قال
nindex.php?page=showalam&ids=11815المصنف : - رحمه الله تعالى (
nindex.php?page=treesubj&link=470وما سوى الماء المطلق من المائعات كالخل وماء الورد والنبيذ وما اعتصر من الثمر أو الشجر ، لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس به لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فلم تجدوا ماء فتيمموا } فأوجب التيمم على من لم يجد الماء ، فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42541ولقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=64لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها في دم الحيض يصيب الثوب : حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء } فأوجب الغسل بالماء ، فدل على أنه لا يجوز بغيره ) .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11815الْمُصَنِّفُ : - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (
nindex.php?page=treesubj&link=470وَمَا سِوَى الْمَاءِ الْمُطْلَقِ مِنْ الْمَائِعَاتِ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَالنَّبِيذِ وَمَا اُعْتُصِرَ مِنْ الثَّمَرِ أَوْ الشَّجَرِ ، لَا يَجُوزُ رَفْعُ الْحَدَثِ وَلَا إزَالَةُ النَّجَسِ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } فَأَوْجَبَ التَّيَمُّمَ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِغَيْرِهِ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42541وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=64لِأَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ : حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ } فَأَوْجَبَ الْغَسْلَ بِالْمَاءِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِغَيْرِهِ ) .