الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وأما ) بيان nindex.php?page=treesubj&link=26085_1525وقت النية فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه يكبر تكبيرة الافتتاح مخالطا لنيته إياها ، أي مقارنا أشار إلى أن وقت النية وقت التكبير ، وهو عندنا محمول على الندب والاستحباب دون الحتم والإيجاب ، فإن تقديم النية على التحريمة جائز عندنا إذا لم يوجد بينهما عمل يقطع أحدهما عن الآخر ، والقران ليس بشرط ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القران شرط ( وجه ) قوله أن الحاجة إلى النية لتحقيق معنى الإخلاص ، وذلك عند الشروع لا قبله ، فكانت النية قبل التكبير هدرا ، وهذا هو القياس في باب الصوم ، إلا أنه سقط القران هناك لمكان الحرج ; لأن وقت الشروع في الصوم وقت غفلة ونوم ، ولا حرج في باب الصلاة فوجب اعتباره .
( ولنا ) قول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12419الأعمال بالنيات } مطلقا عن شرط القران ، وقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12420لكل امرئ ما نوى } مطلقا أيضا ، وعنده لو تقدمت النية لا يكون له ما نوى ، وهذا خلاف النص ; ولأن شرط القران لا يخلو عن الحرج فلا يشترط كما في باب الصوم ، فإذا قدم النية ولم يشتغل بعمل يقطع نيته يجزئه ، كذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا ذكر في كتاب المناسك أن من nindex.php?page=treesubj&link=3398خرج من بيته يريد الحج فأحرم ولم تحضره نية الحج عند الإحرام يجزئه ، وذكر في كتاب التحري أن من nindex.php?page=treesubj&link=1525_3122أخرج زكاة ماله يريد أن يتصدق به على الفقراء فدفع ولم تحضره نية عند الدفع أجزأه ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16974محمد بن شجاع البلخي في نوادره عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في nindex.php?page=treesubj&link=1525رجل توضأ يريد الصلاة فلم يشتغل بعمل آخر وشرع في الصلاة - جازت صلاته وإن عريته النية وقت الشروع .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيمن nindex.php?page=treesubj&link=1728_1525خرج من منزله يريد الفرض في الجماعة فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره النية في تلك الساعة - أنه يجوز .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي : ولا أعلم أحدا من أصحابنا خالف nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف في ذلك ، وذلك لأنه لما عزم على تحقيق ما نوى فهو على عزمه ونيته إلى أن يوجد القاطع ولم يوجد وبه تبين أن معنى الإخلاص يحصل بنية متقدمة ; لأنها موجودة وقت الشروع تقديرا على ما مر ، وعن محمد بن سلمة أنه إذا كان بحال لو سئل عند الشروع : أي صلاة تصلي ؟ يمكنه الجواب على البديهة من غير تأمل يجزئه وإلا فلا وإن نوى بعد التكبير لا يجوز ، إلا ما روى nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أنه إذا نوى وقت الثناء يجوز ; لأن الثناء من توابع التكبير ، وهذا فاسد ; لأن سقوط القران لمكان الحرج ، والحرج يندفع بتقديم النية فلا ضرورة إلى التأخير .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=1543_1525نوى بعد قوله : " الله " قبل قوله : " أكبر " - لا يجوز ; لأن الشروع يصح بقوله : " الله " لما يذكر ، فكأنه نوى بعد التكبير وأما نية الكعبة فقد روى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنها شرط ; لأن التوجه إلى الكعبة هو الواجب في الأصل .
وقد عجز عنه بالبعد فينويها بقلبه ، والصحيح أنه ليس بشرط ; لأن قبلته حالة البعد جهة الكعبة وهي المحاريب لا عين الكعبة لما بينا فيما تقدم ، فلا حاجة إلى النية .
وقال بعضهم : إن أتى به فحسن ، وإن تركه لا يضره وإن نوى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو المسجد الحرام ولم ينو الكعبة - لا يجوز ; لأنه ليس من الكعبة ، وعن الفقيه الجليل أبي أحمد العياضي أنه سئل عمن نوى مقام إبراهيم عليه السلام فقال : إن [ ص: 130 ] كان هذا الرجل لم يأت مكة أجزأه ; لأن عنده أن البيت والمقام واحد ، وإن كان قد أتى مكة لا يجوز ; لأنه عرف أن المقام غير البيت .