الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1534 ( 77 ) المرأة تملك من زوجها شيئا

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد السلام عن عطاء بن السائب أن امرأة ملكت من زوجها قيمة سبع الدرهم فسئل ميسرة عن ذلك فقال : حرمت عليه ولا أدري من أين تحل له ؟ فلقيت الشعبي فسألته فقال : الق أبا بكر بن أبي موسى فاسأله ، وهو يومئذ قاض فأتيته فسألته فقال : إذا لم تستطع شيئا فدعه إلى ما تستطيع فأتيت الشعبي فذكرت ذلك له فضحك وقال : اذهب إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فأتيته فسألته فقال ، حرمت عليه فقلت ، من أين تحل له ؟ قال : تهب أو تعتق أو تبيع فرجعت إلى الشعبي فسألته فقال : ارجع إليه فاسأله أتعتد منه ؟ فأتيته فقال : لا ، إنما هو ماؤه فرجعت إلى الشعبي فأخبرته فقال : طابق الفتوى فأتيت ابن مغفل فسألته فقال عبد السلام : فلم أحفظ ما قال فأخبرني عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب قال : سألت ميسرة عن امرأة ورثت من زوجها شيئا قال : حرمت عليه [ ص: 330 ]

                                                                                ( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة ملكت من زوجها شيئا قال : حرمت عليه إلا أن تعتقه ساعة تملكه .

                                                                                ( 3 ) حدثنا هشيم عن مغيرة أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : نا هشيم عن حجاج عن عطاء أنه قال : حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا هشيم عن الحسن قال : حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها .

                                                                                ( 5 ) حدثنا هشيم عن حجاج قال : وقال ذلك الشعبي .

                                                                                ( 6 ) حدثنا زيد بن حباب عن ابن أبي ذئب عن عبد ربه عن طاوس أنه سئل عن امرأة وقع لها في زوجها شرك فأعتقته ساعة ملكته فقال : لو كان رد باب فرق بينهما .

                                                                                ( 7 ) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : حرمت عليه .

                                                                                ( 8 ) حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن المرأة ترث من زوجها سهما قالا : حرمت عليه فإن تزوجها فإنها عنده على ثلاث تطليقات لم يكن له فيهما طلاق .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر عن إسحاق بن منصور عن شريك عن عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي قال : حرمت عليه .

                                                                                ( 10 ) حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد في المرأة تملك زوجها قال : إن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما .

                                                                                ( 11 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا كان للمملوك امرأة فمات مولى المملوك فورثت امرأته نصيبها منه فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول ، وإن لم تعتقه حرمت عليه .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية