الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما شرائط جواز المسح ) فأنواع : بعضها يرجع إلى الماسح ، وبعضها يرجع إلى الممسوح أما الذي يرجع إلى الماسح أنواع : أحدها : أن يكون لابس الخفين على طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبس ، ولا يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس ، ولا أن يكون على طهارة كاملة أصلا ورأسا ، وهذا مذهب أصحابنا ، وعند الشافعي يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس ، وبيان ذلك أن المحدث إذا غسل رجليه أولا ، ولبس خفيه ، ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث ، ثم أحدث جاز له أن يمسح على الخفين عندنا ، لوجود الشرط ، وهو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس .

                                                                                                                                وعند الشافعي لا يجوز لعدم الطهارة وقت اللبس ; لأن الترتيب عنده شرط ، فكان غسل الرجلين مقدما على الأعضاء الأخر ملحقا بالعدم ، فلم توجد الطهارة وقت اللبس .

                                                                                                                                وكذلك لو توضأ فرتب ، لكنه غسل إحدى رجليه ولبس الخف ، ثم غسل الأخرى ولبس الخف ، قيل : " لا يجوز عنده ، وإن وجد الترتيب في هذه الصورة " لكنه لم يوجد لبس الخفين على طهارة كاملة وقت لبسهما ، حتى لو نزع الخف الأول ثم لبسه جاز المسح ، لحصول اللبس على طهارة كاملة .

                                                                                                                                ( ولنا ) أن المسح شرع لمكان الحاجة ، والحاجة إلى المسح إنما تتحقق وقت الحدث بعد اللبس ، فأما عند الحدث قبل اللبس فلا حاجة ; لأنه يمكنه الغسل ، وكذا لا حاجة بعد اللبس قبل الحدث ، لأنه طاهر ، فكان الشرط كمال الطهارة وقت الحدث بعد اللبس وقد وجد .

                                                                                                                                ولو لبس خفيه وهو محدث ، ثم توضأ ، وخاض الماء حتى أصاب الماء رجليه في داخل الخف ، ثم أحدث جاز له المسح عندنا لوجود الشرط ، وهو كمال الطهارة عند الحدث بعد اللبس ، ولا يجوز عنده لعدم الشرط ، وهو كمال الطهارة عند اللبس ، ولو لبس خفيه وهو محدث ، ثم أحدث قبل أن يتم الوضوء ، ثم أتم لا يجوز المسح بالإجماع ، أما عندنا فلانعدام الطهارة وقت الحدث بعد اللبس ، وأما عنده فلانعدامها عند اللبس .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية