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=278يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا } . وَلِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } وَقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=278يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا } عَامٌّ فِي النَّوْعَيْنِ . وَقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } ، يُقَالُ : رَجُلٌ حَرَامٌ وَامْرَأَةٌ حَرَامٌ ، وَجَمْعُ ذَلِكَ حُرُمٌ ، كَقَوْلِنَا : قَذَالٌ وَقُذُلٌ . وَكَذَلِكَ يَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ الْأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ ، وَهِيَ :
[ ص: 178 ] الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ : وَقَدْ بَيَّنَّا هَذِهِ الْمَعَانِي فِي كُتُبِ الْأُصُولِ .