الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( و [ أما ] إذا كانت النافلة في الحضر لم يجز أن يصليها إلى غير القبلة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13785أبو سعيد الإصطخري : يجوز ; لأنه إنما رخص في السفر حتى لا ينقطع عن التطوع وهذا موجود في الحضر ، والمذهب الأول ; لأن الغالب من حال الحضر اللبث والمقام فلا مشقة عليه [ في استقبال القبلة ] ) .
( الشرح ) في تنفل الحاضر أربعة أوجه ( الصحيح ) المنصوص الذي قاله جمهور أصحابنا المتقدمين : لا يجوز للماشي ولا للراكب ، بل لنافلته حكم الفريضة في كل شيء غير القيام ، فإنه يجوز التنفل قاعدا ( والثاني ) قاله nindex.php?page=showalam&ids=13785أبو سعيد الإصطخري يجوز لهما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين وغيره : وكان nindex.php?page=showalam&ids=13785أبو سعيد الإصطخري محتسب بغداد ويطوف في السكك وهو يصلي على دابته :
( والثالث ) يجوز للراكب دون الماشي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين ; لأن الماشي [ ص: 220 ] يمكنه أن يدخل مسجدا بخلاف الراكب ( والرابع ) يجوز بشرط استقبال القبلة في كل الصلاة ، قال الرافعي : هذا اختيار nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال .
( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب .
( إحداها ) nindex.php?page=treesubj&link=17869_1499_17811شرط جواز التنفل في السفر ماشيا وراكبا أن لا يكون سفر معصية ، وكذا جميع رخص السفر شرطها أن لا يكون سفر معصية ، وقد سبق بيانه في باب مسح الخف وسنبسطه إن شاء الله تعالى في باب صلاة المسافر .
( الثانية ) nindex.php?page=treesubj&link=25834يشترط أن يكون ما يلاقي بدن المصلي على الراحلة وثيابه من السرج والمتاع واللجام وغيرها طاهرا ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=25834بالت الدابة أو وطئت نجاسة أو كان على السرج نجاسة فسترها وصلى عليه لم يضر ، ولو أوطأها الراكب نجاسة لم يضر أيضا على الصحيح من الوجهين ; لأنه لم يباشر النجاسة ولا حمل ما يلاقيها ، وبهذا الوجه قطع إمام الحرمين والغزالي والمتولي وآخرون . قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والمتولي : ولو nindex.php?page=treesubj&link=25834دمي فم الدابة وفي يده لجامها فهو كما لو صلى وفي يده حبل طاهر طرفه على نجاسة ، وقد سبق بيانه ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1594وطئ المتنفل ماشيا على نجاسة عمدا بطلت صلاته . قال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما : ولا يكلف أن يتحفظ ويتصون ويحتاط في المشي ; لأن الطريق يغلب فيها النجاسة ، والتصون منها عسر فمراعاته تقطع المسافر عن أغراضه ، قال إمام الحرمين : ولو انتهى إلى نجاسة يابسة لا يجد عنها معدلا فهذا فيه احتمال ، قال : ولا شك لو كانت رطبة فمشى عليها بطلت صلاته ، وإن لم يتعمد ; لأنه يصير حامل نجاسة .
( الثالثة ) nindex.php?page=treesubj&link=17812يشترط ترك الأفعال التي لا يحتاج إليها فإن ركض الدابة للحاجة فلا بأس ، وكذا لو ضربها أو حرك رجله لتسير فلا بأس إن كان لحاجة ، قال المتولي فإن فعله لغير حاجة لم تبطل صلاته إن كان قليلا ، فإن كثر بطلت ، ولو أجراها لغير عذر أو كان ماشيا فعدا بلا عذر ، قال البغوي : بطلت صلاته على أصح الوجهين .
[ ص: 221 ] الرابعة ) nindex.php?page=treesubj&link=1784إذا كان المسافر راكب تعاسيف وهو الهائم الذي يستقبل تارة ويستدبر تارة ، وليس له مقصد معلوم فليس له التنفل على الراحلة ولا ماشيا ، كما ليس له القصر ولا الترخص بشيء من رخص السفر ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=17814كان له مقصد معلوم لكن لم يسر إليه في طريق معين فهل له التنفل مستقبلا جهة مقصده ؟ فيه قولان حكاهما إمام الحرمين والغزالي وآخرون ( أصحهما ) جوازه ; لأن له طريقا معلوما :
( والثاني ) لا ; لأنه لم يسلك طريقا مضبوطا فقد لا يؤدي سيره إلى مقصده .
( الخامسة ) قال صاحب التتمة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=17814_1783كان متوجها إلى مقصد معلوم فتغيرت نيته وهو في الصلاة فنوى السفر إلى غيره أو الرجوع إلى وطنه فليصرف وجه دابته إلى تلك الجهة في الحال ، ويستمر على صلاته وتصير الجهة الثانية قبلته بمجرد النية .
( السادسة ) لو nindex.php?page=treesubj&link=17814كان ظهره في طريق مقصده إلى القبلة فركب الدابة مقلوبا وجعل وجهه إلى القبلة فوجهان حكاهما صاحب التتمة :
( أحدهما ) لا تصح ; لأن قبلته طريقه .
( وأصحهما ) تصح ; لأنها إذا صحت لغير القبلة فلها أولى .
( السابعة ) nindex.php?page=treesubj&link=17812حيث جازت النافلة على الراحلة وماشيا فجميع النوافل سواء في الجواز ، وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يجوز العيد والكسوف والاستسقاء لشبهها بالفرائض في الجماعة ، وبهذا الوجه قطع الدارمي والصحيح الأول وهو المنصوص وبه قطع الأكثرون ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=17813سجد لشكر أو تلاوة خارج الصلاة بالإيماء على الراحلة ففي صحته الخلاف في صلاة الكسوف ; لأنه نادر ، والصحيح الجواز فأما ركعتا الطواف - فإن قلنا : هما سنة - جازت على الرحلة ، وإن قلنا : واجبة فلا ، nindex.php?page=treesubj&link=1498ولا تصح المنذورة ولا الجنازة ماشيا ولا على الراحلة على المذهب فيها وفيهما خلاف سبق في باب التيمم .
( الثامنة ) nindex.php?page=treesubj&link=1498شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصليا مستقبل القبلة مستقرا في جميعها فلا تصح إلى غير القبلة في غير شدة الخوف ولا تصح من الماشي المستقبل ولا من الراكب المخل بقيام أو استقبال بلا خلاف ، فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففي [ ص: 222 ] صحة فريضته وجهان ( أصحهما ) تصح ، وبه قطع الأكثرون منهم nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وأصحاب التتمة والتهذيب والمعتمد والبحر وآخرون ، ونقله القاضي عن الأصحاب ; لأنه كالسفينة ( والثاني ) لا يصح وبه قطع البندنيجي وإمام الحرمين والغزالي فإن كانت الدابة سائرة والصورة كما ذكرنا فوجهان ، حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والبغوي والشيخ إبراهيم المروزي وغيرهم ( الصحيح ) المنصوص : لا تصح ; لأنها لا تعد قرارا ( والثاني ) تصح كالسفينة ،
وتصح nindex.php?page=treesubj&link=1498_17825الفريضة في السفينة الواقفة والجارية والزورق المشدود بطرف الساحل بلا خلاف إذا استقبل القبلة وأتم الأركان ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=1498_28140صلى كذلك في سرير يحمله رجال أو أرجوحة مشدودة بالحبال أو الزورق الجاري في حق المقيم ببغداد ونحوه ففي صحة فريضته وجهان ، الأصح : الصحة كالسفينة ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب فقال في باب موقف الإمام والمأموم ، قال أصحابنا : لو nindex.php?page=treesubj&link=1498_28140كان يصلي على سرير فحمله رجال وساروا به صحت صلاته .
( فرع ) قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=1526إذا صلى الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة ، كما لو كان في البر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز إذا كانت سائرة ، قال أصحابنا : فإن كان له عذر من دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعدا ; لأنه عاجز ، فإن هبت الريح وحولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إلى القبلة ، ويبني على صلاته بخلاف ما لو كان في البر ، وحول إنسان وجهه عن القبلة قهرا فإنه تبطل صلاته كما سبق بيانه قريبا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والفرق أن هذا في البر نادر ، وفي البحر غالب وربما تحولت في ساعة واحدة مرارا .
( فرع ) قال أصحابنا : ولو nindex.php?page=treesubj&link=1498_25848حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون ، وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها ، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت ، وتجب الإعادة ; لأنه عذر نادر ، هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين يصلي على الدابة كما ذكرنا قال ووجوب الإعادة يحتمل وجهين [ ص: 223 ] أحدهما : لا تجب كشدة الخوف . والثاني : تجب ; لأن هذا نادر ومما يستدل للمسألة حديث يعلى بن مرة ( رض ) الذي ذكرناه في باب الأذان في مسألة القيام في الأذان .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=1767المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة ولا يجد من يحوله إلى القبلة لا متبرعا ولا بأجرة مثله وهو واجدها - يجب عليه أن يصلي على حسب حاله وتجب الإعادة ; لأنه عذر نادر nindex.php?page=treesubj&link=1764_1767والمربوط على خشبة والغريق ، ونحوهما تلزمهما الصلاة بالإيماء حيث أمكنهم ، وتجب الإعادة لندوره ، وفيهم خلاف سبق في باب التيمم الصحيح وجوب الإعادة .
( التاسعة ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=25922تيقن الخطأ في القبلة لزمه الإعادة في أصح القولين كما سبق واختار nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني أن لا إعادة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود واحتجوا بأشياء كثيرة منها : أن أهل قباء صلوا ركعة إلى بيت المقدس بعد نسخه ووجوب استقبال الكعبة ، ثم علموا في أثناء الصلاة النسخ فاستداروا في صلاتهم ، وأتموا إلى الكعبة ، وكانت الركعة الأولى إلى غير الكعبة بعد وجوب استقبال الكعبة ولم يؤمروا بالإعادة . قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في جوابه : اختلف أصحابنا في النسخ إذا ورد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يثبت في حق الأمة قبل بلوغه إليهم ؟ أم لا يكون نسخا في حقهم حتى يبلغهم ؟ وفيه وجهان ، فإن قلنا : لا يثبت في حقهم حتى يبلغه فأهل قباء لم تصر الكعبة قبلتهم إلا حين بلغتهم فلا إعادة على أهل قباء قولا واحدا ، وإن كان في المخطئ قولان ، قال : والفرق أن أهل قباء استقبلوا بيت المقدس بالنص ، فلا يجوز لهم الاجتهاد في خلافه ، فلا ينسبون إلى تفريط ، بخلاف المجتهد الذي أخطأ . واحتجوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29011كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا حياله ، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزل : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=115فأينما تولوا فثم وجه الله } } وبحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=17633nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : كنا في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا في القبلة فصلى كل رجل على حدة وجعل أحدنا يخط بين يديه فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا لغير القبلة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 224 ] قد أجيزت صلاتكم } والجواب أن الحديثين ضعيفان ، ضعف الأول الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وآخرون ، وضعف الثاني nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وآخرون . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : " لا نعلم له إسنادا صحيحا " ولو صحا لأمكن حملهما على صلاة النفل والله أعلم .
( العاشرة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : لو nindex.php?page=treesubj&link=1515_1508اجتهد فدخل في الصلاة فعمي فيها أتمها ولا إعادة ; لأن اجتهاده الأول أولى من اجتهاد غيره قال : فإن دار عن تلك الجهة أو أداره غيره خرج من الصلاة واستأنفها باجتهاد غيره .
( الشرح ) في تنفل الحاضر أربعة أوجه ( الصحيح ) المنصوص الذي قاله جمهور أصحابنا المتقدمين : لا يجوز للماشي ولا للراكب ، بل لنافلته حكم الفريضة في كل شيء غير القيام ، فإنه يجوز التنفل قاعدا ( والثاني ) قاله nindex.php?page=showalam&ids=13785أبو سعيد الإصطخري يجوز لهما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين وغيره : وكان nindex.php?page=showalam&ids=13785أبو سعيد الإصطخري محتسب بغداد ويطوف في السكك وهو يصلي على دابته :
( والثالث ) يجوز للراكب دون الماشي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين ; لأن الماشي [ ص: 220 ] يمكنه أن يدخل مسجدا بخلاف الراكب ( والرابع ) يجوز بشرط استقبال القبلة في كل الصلاة ، قال الرافعي : هذا اختيار nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال .
( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب .
( إحداها ) nindex.php?page=treesubj&link=17869_1499_17811شرط جواز التنفل في السفر ماشيا وراكبا أن لا يكون سفر معصية ، وكذا جميع رخص السفر شرطها أن لا يكون سفر معصية ، وقد سبق بيانه في باب مسح الخف وسنبسطه إن شاء الله تعالى في باب صلاة المسافر .
( الثانية ) nindex.php?page=treesubj&link=25834يشترط أن يكون ما يلاقي بدن المصلي على الراحلة وثيابه من السرج والمتاع واللجام وغيرها طاهرا ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=25834بالت الدابة أو وطئت نجاسة أو كان على السرج نجاسة فسترها وصلى عليه لم يضر ، ولو أوطأها الراكب نجاسة لم يضر أيضا على الصحيح من الوجهين ; لأنه لم يباشر النجاسة ولا حمل ما يلاقيها ، وبهذا الوجه قطع إمام الحرمين والغزالي والمتولي وآخرون . قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والمتولي : ولو nindex.php?page=treesubj&link=25834دمي فم الدابة وفي يده لجامها فهو كما لو صلى وفي يده حبل طاهر طرفه على نجاسة ، وقد سبق بيانه ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1594وطئ المتنفل ماشيا على نجاسة عمدا بطلت صلاته . قال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما : ولا يكلف أن يتحفظ ويتصون ويحتاط في المشي ; لأن الطريق يغلب فيها النجاسة ، والتصون منها عسر فمراعاته تقطع المسافر عن أغراضه ، قال إمام الحرمين : ولو انتهى إلى نجاسة يابسة لا يجد عنها معدلا فهذا فيه احتمال ، قال : ولا شك لو كانت رطبة فمشى عليها بطلت صلاته ، وإن لم يتعمد ; لأنه يصير حامل نجاسة .
( الثالثة ) nindex.php?page=treesubj&link=17812يشترط ترك الأفعال التي لا يحتاج إليها فإن ركض الدابة للحاجة فلا بأس ، وكذا لو ضربها أو حرك رجله لتسير فلا بأس إن كان لحاجة ، قال المتولي فإن فعله لغير حاجة لم تبطل صلاته إن كان قليلا ، فإن كثر بطلت ، ولو أجراها لغير عذر أو كان ماشيا فعدا بلا عذر ، قال البغوي : بطلت صلاته على أصح الوجهين .
[ ص: 221 ] الرابعة ) nindex.php?page=treesubj&link=1784إذا كان المسافر راكب تعاسيف وهو الهائم الذي يستقبل تارة ويستدبر تارة ، وليس له مقصد معلوم فليس له التنفل على الراحلة ولا ماشيا ، كما ليس له القصر ولا الترخص بشيء من رخص السفر ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=17814كان له مقصد معلوم لكن لم يسر إليه في طريق معين فهل له التنفل مستقبلا جهة مقصده ؟ فيه قولان حكاهما إمام الحرمين والغزالي وآخرون ( أصحهما ) جوازه ; لأن له طريقا معلوما :
( والثاني ) لا ; لأنه لم يسلك طريقا مضبوطا فقد لا يؤدي سيره إلى مقصده .
( الخامسة ) قال صاحب التتمة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=17814_1783كان متوجها إلى مقصد معلوم فتغيرت نيته وهو في الصلاة فنوى السفر إلى غيره أو الرجوع إلى وطنه فليصرف وجه دابته إلى تلك الجهة في الحال ، ويستمر على صلاته وتصير الجهة الثانية قبلته بمجرد النية .
( السادسة ) لو nindex.php?page=treesubj&link=17814كان ظهره في طريق مقصده إلى القبلة فركب الدابة مقلوبا وجعل وجهه إلى القبلة فوجهان حكاهما صاحب التتمة :
( أحدهما ) لا تصح ; لأن قبلته طريقه .
( وأصحهما ) تصح ; لأنها إذا صحت لغير القبلة فلها أولى .
( السابعة ) nindex.php?page=treesubj&link=17812حيث جازت النافلة على الراحلة وماشيا فجميع النوافل سواء في الجواز ، وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يجوز العيد والكسوف والاستسقاء لشبهها بالفرائض في الجماعة ، وبهذا الوجه قطع الدارمي والصحيح الأول وهو المنصوص وبه قطع الأكثرون ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=17813سجد لشكر أو تلاوة خارج الصلاة بالإيماء على الراحلة ففي صحته الخلاف في صلاة الكسوف ; لأنه نادر ، والصحيح الجواز فأما ركعتا الطواف - فإن قلنا : هما سنة - جازت على الرحلة ، وإن قلنا : واجبة فلا ، nindex.php?page=treesubj&link=1498ولا تصح المنذورة ولا الجنازة ماشيا ولا على الراحلة على المذهب فيها وفيهما خلاف سبق في باب التيمم .
( الثامنة ) nindex.php?page=treesubj&link=1498شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصليا مستقبل القبلة مستقرا في جميعها فلا تصح إلى غير القبلة في غير شدة الخوف ولا تصح من الماشي المستقبل ولا من الراكب المخل بقيام أو استقبال بلا خلاف ، فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففي [ ص: 222 ] صحة فريضته وجهان ( أصحهما ) تصح ، وبه قطع الأكثرون منهم nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وأصحاب التتمة والتهذيب والمعتمد والبحر وآخرون ، ونقله القاضي عن الأصحاب ; لأنه كالسفينة ( والثاني ) لا يصح وبه قطع البندنيجي وإمام الحرمين والغزالي فإن كانت الدابة سائرة والصورة كما ذكرنا فوجهان ، حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والبغوي والشيخ إبراهيم المروزي وغيرهم ( الصحيح ) المنصوص : لا تصح ; لأنها لا تعد قرارا ( والثاني ) تصح كالسفينة ،
وتصح nindex.php?page=treesubj&link=1498_17825الفريضة في السفينة الواقفة والجارية والزورق المشدود بطرف الساحل بلا خلاف إذا استقبل القبلة وأتم الأركان ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=1498_28140صلى كذلك في سرير يحمله رجال أو أرجوحة مشدودة بالحبال أو الزورق الجاري في حق المقيم ببغداد ونحوه ففي صحة فريضته وجهان ، الأصح : الصحة كالسفينة ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب فقال في باب موقف الإمام والمأموم ، قال أصحابنا : لو nindex.php?page=treesubj&link=1498_28140كان يصلي على سرير فحمله رجال وساروا به صحت صلاته .
( فرع ) قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=1526إذا صلى الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة ، كما لو كان في البر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز إذا كانت سائرة ، قال أصحابنا : فإن كان له عذر من دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعدا ; لأنه عاجز ، فإن هبت الريح وحولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إلى القبلة ، ويبني على صلاته بخلاف ما لو كان في البر ، وحول إنسان وجهه عن القبلة قهرا فإنه تبطل صلاته كما سبق بيانه قريبا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والفرق أن هذا في البر نادر ، وفي البحر غالب وربما تحولت في ساعة واحدة مرارا .
( فرع ) قال أصحابنا : ولو nindex.php?page=treesubj&link=1498_25848حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون ، وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها ، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت ، وتجب الإعادة ; لأنه عذر نادر ، هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين يصلي على الدابة كما ذكرنا قال ووجوب الإعادة يحتمل وجهين [ ص: 223 ] أحدهما : لا تجب كشدة الخوف . والثاني : تجب ; لأن هذا نادر ومما يستدل للمسألة حديث يعلى بن مرة ( رض ) الذي ذكرناه في باب الأذان في مسألة القيام في الأذان .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=1767المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة ولا يجد من يحوله إلى القبلة لا متبرعا ولا بأجرة مثله وهو واجدها - يجب عليه أن يصلي على حسب حاله وتجب الإعادة ; لأنه عذر نادر nindex.php?page=treesubj&link=1764_1767والمربوط على خشبة والغريق ، ونحوهما تلزمهما الصلاة بالإيماء حيث أمكنهم ، وتجب الإعادة لندوره ، وفيهم خلاف سبق في باب التيمم الصحيح وجوب الإعادة .
( التاسعة ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=25922تيقن الخطأ في القبلة لزمه الإعادة في أصح القولين كما سبق واختار nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني أن لا إعادة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود واحتجوا بأشياء كثيرة منها : أن أهل قباء صلوا ركعة إلى بيت المقدس بعد نسخه ووجوب استقبال الكعبة ، ثم علموا في أثناء الصلاة النسخ فاستداروا في صلاتهم ، وأتموا إلى الكعبة ، وكانت الركعة الأولى إلى غير الكعبة بعد وجوب استقبال الكعبة ولم يؤمروا بالإعادة . قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في جوابه : اختلف أصحابنا في النسخ إذا ورد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يثبت في حق الأمة قبل بلوغه إليهم ؟ أم لا يكون نسخا في حقهم حتى يبلغهم ؟ وفيه وجهان ، فإن قلنا : لا يثبت في حقهم حتى يبلغه فأهل قباء لم تصر الكعبة قبلتهم إلا حين بلغتهم فلا إعادة على أهل قباء قولا واحدا ، وإن كان في المخطئ قولان ، قال : والفرق أن أهل قباء استقبلوا بيت المقدس بالنص ، فلا يجوز لهم الاجتهاد في خلافه ، فلا ينسبون إلى تفريط ، بخلاف المجتهد الذي أخطأ . واحتجوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29011كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا حياله ، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزل : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=115فأينما تولوا فثم وجه الله } } وبحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=17633nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : كنا في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا في القبلة فصلى كل رجل على حدة وجعل أحدنا يخط بين يديه فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا لغير القبلة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 224 ] قد أجيزت صلاتكم } والجواب أن الحديثين ضعيفان ، ضعف الأول الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وآخرون ، وضعف الثاني nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وآخرون . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : " لا نعلم له إسنادا صحيحا " ولو صحا لأمكن حملهما على صلاة النفل والله أعلم .
( العاشرة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : لو nindex.php?page=treesubj&link=1515_1508اجتهد فدخل في الصلاة فعمي فيها أتمها ولا إعادة ; لأن اجتهاده الأول أولى من اجتهاد غيره قال : فإن دار عن تلك الجهة أو أداره غيره خرج من الصلاة واستأنفها باجتهاد غيره .