الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو جامع في الموضع المكروه فعليه الكفارة في قول أبي يوسف ومحمد ، لأنه يجب به الحد فلأن تجب به الكفارة أولى .

                                                                                                                                وعن أبي حنيفة روايتان : روى الحسن عنه أنه لا كفارة عليه ، وروى أبو يوسف عنه إذا توارت الحشفة وجب الغسل أنزل ، أو لم ينزل ، وعليه القضاء ، والكفارة ، وجه رواية الحسن أنه لا يتعلق به وجوب الحد ، فلا يتعلق به وجوب الكفارة ، ، والجامع أن كل واحد منهما شرع للزجر ، والحاجة إلى الزجر فيما يغلب وجوده وهذا يندر ، ولأن المحل مكروه فأشبه وطء الميتة .

                                                                                                                                وجه رواية أبي يوسف : أن وجوب الكفارة يعتمد إفساد الصوم بإفطار كامل وقد وجد لوجود الجماع صورة ومعنى .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية