الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 264 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( nindex.php?page=treesubj&link=1557ويفرق بين أصابعه لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28421كان ينشر أصابعه في الصلاة نشرا ) . } .
( الشرح ) هذا الحديث رواه الترمذي وضعفه وبالغ في تضعيفه ، واختلف أصحابنا في nindex.php?page=treesubj&link=1557استحباب تفريق الأصابع هنا فقطع المصنف والجمهور باستحبابه ، ونقله المحاملي في المجموع عن الأصحاب مطلقا ، وقال الغزالي لا يتكلف الضم ولا التفريق ، بل يتركها منشورة على هيئتها . وقال الرافعي يفرق تفريقا وسطا ، والمشهور الأول . قال صاحب التهذيب : يستحب التفريق في كل موضع أمرناه برفع اليدين .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=22736_1559_1558_1557_1579للأصابع في الصلاة أحوال :
( أحدها ) حالة الرفع في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول ، وقد ذكرنا أن المشهور استحباب التفريق فيها ( والثاني ) حالة القيام والاعتدال من الركوع فلا تفريق فيها ( الثالث ) حالة الركوع يستحب تفريقها على الركبتين ( الرابع ) حالة السجود يستحب ضمها وتوجيهها إلى القبلة ( الخامس ) حالة الجلوس بين السجدتين وفيها وجهان الصحيح : أنها كحالة السجود والثاني : يتركها على هيئتها ولا يتكلف ضمها ( السادس ) حالة التشهد باليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة والإبهام خلاف مشهور ، واليسرى مبسوطة وفيها الوجهان اللذان في حالة الجلوس بين السجدتين ، الصحيح يضمها ويوجهها للقبلة .