قال المصنف رحمه الله تعالى ( وهو عشرون ركعة بعشر تسليمات ، والدليل عليه ما روى ومن السنن الراتبة قيام رمضان رضي الله عنه قال { أبو هريرة } والأفضل أن يصليها في جماعة ، نص عليه [ في كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة فيقول : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لما روي أن البويطي ] ، رضي الله عنه جمع الناس على عمر فصلى بهم التراويح ومن أصحابنا من قال : فعلها منفردا أفضل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { أبي بن كعب صلى ليالي فصلوها معه ، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر } والمذهب الأول ، وإنما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تفرض عليهم ، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { } خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ) .
التالي
السابق
( الشرح ) حديث رواه أبي هريرة بلفظه ورواه مسلم البخاري جميعا مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ومسلم } وأما حديث جمع من قام رمضان إيمانا [ ص: 526 ] واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الناس على عمر رضي الله عنهما فصحيح رواه أبي بن كعب في صحيحه ، وهو حديث طويل ، وأما الحديثان الآخران أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر ، والحديث الآخر { البخاري } فرواهما خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها البخاري من رواية ومسلم رضي الله عنها . قوله " من غير أن يأمرهم بعزيمة " معناه لا يأمرهم به أمر تحتيم وإلزام وهو العزيمة ، بل أمر ندب وترغيب فيه بذكر فضله . وقوله صلى الله عليه وسلم " إيمانا " أي تصديقا بأنه حق ، واحتسابا أي يفعله لله تعالى لا رياء ولا نحوه . عائشة
( أما حكم المسألة ) فصلاة التراويح سنة بإجماع العلماء ، ومذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات وتجوز منفردا وجماعة ، وأيهما أفضل ؟ فيه وجهان مشهوران كما ذكر المصنف ، وحكاهما جماعة قولين ( الصحيح ) باتفاق الأصحاب أن الجماعة أفضل ، وهو المنصوص في وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين . البويطي ،
( الثاني ) الانفراد أفضل ، وقد ذكر المصنف دليلهما . قال أصحابنا العراقيون والصيدلاني والبغوي وغيرهما من الخراسانيين : الخلاف فيمن يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل عنها لو انفرد ، ولا تختل الجماعة في المسجد لتخلفه . فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف ، وأطلق جماعة في المسألة ثلاثة أوجه . ثالثها هذا الفرق . وممن حكى الأوجه الثلاثة القاضي في تعليقه أبو الطيب وإمام الحرمين والغزالي قال صاحب الشامل : قال أبو العباس وأبو إسحاق أفضل من الانفراد لإجماع الصحابة وإجماع أهل الأمصار على ذلك صلاة التراويح جماعة
( أما حكم المسألة ) فصلاة التراويح سنة بإجماع العلماء ، ومذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات وتجوز منفردا وجماعة ، وأيهما أفضل ؟ فيه وجهان مشهوران كما ذكر المصنف ، وحكاهما جماعة قولين ( الصحيح ) باتفاق الأصحاب أن الجماعة أفضل ، وهو المنصوص في وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين . البويطي ،
( الثاني ) الانفراد أفضل ، وقد ذكر المصنف دليلهما . قال أصحابنا العراقيون والصيدلاني والبغوي وغيرهما من الخراسانيين : الخلاف فيمن يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل عنها لو انفرد ، ولا تختل الجماعة في المسجد لتخلفه . فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف ، وأطلق جماعة في المسألة ثلاثة أوجه . ثالثها هذا الفرق . وممن حكى الأوجه الثلاثة القاضي في تعليقه أبو الطيب وإمام الحرمين والغزالي قال صاحب الشامل : قال أبو العباس وأبو إسحاق أفضل من الانفراد لإجماع الصحابة وإجماع أهل الأمصار على ذلك صلاة التراويح جماعة
( فرع ) يدخل بالفراغ من صلاة العشاء ، ذكره وقت التراويح البغوي وغيره ، ويبقى إلى طلوع الفجر وليصلها ركعتين ركعتين كما هو العادة ، فلو صلى أربع ركعات بتسليمة لم يصح . ذكره القاضي في فتاويه ; لأنه خلاف المشروع ، قال : ولا تصح بنية مطلقة ، بل ينوي سنة التراويح أو صلاة التراويح أو قيام رمضان فينوي في كل ركعتين ركعتين من صلاة التراويح . حسين
[ ص: 527 ] فرع ) في مذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر ، وذلك خمس ترويحات والترويحة أربع ركعات بتسليمتين ، هذا مذهبنا ، وبه قال مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح وأصحابه أبو حنيفة وأحمد وغيرهم ، ونقله وداود عن جمهور العلماء . وحكي أن القاضي عياض كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع . وقال الأسود بن يزيد التراويح تسع ترويحات وهي ست وثلاثون ركعة غير الوتر . واحتج بأن أهل مالك المدينة يفعلونها هكذا ، وعن قال : أدركت الناس وهم يقومون رمضان بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث . واحتج أصحابنا بما رواه نافع وغيره بالإسناد الصحيح عن البيهقي الصحابي رضي الله عنه قال : " كانوا يقومون على عهد السائب بن يزيد رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة ، وكانوا يقومون بالمائتين ، وكانوا يتوكئون على عصيهم في عهد عمر بن الخطاب من شدة القيام " وعن عثمان يزيد بن رومان قال . كان الناس يقومون في زمن رضي الله عنه بثلاث وعشرين ركعة ، رواه عمر بن الخطاب في الموطأ عن مالك يزيد بن رومان ورواه لكنه مرسل ، فإن البيهقي ، يزيد بن رومان لم يدرك ، قال عمر يجمع بين الروايتين بأنهم كانوا يقومون بعشرين ركعة ويوترون بثلاث ، وروى البيهقي عن البيهقي رضي الله عنه أيضا قيام رمضان بعشرين ركعة . وأما ما ذكروه من فعل أهل المدينة فقال أصحابنا : سببه أن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل ترويحتين طوافا ويصلون ركعتين ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة . فأراد أهل علي المدينة مساواتهم فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات فزادوا ست عشرة ركعة وأوتروا بثلاث فصار المجموع تسعا وثلاثين والله أعلم .
( فرع ) قال صاحبا الشامل والبيان وغيرهما ، قال أصحابنا : ليس لغير أهل المدينة أن يفعلوا في التراويح فعل أهل المدينة فيصلوها ستا وثلاثين ركعة ; لأن لأهل المدينة شرفا بمهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدفنه [ ص: 528 ] بخلاف غيرهم وقال القاضي في تعليقه : قال أبو الطيب فأما غير أهل الشافعي المدينة فلا يجوز أن يماروا أهل مكة ولا ينافسوهم .
( فرع ) قال صاحبا الشامل والبيان وغيرهما ، قال أصحابنا : ليس لغير أهل المدينة أن يفعلوا في التراويح فعل أهل المدينة فيصلوها ستا وثلاثين ركعة ; لأن لأهل المدينة شرفا بمهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدفنه [ ص: 528 ] بخلاف غيرهم وقال القاضي في تعليقه : قال أبو الطيب فأما غير أهل الشافعي المدينة فلا يجوز أن يماروا أهل مكة ولا ينافسوهم .
( فرع ) روى فيما كان السلف يقرءون في التراويح . في الموطأ عن مالك عن داود بن الحصين قال : " ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفر في رمضان . قال : وكان القارئ يقوم بسورة البقرة في ثمان ركعات ، وإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف . وروى عبد الرحمن الأعرج أيضا عن مالك عبد الله بن أبي بكر أنه قال : سمعت أبي يقول " كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالسحور مخافة الفجر " روى أيضا عن مالك محمد بن يوسف عن قال : " أمر السائب بن يزيد رضي الله عنه عمر بن الخطاب أبي بن كعب أن يقوما للناس ، وكان القارئ يقرأ بالمائتين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام ، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر " وروى وتميما الداري بإسناده عن البيهقي قال : دعا أبي عثمان النهدي بثلاثة قراء فاستقرأهم ، فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ للناس ثلاثين آية ، وأمر أوسطهم أن يقرأ خمسا وعشرين ، وأمر أبطأهم أن يقرأ عشرين آية . عمر بن الخطاب
( فرع ) عن أن عروة بن الزبير رضي الله عنه جمع الناس على قيام شهر رمضان ، الرجال على عمر بن الخطاب والنساء على أبي بن كعب سليمان بن أبي حثمة وعن عرفجة الثقفي قال : " كان رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان ، ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما ، فكنت أنا إمام النساء " رواهما علي بن أبي طالب . البيهقي .
( فرع ) عن أن عروة بن الزبير رضي الله عنه جمع الناس على قيام شهر رمضان ، الرجال على عمر بن الخطاب والنساء على أبي بن كعب سليمان بن أبي حثمة وعن عرفجة الثقفي قال : " كان رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان ، ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما ، فكنت أنا إمام النساء " رواهما علي بن أبي طالب . البيهقي .
( فرع ) قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن أفضل من الانفراد ، وبه قال جماهير العلماء ، حتى أن فعل التراويح في جماعة علي بن موسى القمي ادعى فيه الإجماع ، وقال ربيعة ومالك وآخرون : " الانفراد بها أفضل دليلنا إجماع الصحابة على فعلها جماعة كما سبق . وأبو يوسف