الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=1333_1331_26773ولا يؤمر أحد ممن لا يجب عليه فعل الصلاة بفعلها إلا الصبي فإنه يؤمر بفعلها لسبع سنين ويضرب على تركها لعشر ، لما روى سبرة الجهني رضي الله عنه قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21675علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين . } )
( الشرح ) حديث سبرة صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة . قال الترمذي : هو حديث حسن ، ولفظ أبي داود : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=35103مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه [ ص: 12 ] عليها } ولفظ الترمذي كلفظ المصنف وسبرة بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة ، وهو سبرة بن معبد ، قال الترمذي وغيره : ويقال سبرة بن عوسجة الجهني أبو ثربة ( بضم الثاء المثلثة وفتح الراء ) وقيل كنيته أبو الربيع ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13359الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي المعروف بابن عساكر رحمه الله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35103مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع } رواه أبو داود بإسناد حسن ، والاستدلال به واضح ; لأنه يتناول بمنطوقه الصبي والصبية في الأمر بالصلاة والضرب عليها ، وفيه زيادة أخرى وهي التفريق في المضاجع . واعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35103مروا أولادكم بالصلاة } ليس أمرا منه صلى الله عليه وسلم للصبي ، وإنما هو أمر للولي ، فأوجب على الولي أن يأمر الصبي ، وهذه قاعدة معروفة في الأصول أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء ما لم يدل عليه دليل كقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خذ من أموالهم صدقة }
( أما حكم المسألة ) nindex.php?page=treesubj&link=1333_1331_26773فمن لا تلزمه الصلاة لا يؤمر بفعلها لا إيجابا ولا ندبا إلا الصبي والصبية فيؤمران بها ندبا إذا بلغ سبع سنين وهما مميزان ، ويضربان على تركها إذا بلغا عشر سنين ، فإن لم يكونا مميزين لم يؤمروا ; لأنها لا تصح من غير مميز ، وقد اقتصر المصنف على الصبي ، ولو قال : الصبي والصبية لكان أولى ، وأنه لا فرق بينهما بلا خلاف ، صرح به أصحابنا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب الذي ذكرناه ، وهذا الأمر والضرب واجب على الولي سواء كان أبا أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي ، صرح به أصحابنا منهم صاحبا الشامل والعدة وآخرون . ذكره صاحب العدة في آخر باب موقف الإمام والمأموم هناك ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر ، ودليل هذه القاعدة قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=132وأمر أهلك بالصلاة } وقوله تعالى : [ ص: 13 ] { nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=6قوا أنفسكم وأهليكم نارا } وقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39567وإن لولدك عليك حقا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه في كتاب الصيام من رواية ابن عمرو بن العاص ، وقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28854كلكم راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر : " وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا " قال أصحابنا : ويأمره الولي بحضور الصلوات في الجماعة ، وبالسواك وسائر الوظائف الدينية ، ويعرفه تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب والغيبة وشبهها . قال الرافعي قال الأئمة : nindex.php?page=treesubj&link=17998_26773يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع بعد سبع سنين وضربهم على تركها بعد عشر سنين ، nindex.php?page=treesubj&link=17998_17995وأجرة تعليم الفرائض في مال الصبي ، فإن لم يكن له مال فعلى الأب فإن لم يكن فعلى الأم . وهل يجوز أن يعطى أجرة تعليم ما سوى الفاتحة والفرائض من مال الصبي ؟ فيه وجهان أصحهما يجوز ، وقد سبق بيان هذا مع ما يتعلق به في مقدمة الكتاب في بيان أقسام العلم . والله أعلم .