الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وأما إشارة غير الأخرس ، فإن كان معتقل اللسان ففي اختلاف ، 5 - والفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه . ومنهم من قدر الامتداد بسنة ، وهو ضعيف ، وإن لم يكن معتقل اللسان 6 - لم تعتبر إشارته مطلقا

                7 - إلا في أربع : الكفر والإسلام والنسب

                8 - والإفتاء . كذا في تلقيح المحبوبي ، ويزاد أخذا من مسألة الإفتاء بالرأس إشارة الشيخ في رواية الحديث ، وأمان الكافر [ ص: 456 ]

                9 - أخذا من النسب لأنه يحتاط فيه لحقن الدم ، ولذا ثبت بكتاب الإمام كما قدمناه ،

                10 - أو أخذا من الكتاب والطلاق إذا كان تفسيرا لمبهم ، كما لو قال أنت طالق هكذا وأشار بثلاث وقعت ، بخلاف ما إذا قال أنت طالق وأشار بثلاث لم تقع إلا واحدة كما علم في الطلاق ،

                11 - ولم أر الآن حكم أنت هكذا مشيرا بأصابعه ولم يقل طالق ، وتزاد أيضا الإشارة من المحرم إلى صيد فقتله يجب الجزاء على المشير

                التالي السابق


                ( 5 ) قوله : فالفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى الموت إلخ . أقول : يشكل عليه ما في القنية اعتقل لسانه يوما وليلة فصلى صلاة الأخرس ثم انطلق لسانه لا تلزمه الإعادة ( انتهى ) . اللهم إلا أن تستثنى الصلاة لأنها بدخول وقت السادسة تدخل في حد الكثرة فيخرج بإعادتها .

                ( 6 ) قوله : لم تعتبر إشارته مطلقا . أقول أي لا في الحدود ولا في غيرها .

                ( 7 ) قوله : إلا في أربع الكفر والإسلام إلخ . أقول في شرح الشافية إن جارية أريد إعتاقها في كفارة فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها أين الله فأشارت إلى السماء فقال : أعتقها فإنها مسلمة .

                ( 8 ) قوله : والإفتاء . نقله في القنية عن علاء الدين الزاهدي ، ونقل عن ظهير الدين المرغيناني [ ص: 456 ] أنه لا يعتبر ; قال : لأن الإشارة من الناطق لا تعتبر وفي مجمع الفتاوى تعتبر ; لأن جواب المفتي ليس بحكم متعلق باللفظ إنما اللفظ طريق معرفة الجواب عند المستفتي ، وإذا حصل هذا المقصود استغنى المستفتي عن اللفظ كما لو حصل الجواب بالكتابة بخلاف الشهادة والوصية فإنهما يتعلقان باللفظ ، والإشارة إنما تقوم مقام اللفظ عند العجز .

                ( 9 ) قوله : أخذا من النسب لأنه يحتاط . يعني كما يحتاط في ثبوت النسب ، ولذلك أثبتوا نسب ولد المشرقي من المغربية

                ( 10 ) قوله : أو أخذا من الكتاب . عطف على قوله : أخذا من النسب وقوله : الكتاب أي كتاب الإمام بالأمان

                ( 11 ) قوله : ولم أر الآن حكم أنت هكذا إلخ . قال بعض الفضلاء يجب أن لا يقع شيء وإن نوى الطلاق لأن اللفظ لا يشعر به ، والنية لا تؤثر دون اللفظ




                الخدمات العلمية