الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( قال في الأم : وإن ترك الترتيب لم يضر ; لأن المقصود يحصل مع ترك الترتيب ، nindex.php?page=treesubj&link=1539_1579ويستحب إذا بلغ الشهادة أن يشير بالمسبحة لما رويناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=101ووائل بن حجر رضي الله عنهم وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد ؟ فيه قولان ، قال في القديم : لا يصلي ; لأنها لو شرعت الصلاة فيه عليه لشرعت على آله كالتشهد الأخير ، وقال في الأم : يصلي عليه ; لأنه قعود شرع فيه فشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالقعود في آخر الصلاة ) .
[ ص: 441 ] الشرح ) قوله ( قعود شرع فيه التشهد ) احتراز من الجلوس بين السجدتين ومن جلسة الاستراحة . وحاصل ما ذكره ثلاث مسائل ( إحداها ) nindex.php?page=treesubj&link=1539_1579استحباب الإشارة بالمسبحة ، وقد سبق بيان هذه المسألة وفروعها وبيان أحاديثها وما يتعلق بها في السابق .
( الثانية ) nindex.php?page=treesubj&link=1539لفظ التشهد متعين فلو أبدله بمعناه لم تصح صلاته إن كان قادرا على لفظه بالعربية فإن عجز أجزأته ترجمته وعليه التعلم ، وقد سبق بيان هذه المسألة في فصل التكبير وحكى القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وجها أنه لو قال : أعلم أن لا إله إلا الله بدل أشهد أجزأه ; لأنه بمعناه ، والصحيح المشهور أنه لا يجزيه كسائر الكلمات ، وينبغي أن nindex.php?page=treesubj&link=1539_1543يأتي بالتشهد مرتبا فإن ترك ترتيبه نظر إن غيره تغييرا مبطلا للمعنى لم تصح صلاته ، وتبطل صلاته إن تعمده ; لأنه كلام أجنبي ، وإن لم يغير فطريقان المذهب : صحته ، وهو المنصوص في الأم وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين ( والثاني ) في صحته وجهان وقيل قولان حكاه الخراسانيون وصاحب الحاوي وقطع القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والمتولي بأنه لا يصح والصحيح الأول . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في التشهد " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " وقد سبق بيانه قريبا .
( الثالثة ) nindex.php?page=treesubj&link=1554_1551هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأول ؟ فيه قولان مشهوران ( القديم ) لا يشرع ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
( والجديد ) الصحيح عند الأصحاب تشرع ، ودليلهما في الكتاب . وحكى المحاملي في المجموع طريقين :
( أحدهما ) هذا ( والثاني ) يسن قولا واحدا وحكى صاحب العدة طريقين :
( أحدهما ) قولان ( والثاني ) لا يسن قولا واحدا فحصل ثلاث طرق المشهور في المسألة قولان والصحيح أنها تسن وهو نصه في الأم والإملاء وأما الصلاة على الآل في التشهد الأول ففيه طريقان :
( أحدهما ) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين لا يشرع ( والثاني ) حكاه الخراسانيون أنه يبني على وجوبها في التشهد الأخير ، فإن لم نوجبها وهو المذهب لم تشرع هنا ، وإلا فقولان كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال الرافعي فإن [ ص: 442 ] قلنا لا تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ولا في القنوت ففعلها في أحدهما ، أو أوجبناها على الأولى في الأخير ولم نسنها في الأول فإن أتى بها فيه فقد نقل ركنا إلى غير موضعه ، وفي بطلان الصلاة به خلاف وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
( فرع ) قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=1554_1551_1586_24591يكره أن يزيد في التشهد الأول على لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل إذا سنناهما ، فيكره أن يدعو فيه أو يطوله بذكر آخر ، فإن فعل لم تبطل صلاته ولم يسجد للسهو سواء طوله عمدا أو سهوا ، هكذا نقل هذه الجملة الشيخ أبو حامد عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفق الأصحاب عليها . وقد يحتج له بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=28007أن النبي : صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف قالوا : حتى يقوم } رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وقال الترمذي : هو حديث حسن ، وليس كما قال ; لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه ، ولم يدركه باتفاقهم ، وهو حديث منقطع .