الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1156 ( 36 ) في nindex.php?page=treesubj&link=22773_2998اللؤلؤ والزمرد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن خصيف عن عكرمة قال ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكونا لتجارة فإن كانا لتجارة ففيهما زكاة .
( 2 ) حدثنا شريك عن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلا أن يكونا لتجارة .
( 3 ) حدثنا شريك عن خصيف عن عكرمة مثله .
( 4 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال ليس في الخرز زكاة إلا لتجارة .
( 5 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول قالوا ليس في الجوهر شيء إلا أن يكون لتجارة .
( 6 ) حدثنا سهل بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن الحكم أنه كان لا يرى في الحلي زكاة إلا في الذهب والفضة ولا يراه في الجوهر واللؤلؤ وهذا النحو .
( 3 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة وإن كان لبن أو طين قال وكان الحكم يرى ذلك [ ص: 36 ]
( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال ليس في الجوهر زكاة إلا أن يشترى لتجارة .
( 5 ) حدثنا محمد بن بكير عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال قال لي nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء لا صدقة في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا عرض ولا شيء لا يدار وإن كان شيئا من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع .
( 6 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة قال سألت القاسم عن اللؤلؤ هل فيه زكاة أم لا فقال ما كان منه يلبس كالحلي ليس لتجارة فلا زكاة فيه وما كان من ذلك للتجارة ففيه الزكاة .
( 7 ) حدثنا أزهر عن ابن عون عن أبي المليح في حديث ذكره كأنه يرى فيه الزكاة يعني اللؤلؤ .