الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأما بيان nindex.php?page=treesubj&link=26279_22702سنن الأذان فسنن الأذان في الصلاة نوعان : نوع يرجع إلى نفس الأذان ، ونوع يرجع إلى صفات المؤذن .
( أما ) الذي يرجع إلى نفس الأذان فأنواع : منها - nindex.php?page=treesubj&link=22706أن يجهر بالأذان فيرفع به صوته ; لأن المقصود وهو الإعلام يحصل به ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=4804لعبد الله بن زيد علمه nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فإنه أندى وأمد صوتا منك ؟ ولهذا كان nindex.php?page=treesubj&link=22706_26279الأفضل أن يؤذن في موضع يكون أسمع للجيران كالمئذنة ونحوها ، nindex.php?page=treesubj&link=22702ولا ينبغي أن يجهد نفسه ; لأنه يخاف حدوث بعض العلل كالفتق وأشباه ذلك ، دل عليه ما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال لأبي محذورة أو لمؤذن بيت المقدس حين رآه يجهد نفسه في الأذان : أما تخشى أن ينق طع مريطاؤك وهو ما بين السرة إلى العانة ، وكذا nindex.php?page=treesubj&link=1469يجهر بالإقامة لكن دون الجهر بالأذان ; لأن المطلوب من الإعلام بها دون المقصود من الأذان .
( ومنها ) أن nindex.php?page=treesubj&link=1467_22686يفصل بين كلمتي الأذان بسكتة ، ولا يفصل بين كلمتي الإقامة بل يجعلها كلاما واحدا ; لأن الإعلام المطلوب من الأول لا يحصل إلا بالفصل ، والمطلوب من الإقامة يحصل بدونه .
( ومنها ) - nindex.php?page=treesubj&link=22721_1469أن يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال رضي الله عنه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9354إذا أذنت فترسل ، وإذا أقمت فاحدر } وفي رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3000011فاحذم ، } وفي رواية : { فاحذف } ولأن الأذان لإعلام الغائبين بهجوم الوقت ، وذا في الترسل أبلغ ، والإقامة لإعلام الحاضرين بالشروع في الصلاة ، وإنه يحصل بالحدر ، ولو ترسل فيهما أو حدر أجزأه لحصول أصل المقصود وهو : الإعلام .
( ومنها ) nindex.php?page=treesubj&link=1467_22696_22686أن يرتب بين كلمات الأذان والإقامة ، حتى لو قدم البعض على البعض ترك المقدم ثم يرتب ويؤلف ويعيد المقدم ; لأنه لم يصادف محله فلغا ، وكذلك إذا ثوب بين الأذان والإقامة في الفجر فظن أنه في الإقامة فأتمها ، ثم تذكر قبل الشروع في الصلاة - فالأفضل أن يأتي بالإقامة من أولها إلى آخرها مراعاة للترتيب ، ودليل كون nindex.php?page=treesubj&link=22696_22686الترتيب أن النازل من السماء رتب ، وكذا المروي عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما رتبا ; ولأن الترتيب في الصلاة فرض ، والأذان شبيه بها فكان الترتيب فيه سنة ( ومنها ) nindex.php?page=treesubj&link=1467_22697أن يوالي بين كلمات الأذان والإقامة ; لأن النازل من السماء والى وعليه عمل مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=22697_22695أذن فظن أنه الإقامة ، ثم علم بعد ما فرغ - فالأفضل أن يعيد الأذان ، ويستقبل الإقامة مراعاة للموالاة وكذا إذا أخذ في الإقامة وظن أنه في الأذان ، ثم علم - فالأفضل أن يبتدئ الإقامة لما قلنا ، وعلى هذا إذا غشي عليه في الأذان والإقامة ساعة ، أو مات ، أو ارتد عن الإسلام ثم أسلم ، أو أحدث فذهب وتوضأ ، ثم جاء - فالأفضل هو الاستقبال لما قلنا ، والأولى له إذا أحدث في أذانه أو إقامته أن يتمها ثم يذهب ويتوضأ ويصلي ; لأن ابتداء الأذان والإقامة مع الحدث جائز ، فالبناء أولى .
ولو أذن ثم ارتد عن الإسلام فإن شاءوا أعادوا ; لأنه عبادته محضة ، والردة محبطة للعبادات ، فيصير ملحقا بالعدم وإن شاءوا اعتدوا به لحصول المقصود وهو الإعلام وكذا nindex.php?page=treesubj&link=22697_22708يكره للمؤذن أن يتكلم في أذانه أو إقامته ، لما فيه من ترك سنة الموالاة ; ولأنه ذكر معظم كالخطبة فلا يسع ترك حرمته nindex.php?page=treesubj&link=22697_22708ويكره له رد السلام في الأذان لما قلنا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أنه لا بأس بذلك ; لأنه فرض ، ولكنا نقول : إنه يحتمل التأخير إلى الفراغ من الأذان .
( ومنها ) أن يأتي nindex.php?page=treesubj&link=22705بالأذان والإقامة مستقبل القبلة ; لأن النازل من السماء هكذا فعل ، وعليه إجماع الأمة ، ولو ترك الاستقبال يجزيه لحصول المقصود وهو الإعلام ، لكنه يكره لتركه السنة المتواترة ، إلا أنه إذا انتهى إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا ، كذا فعل النازل من السماء ، ولأن هذا خطاب للقوم فيقبل بوجهه إليهم إعلاما لهم ، كالسلام في الصلاة ، وقدماه مكانهما ليبقى مستقبل القبلة بالقدر الممكن كما في السلام والصلاة ، ويحول وجهه مع بقاء البدن مستقبل القبلة كذا ههنا وإن كان في الصومعة : فإن كانت ضيقة لزم مكانه ، لانعدام الحاجة إلى الاستدارة وإن كانت واسعة فاستدار فيها ليخرج رأسه من نواحيها فحسن ; لأن الصومعة إذا كانت متسعة فالإعلام لا يحصل [ ص: 150 ] بدون الاستدارة .
( ومنها ) nindex.php?page=treesubj&link=22686_22702أن يكون التكبير جزما ، وهو قوله : الله أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم : الأذان جزم .
( ومنها ) ترك nindex.php?page=treesubj&link=22700التلحين في الأذان ، لما روي أن رجلا جاء إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما فقال : إني أحبك في الله تعالى فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إني أبغضك في الله تعالى فقال : لم قال : لأنه بلغني أنك تغني في أذانك ، يعني التلحين ، أما التفخيم فلا بأس به ; لأنه إحدى اللغتين .
( ومنها ) nindex.php?page=treesubj&link=22722الفصل - فيما سوى المغرب - بين الأذان والإقامة ; لأن الإعلام المطلوب من كل واحد منهما لا يحصل إلا بالفصل ، والفصل - فيما سوى المغرب - بالصلاة أو بالجلوس مسنون ، والوصل مكروه ، وأصله ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9354إذا أذنت فترسل ، وإذا أقمت فاحدر } ، وفي رواية فاحذف ، وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=23847فاحذم ، وليكن بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ، ولا تقوموا في الصف حتى تروني } ; ولأن الأذان لاستحضار الغائبين فلا بد من الإمهال ليحضروا ، ثم لم يذكر في ظاهر الرواية مقدار الفصل ، وروى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية ، وفي الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات ، وفي العصر مقدار ما يصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات ، وفي المغرب يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث آيات ، وفي العشاء كما في الظهر وهذا ليس بتقدير لازم ، فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم مع مراعاة الوقت المستحب وأما المغرب فلا يفصل فيها بالصلاة عندنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يفصل بركعتين خفيفتين اعتبارا بسائر الصلوات .
( ولنا ) ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16474بين كل أذانين صلاة لمن شاء إلا المغرب } ، وهذا نص ، ولأن مبنى المغرب على التعجيل لما روى nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33436لن تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم } ، والفصل بالصلاة تأخير لها ، فلا يفصل بالصلاة ، وهل يفصل بالجلوس ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يفصل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - : يفصل بجلسة خفيفة كالجلسة التي بين الخطبتين ( وجه ) قولهما أن الفصل مسنون ، ولا يمكن بالصلاة ، فيفصل بالجلسة لإقامة السنة nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن الفصل بالجلسة تأخير للمغرب ، وأنه مكروه ، ولهذا لم يفصل بالصلاة فبغيرها أولى ، ولأن الوصل مكروه ، وتأخير المغرب أيضا مكروه ، والتحرز عن الكراهتين يحصل بسكتة خفيفة ، وبالهيئة من الترسل والحذف ، والجلسة لا تخلو عن أحدهما ، وهي كراهة التأخير فكانت مكروهة ( وأما ) الذي يرجع إلى nindex.php?page=treesubj&link=22688_22702صفات المؤذن فأنواع أيضا : ( منها ) - أن يكون رجلا ، فيكره nindex.php?page=treesubj&link=22701_22688أذان المرأة باتفاق الروايات ; لأنها إن رفعت صوتها فقد ارتكبت معصية ، وإن خفضت فقد تركت سنة الجهر ; ولأن أذان النساء لم يكن في السلف فكان من المحدثات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28817كل محدثة بدعة } ، ولو أذنت للقوم أجزأهم حتى لا تعاد لحصول المقصود وهو : الإعلام .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يستحب الإعادة وكذا nindex.php?page=treesubj&link=22703_22701أذان الصبي العاقل ، وإن كان جائزا حتى لا يعاد ذكره في ظاهر الرواية لحصول المقصود وهو : الإعلام ، لكن nindex.php?page=treesubj&link=22703_22701أذان البالغ أفضل ; لأنه في مراعاة الحرمة أبلغ وروى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال : أكره أن يؤذن من لم يحتلم ; لأن الناس لا يعتدون بأذانه ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=22703_22701أذان الصبي الذي لا يعقل فلا يجزئ ويعاد ; لأن ما يصدر لا عن عقل لا يعتد به كصوت الطيور .
( ومنها ) : أن يكون عاقلا ، فيكره nindex.php?page=treesubj&link=22701أذان المجنون والسكران الذي لا يعقل ; لأن الأذان ذكر معظم وتأذينهما ترك لتعظيمه ، وهل يعاد ؟ ذكر في ظاهر الرواية : أحب إلي أن يعاد ; لأن عامة كلام المجنون والسكران هذيان ، فربما يشتبه على الناس فلا يقع به الإعلام .
( ومنها ) - أن يكون تقيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13847الإمام ضامن ، والمؤذن مؤتمن } ، والأمانة لا يؤديها إلا التقي .
( ومنها ) : أن يكون عالما بالسنة لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43314 : يؤمكم أقرؤكم ، ويؤذن لكم خياركم } ، وخيار الناس العلماء ; ولأن مراعاة سنن الأذان لا يتأتى إلا من العالم بها ، ولهذا إن nindex.php?page=treesubj&link=22703_22688_22693_22701أذان العبد والأعرابي وولد الزنا ، وإن كان جائزا لحصول المقصود وهو الإعلام ، لكن غيرهم أفضل ; لأن العبد لا يتفرغ لمراعاة الأوقات لاشتغاله بخدمة المولى ، ولأن الغالب عليه الجهل ، وكذا الأعرابي وولد الزنا الغالب عليهما الجهل .
( ومنها ) - أن يكون عالما بأوقات الصلاة ، حتى كان البصير أفضل من الضرير ; لأن الضرير لا علم له بدخول الوقت والإعلام بدخول الوقت ممن لا علم له بالدخول - متعذر [ ص: 151 ] لكن مع هذا لو أذن يجوز لحصول الإعلام بصوته ، وإمكان الوقوف على المواقيت من قبل غيره في الجملة nindex.php?page=showalam&ids=100وابن أم مكتوم كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أعمى .
( ومنها ) : أن يكون مواظبا على الأذان ; لأن حصول الإعلام لأهل المسجد بصوت المواظب أبلغ من حصوله بصوت من لا عهد لهم بصوته ، فكان أفضل وإن nindex.php?page=treesubj&link=22688أذن السوقي لمسجد المحلة في صلاة الليل ، وغيره في صلاة النهار - يجوز ; لأن السوقي يحرج في الرجوع إلى المحلة في وقت كل صلاة لحاجته إلى الكسب .
( ومنها ) أن يجعل أصبعيه في أذنيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9353إذا أذنت فاجعل أصبعيك في أذنيك ، فإنه أندى لصوتك وأمد بين الحكم ونبه على الحكمة } وهي المبالغة في تحصيل المقصود ، وإن لم يفعل أجزأه لحصول أصل الإعلام بدونه ، وروى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الأحسن أن nindex.php?page=treesubj&link=22705_22702يجعل أصبعيه في أذنيه في الأذان والإقامة ، وإن جعل يديه على أذنيه فحسن ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إن جعل إحدى يديه على أذنه فحسن .
( ومنها ) أن يكون المؤذن على الطهارة ; لأنه ذكر معظم فإتيانه مع الطهارة أقرب إلى التعظيم ، وإن كان على غير طهارة بأن كان محدثا يجوز ، ولا يكره حتى يعاد في ظاهر الرواية ، وروى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يعاد ، ووجهه أن للأذان شبها بالصلاة ، ولهذا يستقبل به القبلة كما في الصلاة ، ثم الصلاة لا تجوز مع الحدث ، فما هو شبيه بها يكره معه وجه ظاهر الرواية ما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا ربما nindex.php?page=treesubj&link=22704أذن وهو على غير وضوء ، ولأن الحدث لا يمنع من قراءة القرآن فأولى أن لا يمنع من الأذان وإن أقام وهو محدث ، ذكر في الأصل وسوى بين الأذان والإقامة فقال : ويجوز الأذان والإقامة على غير وضوء ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال : أكره إقامة المحدث .
( والفرق ) أن السنة وصل الإقامة بالشروع في الصلاة ، فكان الفصل مكروها بخلاف الأذان ، ولا تعاد ; لأن تكرارها ليس بمشروع بخلاف الأذان .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=22704الأذان مع الجنابة فيكره في ظاهر الرواية حتى يعاد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه لا يعاد لحصول المقصود - وهو الإعلام - ، والصحيح جواب ظاهر الرواية ; لأن أثر الجنابة ظهر في الفم فيمنع من الذكر المعظم كما يمنع من قراءة القرآن بخلاف الحدث ، وكذا nindex.php?page=treesubj&link=22702_1484الإقامة مع الجنابة تكره لكنها لا تعاد لما مر .
( ومنها ) أن يؤذن قائما إذا أذن للجماعة ، ويكره قاعدا ; لأن النازل من السماء أذن قائما حيث وقف على حذم حائط ، وكذا الناس توارثوا ذلك فعلا ، فكان تاركه مسيئا لمخالفته النازل من السماء وإجماع الخلق ; ولأن تمام الإعلام بالقيام ويجزئه لحصول أصل المقصود ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=22705_22702_22686_24097أذن لنفسه قاعدا فلا بأس به ; لأن المقصود مراعاة سنة الصلاة لا الإعلام ، وأما المسافر فلا بأس أن يؤذن راكبا ، لما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا رضي الله عنه ربما أذن في السفر راكبا ، ولأن له أن يترك الأذان أصلا في السفر فكان له أن يأتي به راكبا بطريق الأولى ، وينزل للإقامة لما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أذن وهو راكب ، ثم نزل وأقام على الأرض ; ولأنه لو لم ينزل لوقع الفصل بين الإقامة والشروع في الصلاة بالنزول ، وإنه مكروه وأما في الحضر فيكره nindex.php?page=treesubj&link=22702_22708_22686الأذان راكبا في ظاهر الرواية ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه قال : لا بأس به ثم المؤذن يختم الإقامة على مكانه ، أو يتمها ماشيا ، اختلف المشايخ فيه ، قال بعضهم : يختمها على مكانه سواء كان المؤذن إماما أو غيره ، وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
وقال بعضهم : يتمها ماشيا ، وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه nindex.php?page=treesubj&link=1467إذا بلغ قوله : ( قد قامت الصلاة ) فهو بالخيار إن شاء مشى ، وإن شاء وقف ، إماما كان ، أو غيره ، وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والفقيه nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث ، وما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف - رحمه الله - أصح
( ومنها ) - أن nindex.php?page=treesubj&link=22713يؤذن في مسجد واحد ، ويكره أن nindex.php?page=treesubj&link=22713يؤذن في مسجدين ، ويصلي في أحدهما ; لأنه إذا صلى في المسجد الأول يكون متنفلا بالأذان في المسجد الثاني ، والتنفل بالأذان غير مشروع ; ولأن الأذان يختص بالمكتوبات ، وهو في المسجد الثاني يصلي النافلة فلا ينبغي أن يدعو الناس إلى المكتوبة وهو لا يساعدهم فيها .
( ومنها ) - nindex.php?page=treesubj&link=1487أن من أذن فهو الذي يقيم ، وإن أقام غيره : فإن كان يتأذى بذلك يكره ; لأن اكتساب أذى المسلم مكروه ، وإن كان لا يتأذى به لا يكره وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكره تأذى به أو لم يتأذ ( احتج ) بما روي عن أخي صداء أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=113007بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا إلى حاجة له فأمرني أن أؤذن فأذنت ، فجاء nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وأراد أن يقيم ، فنهاه عن ذلك وقال : إن أخا صداء هو الذي أذن ومن أذن فهو الذي يقيم } .
( ولنا ) ما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=21492لما قص الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : لقنها nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا ، فأذن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 152 ] nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد فأقام } .
وروي أن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم كان يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال يقيم ، وربما أذن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وأقام nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، وتأويل ما رواه أن ذلك كان يشق عليه ; لأنه روي أنه كان حديث عهد بالإسلام ، وكان يحب الأذان والإقامة ( ومنها ) - أن يؤذن محتسبا ، ولا يأخذ على الأذان والإقامة أجرا ، ولا يحل له nindex.php?page=treesubj&link=22712أخذ الأجرة على ذلك ; لأنه استئجار على الطاعة ، وذا لا يجوز ; لأن الإنسان في تحصيل الطاعة عامل لنفسه ، فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يحل له أن يأخذ على ذلك أجرا ، وهي من مسائل كتاب الإجارات ، وفي الباب حديث خاص وهو ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال : آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي بالقوم صلاة أضعفهم ، وأن أتخذ مؤذنا لا يأخذ عليه أجرا ، وإن علم القوم حاجته فأعطوه شيئا من غير شرط فهو حسن ; لأنه من باب البر والصدقة والمجازاة على إحسانه بمكانهم ، وكل ذلك حسن والله أعلم .