الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) بيان قدر القراءة فالكلام فيه يقع في ثلاثة مواضع : أحدها - في بيان القدر المفروض الذي يتعلق به أصل الجواز والثاني - في بيان القدر الذي يخرج به عن حد الكراهة والثالث - في بيان القدر المستحب ( أما ) الكلام فيما يستحب من القراءة وفيما يكره فنذكره في موضعه ، وههنا نذكر القدر الذي يتعلق به أصل الجواز ، وعن أبي حنيفة فيه ثلاث روايات : في ظاهر الرواية قدر أدنى المفروض بالآية التامة ، طويلة كانت أو قصيرة ، كقوله تعالى : { مدهامتان } .

                                                                                                                                وقوله { ثم نظر } ، وقوله { ثم عبس وبسر } رواية الفرض غير مقدر بل هو على أدنى ما يتناوله الاسم ، سواء كانت آية أو ما دونها بعد أن قرأها على قصد القراءة .

                                                                                                                                وفي رواية قدر الفرض بآية طويلة كآية الكرسي ، وآية الدين ، أو ثلاث آيات قصار ، وبه أخذ أبو يوسف ومحمد ، وأصله قوله تعالى : { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } فهما يعتبران العرف ، ويقولان : مطلق الكلام ينصرف إلى المتعارف ، وأدنى ما يسمى المرء به قارئا في العرف أن يقرأ آية طويلة أو ثلاث آيات قصار وأبو حنيفة يحتج بالآية من وجهين : أحدهما - أنه أمر بمطلق القراءة ، وقراءة آية قصيرة قراءة والثاني - أنه أمر بقراءة ما تيسر من القرآن وعسى لا يتيسر إلا هذا القدر .

                                                                                                                                وما قاله أبو حنيفة أقيس ; لأن القراءة مأخوذة من القرآن أي الجمع ، سمي بذلك لأنه يجمع السور فيضم بعضها إلى بعض ، ويقال قرأت الشيء قرآنا أي جمعته ، فكل شيء جمعته فقد قرأته .

                                                                                                                                وقد حصل معنى الجمع بهذا القدر لاجتماع حروف الكلمة عند التكلم ، وكذا العرف ثابت ، فإن الآية التامة أدنى ما ينطلق عليه اسم القرآن في العرف .

                                                                                                                                فأما ما دون الآية فقد يقرأ لا على سبيل القرآن فيقال : بسم الله ، أو الحمد لله ، أو سبحان الله ، فلذلك قدرنا بالآية التامة على أنه لا عبرة لتسميته قارئا في العرف ; لأن هذا أمر بينه وبين الله - تعالى - فلا يعتبر فيه عرف الناس وقد قرر القدوري الرواية الأخرى وهي أن المفروض غير مقدر .

                                                                                                                                وقال : المفروض مطلق القراءة من غير تقدير ، ولهذا يحرم ما دون الآية على الجنب والحائض ، إلا أنه قد يقرأ لا على قصد القرآن وذا لا يمنع الجواز ، فإن الآية التامة قد تقرأ لا على قصد القرآن في الجملة ، ألا ترى أن التسمية قد تذكر لافتتاح الأعمال لا لقصد القرآن ، وهي آية تامة ؟ وكلامنا فيما إذا قرأ على قصد القرآن فيجب أن يتعلق به الجواز ولا يعتبر فيه العرف لما بينا ، ثم الجواز كما يثبت بالقراءة بالعربية يثبت بالقراءة بالفارسية عند أبي حنيفة سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن ، وقال أبو يوسف ومحمد : إن كان يحسن لا يجوز ، وإن كان لا يحسن يجوز ، وقال الشافعي : لا يجوز أحسن أو لم يحسن ، وإذا لم يحسن العربية يسبح ويهلل عنده ولا يقرأ بالفارسية ، وأصله قوله قوله تعالى : { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } ، أمر بقراءة القرآن في الصلاة ، فهم قالوا : إن القرآن هو المنزل بلغة العرب ، قال الله تعالى : { إنا أنزلناه قرآنا عربيا } ، فلا يكون الفارسي قرآنا فلا يخرج به عن عهدة الأمر ، ولأن القرآن معجز ، والإعجاز من حيث اللفظ يزول بزوال النظم العربي فلا يكون الفارسي قرآنا لانعدام الإعجاز ، ولهذا لم تحرم قراءته على الجنب والحائض ، إلا أنه إذا لم يحسن العربية فقد عجز عن مراعاة لفظه فيجب عليه مراعاة معناه ليكون التكليف بحسب الإمكان ، وعند الشافعي هذا ليس بقرآن فلا يؤمر بقراءته ، وأبو حنيفة يقول : إن الواجب في الصلاة قراءة القرآن من حيث هو لفظ دال على كلام الله - تعالى - الذي هو صفة قائمة به لما يتضمن من العبر والمواعظ والترغيب والترهيب والثناء والتعظيم ، لا من حيث هو لفظ عربي ، ومعنى الدلالة عليه لا يختلف بين لفظ ولفظ ، قال الله تعالى : { وإنه لفي زبر الأولين } .

                                                                                                                                وقال : { إن هذا لفي الصحف الأولى ، صحف إبراهيم وموسى } ، ومعلوم أنه ما كان في كتبهم بهذا اللفظ بل بهذا المعنى .

                                                                                                                                ( وأما ) قولهم : إن القرآن هو المنزل بلغة العرب - ( فالجواب ) عنه من وجهين : أحدهما : أن كون العربية قرآنا لا ينفي [ ص: 113 ] أن يكون غيرها قرآنا ، وليس في الآية نفيه ، وهذا لأن العربية سميت قرآنا لكونها دليلا على ما هو القرآن ، وهي الصفة التي هي حقيقة الكلام ، ولهذا قلنا : إن القرآن غير مخلوق على إرادة تلك الصفة دون العبارات العربية ، ومعنى الدلالة يوجد في الفارسية فجاز تسميتها قرآنا ، دل عليه قوله - تعالى - : { ولو جعلناه قرآنا أعجميا } أخبر أنه لو عبر عنه بلسان العجم كان قرآنا والثاني : إن كان لا يسمى غير العربية قرآنا لكن قراءة العربية ما وجبت لأنها تسمى قرآنا بل لكونها دليلا على ما هو القرآن الذي هو صفة قائمة بالله ، بدليل أنه لو قرأ عربية لا يتأدى بها كلام الله تفسد صلاته ، فضلا من أن تكون قرآنا واجبا ، ومعنى الدلالة لا يختلف فلا يختلف الحكم المتعلق به ، والدليل على أن عندهما تفترض القراءة بالفارسية على غير القادر على العربية ، وعذرهما غير مستقيم ; لأن الوجوب متعلق بالقرآن وإنه قرآن عندهما باعتبار اللفظ دون المعنى ، فإذا زال اللفظ لم يكن المعنى قرآنا فلا معنى للإيجاب ، ومع ذلك وجب ، فدل أن الصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة ; ولأن غير العربية إذا لم يكن قرآنا لم يكن من كلام الله - تعالى - فصار من كلام الناس وهو يفسد الصلاة ، والقول بتعلق الوجوب بما هو مفسد غير سديد .

                                                                                                                                ( وأما ) قولهم : إن الإعجاز من حيث اللفظ لا يحصل بالفارسية - فنعم لكن قراءة ما هو معجز النظم عنده ليس بشرط ; لأن التكليف ورد بمطلق القراءة لا بقراءة ما هو معجز ، ولهذا جوز قراءة آية قصيرة وإن لم تكن هي معجزة ما لم تبلغ ثلاث آيات ، وفصل الجنب والحائض ممنوع .

                                                                                                                                ولو قرأ شيئا من التوراة أو الإنجيل أو الزبور في الصلاة إن تيقن أنه غير محرف يجوز عند أبي حنيفة لما قلنا ، وإن لم يتيقن لا يجوز ; لأن الله - تعالى - أخبر عن تحريفهم بقوله : { يحرفون الكلم عن مواضعه } ، فيحتمل أن المقروء محرف فيكون من كلام الناس ، فلا يحكم بالجواز بالشك والاحتمال ، وعلى هذا الخلاف إذا تشهد أو خطب يوم الجمعة بالفارسية .

                                                                                                                                ولو أمن بالفارسية ، أو سمى عند الذبح بالفارسية ، أو لبى عند الإحرام بالفارسية ، أو بأي لسان كان يجوز بالإجماع ولو أذن بالفارسية قيل : إنه على هذا الخلاف ، وقيل : لا يجوز بالاتفاق ; لأنه لا يقع به الإعلام ، حتى لو وقع به الإعلام يجوز والله أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية