الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=25891فاته من هذه السنن الراتبة شيء في وقته ففيه قولان ( أحدهما ) لا تقضى ; لأنها صلاة نفل فلم تقض كصلاة الكسوف والاستسقاء ( والثاني ) تقضى لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=37462من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } ولأنها صلاة راتبة في وقت فلم تسقط بفوات الوقت إلى غير بدل كالفرائض بخلاف الكسوف والاستسقاء ; لأنها غير راتبة ، وإنما تفعل لعارض وقد زال العارض )
. ( الشرح ) هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا لفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=37502من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها } وقول المصنف : ( لأنها صلاة راتبة ) احتراز من الكسوف ، وقوله : ( إلى غير بدل ) احتراز من الجمعة ، قال أصحابنا : النوافل قسمان ( أحدهما ) غير مؤقت وإنما يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد ، فهذا إذا فات لا يقضى ( الثاني ) مؤقت كالعيد والضحى والرواتب مع الفرائض كسنة الظهر وغيرها فهذه فيها ثلاثة أقوال الصحيح منها أنها يستحب قضاؤها ، قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وغيره : هذا القول هو المنصوص في الجديد ، والثاني : لا تقضى وهو نصه في القديم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والثالث : ما استقل كالعيد والضحى قضي وما لا يستقل كالرواتب مع الفرائض فلا يقضى ، وإذا [ كانت ] تقضى فالصحيح الذي قطع به العراقيون وغيرهم أنها تقضى أبدا . وحكى الخراسانيون قولا ضعيفا أنه يقضي فائت النهار ما لم تغرب شمسه ، وفائت الليل ما لم يطلع فجره ، وعلى هذا تقضى سنة الفجر ما دام النهار باقيا ، وحكوا قولا آخر ضعيفا أنه يقضي كل تابع ما لم يصل فريضة مستقبلة ، فيقضي الوتر ما لم يصل الصبح ويقضي سنة الصبح ما لم يصل الظهر ، والباقي هذا المثال ، وفيه وجه أنه على هذا القول يكون الاعتبار بدخول وقت الصلاة المستقبلة لا بفعلها ، وهذا الخلاف كله ضعيف والصحيح استحباب قضاء الجميع أبدا ، ودليله الحديث الذي ذكره المصنف ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة السابق قريبا في المسألة الرابعة من مسائل [ ص: 533 ] الفرع المتعلقة بالسنن الراتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=23840فاته الصبح في السفر حتى طلعت الشمس فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والمراد بالسجدتين ركعتان .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21051صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال : إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37347من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد جيد ، وعن أبى سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37470من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا ذكره } رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه الترمذي بإسناد ضعيف وتكلم على إسناده ، وإنما ذكرت هذا لئلا يغتر بكلام الترمذي فيه من لا أنس له بطرق الحديث والأسماء فيتوهم ضعف ما ليس هو بضعيف ، وإن كان طريق الترمذي فيه ضعيفا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=10307كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ودلالة هذا الحديث مبنية ، على الصحيح المختار أن قيام الليل نسخ وجوبه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وصار سنة وسنبسط المسألة بأدلتها في الخصائص في أول كتاب النكاح حيث ذكرها الأصحاب إن شاء الله تعالى ، وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرتها وفي هذا أبلغ كفاية ، وبالله التوفيق .
( فرع ) ذكرنا أن الصحيح عندنا استحباب nindex.php?page=treesubj&link=25891قضاء النوافل الراتبة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية عنه وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهم لا يقضي . دليلنا هذه الأحاديث الصحيحة