كتاب الحيض
- إذا حاضت المرأة حرم عليها الطهارة
- صوم الحائض والنفساء
- طواف الحائض والنفساء
- قراءة الحائض القرآن
- يحرم على الحائض والنفساء مس المصحف وحمله واللبث في المسجد
- وطء الحائض
- مباشرة الحائض بين السرة والركبة
- الحيض يمنع صحة الطهارة إلا أغسال الحج
- فرع في مذاهب العلماء في وطء الحائض إذا طهرت
- فرع المرأة تمنع من الصلاة بحكم الحيض يحرم وطؤها
- فرع أراد الزوج أو السيد الوطء فقالت أنا حائض
- فرع وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر
- أقل سن يمكن فيه الحيض
- أقل الحيض
- رأت الحامل دما يصلح أن يكون حيضا
- رأت يوما دما ويوما نقاء ولم يعبر الخمسة عشر يوما
- رأت المرأة الدم لزمان يصح أن يكون حيضا
- رأت المميزة دما قويا وضعيفا
- كان لها عادة دون خمسة عشر فرأت الدم وجاوز عادتها
- استمر بها الدم في الشهر الثاني وجاوز العادة
- ثبوت الطهر بالعادة
- العادة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص
- كان عادتها خمسة من أول الشهر ثم استحيضت وهي مميزة
- كانت لها عادة فنسيت عادتها
- حكم المتحيرة
- فصل في وطء المتحيرة
- فصل قراءة المتحيرة القرآن ودخولها المسجد ومس المصحف وحمله وتطوعها بصوم وصلاة وطواف
- فصل عدة المتحيرة
- فصل في طهارة المتحيرة
- فصل صلاة المكتوبة للمتحيرة
- فصل صيام المتحيرة
- فصل تحصيل المتحيرة صلاة أو صلوات مقضيات أو منذورات
- فصل طواف المتحيرة
- كانت المتحيرة ناسية لوقت الحيض ذاكرة لعدده
- أقل ما يحتمل أن يكون حيضا
- كانت المتحيرة ذاكرة للوقت ناسية للعدد
- المستحاضة إذا رأت يوما وليلة دما ويوما وليلة نقاء وعبر الخمسة عشر
- لا تصلي المستحاضة بطهارة أكثر من فريضة
- وضوء المستحاضة لفريضة قبل وقتها
- توضأت المستحاضة فانقطع دمها انقطاعا حصل معه برؤها وشفاؤها من علتها وزالت استحاضتها
- فصل في أشياء أنكرت على الغزالي في باب الحيض
التالي
السابق
[ ص: 378 ] قال الله تعالى : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } . قال أهل اللغة : يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض بحذف الهاء ; لأنه صفة للمؤنث خاصة فلا يحتاج إلى علامة تأنيث ، بخلاف قائمة ومسلمة ، هذه اللغة الفصيحة المشهورة . وحكى عن الجوهري الفراء : أنه يقال أيضا : حائضة ، وأنشد :
قال صاحب الحاوي : وردت اللغة بها أشهرها الحيض ، والثاني الطمث والمرأة طامث . قال للحيض ستة أسماء الفراء : الطمث الدم ولذلك قيل : إذا افتض البكر طمثها أي أدماها قال الله تعالى { لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان } . الثالث العراك والمرأة عارك والنساء عوارك . الرابع الضحك والمرأة ضاحك . قال الشاعر :
وأما المحيض في قوله تعالى : { فاعتزلوا النساء في المحيض } فقيل : إنه دم الحيض وقيل : زمانه وقيل : مكانه وهو الفرج ، قال : وهذا قول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور المفسرين . وقال الشيخ والقاضي أبو حامد أبو الطيب المحاملي وآخرون : مذهبنا أن المحيض هو الدم وهو الحيض وقال قوم : هو الفرج وهو اسم للموضع كالمبيت ، والمقيل موضع البيتوتة والقيلولة ، وقال قوم : زمان الحيض قال : وهما قولان ضعيفان . قال صاحب الحاوي : وسمي الحيض أذى لقبح لونه ورائحته ونجاسته وأضراره .
قال في كتاب الحيوان والذي يحيض من الحيوان أربع : المرأة والأرنب والضبع والخفاش وحيض الأرنب والضبع مشهور في أشعار الجاحظ العرب . [ ص: 380 ]
( فرع ) ثبت في الصحيح عن رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض : { عائشة آدم } . قال هذا شيء كتبه الله على بنات في صحيحه قال بعضهم : أول ما أرسل الحيض على البخاري بني إسرائيل قال : وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر ، يعني أنه عام في جميع بنات البخاري آدم .
( فرع ) يجوز أن يقال : حاضت المرأة وطمثت ونفست بفتح النون وكسر الفاء وعركت ، ولا كراهة في شيء من ذلك ، وروينا في حلية الأولياء بإسناده عن لأبي نعيم الأصبهاني أنه كره أن يقال : طمثت ، دليلنا أن هذا شائع في اللغة والاستعمال ، فلا تثبت كراهته إلا بدليل صحيح . وأما ما رويناه في سنن محمد بن سيرين عن البيهقي زيد بن باينوس قال : قلت لعائشة رضي الله عنها : " ما تقولين في العراك " ؟ قالت : الحيض تعنون ؟ قلنا : نعم قالت : سموه كما سماه الله تعالى " فمعناه والله أعلم أنهم قالوا : العراك ولم يقولوا الحيض تأدبا واستحياء من مخاطبتها باسمه الصريح الشائع ، وهو مما يستحيي النساء منه ومن ذكره ، فقالت : لا تتكلفوا معي هذا وخاطبوني باسمه الذي سماه الله تعالى ، والله أعلم .
( فرع ) اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب ، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله ، واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة . وأفرد من أئمة أبو الفرج الدارمي العراقيين مسألة المتحيرة في مجلد ضخم ليس فيه إلا مسألة المتحيرة وما يتعلق بها ، وأتى فيه بنفائس لم يسبق إليها ، وحقق أشياء مهمة من أحكامها ، وقد اختصرت أنا مقاصده في كراريس ، وسأذكر في هذا الشرح ما يليق به منها إن شاء الله تعالى وجمع إمام الحرمين في النهاية في باب الحيض نحو نصف مجلد ، وقال بعد مسائل الصفرة والكدرة : لا ينبغي للناظر في أحكام الاستحاضة أن يضجر من تكرير الصور وإعادتها في الأبواب . وبسط أصحابنا رحمهم الله مسائل الحيض أبلغ بسط ، وأوضحوه أكمل إيضاح ، واعتنوا بتفاريعه أشد اعتناء ، وبالغوا في تقريب مسائله بتكثير الأمثلة وتكرير الأحكام ، وكنت جمعت في الحيض [ ص: 381 ] في شرح المهذب مجلدا كبيرا مشتملا على نفائس ، ثم رأيت الآن اختصاره والإتيان بمقاصده ، ومقصودي بما نبهت عليه : ألا يضجر مطالعه بإطالته فإني أحرص إن شاء الله تعالى على ألا أطيله إلا بمهمات ، وقواعد مطلوبات ، وما ينشرح به قلب من له طاب مليح ، وقصد صحيح ، ولا التفات إلى كراهة ذوي المهانة والبطالة ، فإن مسائل الحيض يكثر الاحتياج إليها لعموم وقوعها . وقد رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه ، لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب الحيض ، ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة ، ويترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء والطلاق والخلع والإيلاء وكفارة القتل وغيرها والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام ، فيجب الاعتناء بما هذه حاله .
قد قال الدارمي في كتاب المتحيرة : ( الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب ) وأنا أرجو من فضل الله تعالى أن ما أجمعه في هذا الشرح يقوم بحقه أكمل قيام ، وأنه لا تقع مسألة إلا وتوجد فيه نصا أو استنباطا ، لكن قد يخفى موضعها على من لا تكمل مطالعته وبالله التوفيق .
( فرع ) قال صاحب الحاوي : طاهر ، وحائض ، ومستحاضة ، وذات دم فاسد . فالطاهر : ذات النقاء ، والحائض : من ترى دم الحيض في زمنه بشرطه ، والمستحاضة : من ترى الدم على أثر الحيض على صفة لا يكون حيضا ، وذات الفساد : من يبتديها دم لا يكون حيضا . النساء أربعة أضرب
هذا كلام صاحب الحاوي وقال أيضا قبله : قال : لو رأت الدم قبل استكمال تسع سنين ، فهو دم فاسد ، ولا يقال له : استحاضة ; لأن الاستحاضة لا تكون إلا على أثر حيض ، ثم قال في فصل المميزة لو رأت خمسة عشر يوما [ ص: 382 ] دما أسود ثم رأت أحمر ، فالأسود حيض وفي الأحمر وجهان قال الشافعي : هو استحاضة . وقال أبو إسحاق ابن سريج : هو دم فساد لا استحاضة ; لأن الاستحاضة ما دخل على أثر الحيض في زمانه ثم جاوز خمسة عشر . ، فهذا كلام صاحب الحاوي ، وحاصله : أن الاستحاضة لا تطلق إلا على دم متصل بالحيض ، وليس بحيض ، وأما ما لا يتصل بحيض فدم فساد ، ولا يسمى استحاضة .
وقد وافقه عليه جماعة . وقال الأكثرون : يسمى الجميع استحاضة ، قالوا : والاستحاضة نوعان . نوع : يتصل بدم الحيض وقد سبق بيانه ، ونوع : لا يتصل به كصغيرة لم تبلغ تسع سنين رأت الدم وكبيرة رأته وانقطع لدون يوم وليلة ، فحكمه حكم الحدث ، هكذا صرح بهذين النوعين أبو عبد الله الزبيري والقاضي حسين والمتولي والبغوي والسرخسي في الأمالي وصاحب العدة وآخرون ، وهو الأصح الموافق لما سبق عن الأزهري وغيره من أهل اللغة : أن الاستحاضة دم يجري في غير أوانه ، وقد استعمل المصنف هذا في المهذب فقال في فصل النفاس : وإن رأت قبل الولادة خمسة أيام - إلى قوله - من أصحابنا من قال : هو استحاضة ، واستعمله في التنبيه في قوله : وفي الدم الذي تراه الحامل قولان ، أصحهما : أنه حيض ، والثاني : استحاضة ، واستعمله أيضا الجرجاني وآخرون والله أعلم .
كحائضة يزني بها غير طاهر
قال الهروي : يقال حاضت وتحيضت ودرست بفتح الدال والراء والسين المهملة وعركت بفتح العين وكسر الراء وطمثت بفتح الطاء وكسر الميم ، وزاد غيره ونفست وأعصرت وأكبرت وضحكت ، كله بمعنى حاضت .قال صاحب الحاوي : وردت اللغة بها أشهرها الحيض ، والثاني الطمث والمرأة طامث . قال للحيض ستة أسماء الفراء : الطمث الدم ولذلك قيل : إذا افتض البكر طمثها أي أدماها قال الله تعالى { لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان } . الثالث العراك والمرأة عارك والنساء عوارك . الرابع الضحك والمرأة ضاحك . قال الشاعر :
وضحك الأرانب فوق الصفا كمثل دم الجوف يوم اللقا
يأتي النساء على أطهارهن ولا يأتي النساء إذ أكبرن إكبارا
جارية قد أعصرت أو قد دنا إعصارها
وأما المحيض في قوله تعالى : { فاعتزلوا النساء في المحيض } فقيل : إنه دم الحيض وقيل : زمانه وقيل : مكانه وهو الفرج ، قال : وهذا قول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور المفسرين . وقال الشيخ والقاضي أبو حامد أبو الطيب المحاملي وآخرون : مذهبنا أن المحيض هو الدم وهو الحيض وقال قوم : هو الفرج وهو اسم للموضع كالمبيت ، والمقيل موضع البيتوتة والقيلولة ، وقال قوم : زمان الحيض قال : وهما قولان ضعيفان . قال صاحب الحاوي : وسمي الحيض أذى لقبح لونه ورائحته ونجاسته وأضراره .
قال في كتاب الحيوان والذي يحيض من الحيوان أربع : المرأة والأرنب والضبع والخفاش وحيض الأرنب والضبع مشهور في أشعار الجاحظ العرب . [ ص: 380 ]
( فرع ) ثبت في الصحيح عن رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض : { عائشة آدم } . قال هذا شيء كتبه الله على بنات في صحيحه قال بعضهم : أول ما أرسل الحيض على البخاري بني إسرائيل قال : وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر ، يعني أنه عام في جميع بنات البخاري آدم .
( فرع ) يجوز أن يقال : حاضت المرأة وطمثت ونفست بفتح النون وكسر الفاء وعركت ، ولا كراهة في شيء من ذلك ، وروينا في حلية الأولياء بإسناده عن لأبي نعيم الأصبهاني أنه كره أن يقال : طمثت ، دليلنا أن هذا شائع في اللغة والاستعمال ، فلا تثبت كراهته إلا بدليل صحيح . وأما ما رويناه في سنن محمد بن سيرين عن البيهقي زيد بن باينوس قال : قلت لعائشة رضي الله عنها : " ما تقولين في العراك " ؟ قالت : الحيض تعنون ؟ قلنا : نعم قالت : سموه كما سماه الله تعالى " فمعناه والله أعلم أنهم قالوا : العراك ولم يقولوا الحيض تأدبا واستحياء من مخاطبتها باسمه الصريح الشائع ، وهو مما يستحيي النساء منه ومن ذكره ، فقالت : لا تتكلفوا معي هذا وخاطبوني باسمه الذي سماه الله تعالى ، والله أعلم .
( فرع ) اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب ، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله ، واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة . وأفرد من أئمة أبو الفرج الدارمي العراقيين مسألة المتحيرة في مجلد ضخم ليس فيه إلا مسألة المتحيرة وما يتعلق بها ، وأتى فيه بنفائس لم يسبق إليها ، وحقق أشياء مهمة من أحكامها ، وقد اختصرت أنا مقاصده في كراريس ، وسأذكر في هذا الشرح ما يليق به منها إن شاء الله تعالى وجمع إمام الحرمين في النهاية في باب الحيض نحو نصف مجلد ، وقال بعد مسائل الصفرة والكدرة : لا ينبغي للناظر في أحكام الاستحاضة أن يضجر من تكرير الصور وإعادتها في الأبواب . وبسط أصحابنا رحمهم الله مسائل الحيض أبلغ بسط ، وأوضحوه أكمل إيضاح ، واعتنوا بتفاريعه أشد اعتناء ، وبالغوا في تقريب مسائله بتكثير الأمثلة وتكرير الأحكام ، وكنت جمعت في الحيض [ ص: 381 ] في شرح المهذب مجلدا كبيرا مشتملا على نفائس ، ثم رأيت الآن اختصاره والإتيان بمقاصده ، ومقصودي بما نبهت عليه : ألا يضجر مطالعه بإطالته فإني أحرص إن شاء الله تعالى على ألا أطيله إلا بمهمات ، وقواعد مطلوبات ، وما ينشرح به قلب من له طاب مليح ، وقصد صحيح ، ولا التفات إلى كراهة ذوي المهانة والبطالة ، فإن مسائل الحيض يكثر الاحتياج إليها لعموم وقوعها . وقد رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه ، لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب الحيض ، ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة ، ويترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء والطلاق والخلع والإيلاء وكفارة القتل وغيرها والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام ، فيجب الاعتناء بما هذه حاله .
قد قال الدارمي في كتاب المتحيرة : ( الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب ) وأنا أرجو من فضل الله تعالى أن ما أجمعه في هذا الشرح يقوم بحقه أكمل قيام ، وأنه لا تقع مسألة إلا وتوجد فيه نصا أو استنباطا ، لكن قد يخفى موضعها على من لا تكمل مطالعته وبالله التوفيق .
( فرع ) قال صاحب الحاوي : طاهر ، وحائض ، ومستحاضة ، وذات دم فاسد . فالطاهر : ذات النقاء ، والحائض : من ترى دم الحيض في زمنه بشرطه ، والمستحاضة : من ترى الدم على أثر الحيض على صفة لا يكون حيضا ، وذات الفساد : من يبتديها دم لا يكون حيضا . النساء أربعة أضرب
هذا كلام صاحب الحاوي وقال أيضا قبله : قال : لو رأت الدم قبل استكمال تسع سنين ، فهو دم فاسد ، ولا يقال له : استحاضة ; لأن الاستحاضة لا تكون إلا على أثر حيض ، ثم قال في فصل المميزة لو رأت خمسة عشر يوما [ ص: 382 ] دما أسود ثم رأت أحمر ، فالأسود حيض وفي الأحمر وجهان قال الشافعي : هو استحاضة . وقال أبو إسحاق ابن سريج : هو دم فساد لا استحاضة ; لأن الاستحاضة ما دخل على أثر الحيض في زمانه ثم جاوز خمسة عشر . ، فهذا كلام صاحب الحاوي ، وحاصله : أن الاستحاضة لا تطلق إلا على دم متصل بالحيض ، وليس بحيض ، وأما ما لا يتصل بحيض فدم فساد ، ولا يسمى استحاضة .
وقد وافقه عليه جماعة . وقال الأكثرون : يسمى الجميع استحاضة ، قالوا : والاستحاضة نوعان . نوع : يتصل بدم الحيض وقد سبق بيانه ، ونوع : لا يتصل به كصغيرة لم تبلغ تسع سنين رأت الدم وكبيرة رأته وانقطع لدون يوم وليلة ، فحكمه حكم الحدث ، هكذا صرح بهذين النوعين أبو عبد الله الزبيري والقاضي حسين والمتولي والبغوي والسرخسي في الأمالي وصاحب العدة وآخرون ، وهو الأصح الموافق لما سبق عن الأزهري وغيره من أهل اللغة : أن الاستحاضة دم يجري في غير أوانه ، وقد استعمل المصنف هذا في المهذب فقال في فصل النفاس : وإن رأت قبل الولادة خمسة أيام - إلى قوله - من أصحابنا من قال : هو استحاضة ، واستعمله في التنبيه في قوله : وفي الدم الذي تراه الحامل قولان ، أصحهما : أنه حيض ، والثاني : استحاضة ، واستعمله أيضا الجرجاني وآخرون والله أعلم .