الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=1274ويستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد لما روى nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9924إذا دخل أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس } فإن دخل وقد حضرت الجماعة لم يصل التحية لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } ولأنه يحصل به التحية كما يحصل حق الدخول إلى الحرم بحجة الفرض ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بمعناه من طرق ، منها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9924إذا دخل أحدكم المسجد [ ص: 544 ] فلا يجلس حتى يصلي ركعتين } هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، والمراد بالسجدتين في رواية المصنف ركعتان ، وقد تكررت الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك ، وأما حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه .
( أما حكم المسألة ) فأجمع العلماء على استحباب nindex.php?page=treesubj&link=1274تحية المسجد ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر لحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة المصرح بالنهي وسواء عندنا دخل في وقت النهي عن الصلاة أم في غيره كما سنوضحه بدليله في بابه إن شاء الله تعالى . قال أصحابنا : وتحية المسجد ركعتان للحديث ، فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز ، وكانت كلها تحية لاشتمالها على الركعتين ، nindex.php?page=treesubj&link=1274_1277_1281ولو صلى على جنازة أو سجد لتلاوة أو شكر أو صلى ركعة واحدة لم تحصل التحية ، لصريح الحديث الصحيح ، هذا هو المذهب . وحكى الرافعي وجها أنها تحصل لحصول عبادة وإكرام المسجد والصواب الأول ، وإذا جلس والحالة هذه كان مرتكبا للنهي ، قال أصحابنا : ولا يشترط أن ينوي بالركعتين التحية ، بل إذا nindex.php?page=treesubj&link=1281صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقا أو نوى ركعتين نافلة راتبة أو غير راتبة أو صلاة فريضة مؤداة أو مقضية أو منذورة أجزأه ذلك وحصل له ما نوى ، وحصلت تحية المسجد ضمنا ولا خلاف في هذا .
قال أصحابنا : وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=1282_1281_28277نوى الفريضة وتحية المسجد أو الراتبة وتحية المسجد حصلا جميعا بلا خلاف ، وأما قول الرافعي في الصورة الأولى : أنه يجوز أن يطرد فيه الخلاف فيمن nindex.php?page=treesubj&link=27365_28277ينوي بغسله الجنابة هل تحصل الجمعة ؟ وقول الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12795أبي عمرو بن الصلاح في الصورة الثانية أنه ينبغي أن يطرد فيها الخلاف فيمن nindex.php?page=treesubj&link=27365_28277نوى بغسله الجنابة والجمعة ، فليس كما قالا ، ولم يذكر أحد من أصحابنا هذا الذي ذكراه ، بل كلهم مصرحون بحصول الصلاة في الصورتين ، وحصول التحية فيهما وبأنه لا خلاف فيه ويفارق مسألة غسل الجمعة ; لأنها سنة مقصودة وأما التحية فالمراد بها أن لا ينتهك المسجد بالجلوس بغير صلاة والله أعلم .
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=1274تكرر دخوله في المسجد في الساعة الواحدة مرارا ، قال صاحب التتمة : تستحب التحية لكل مرة وقال المحاملي في اللباب : أرجو أن تجزيه التحية مرة واحدة ، والأول أقوى وأقرب إلى ظاهر الحديث .
[ ص: 545 ] فرع ) قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=27064_1644_1949تكره التحية في حالتين ( إحداهما ) إذا دخل والإمام في المكتوبة أو وقد شرع المؤذن في الإقامة ( الثاني ) إذا دخل المسجد الحرام فلا يشتغل بها عن الطواف ، وأما إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة أو غيره فلا يجلس حتى يصلي التحية ويخففها ، وسنوضحها بدلائلها حيث ذكرها المصنف في صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى .
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=1274جلس في المسجد قبل التحية وطال الفصل فاتت ، ولا يشرع قضاؤها بالاتفاق كما سبق بيانه ، فإن لم يطل الفصل فالذي قاله الأصحاب إنها تفوت بالجلوس فلا يفعلها بعده ، وذكر الأصحاب هذه المسألة في كتاب الحج في مسألة الإحرام لدخول الحرم ، وقاسوا عليها أن من دخله بغير إحرام لا يقضيه ، بل فاته بمجرد الدخول كما تفوت التحية بالجلوس ، وذكر الإمامأبو الفضل بن عبدان من أصحابنا في كتابه المصنف في العبادات أنه nindex.php?page=treesubj&link=1274لو نسي التحية وجلس ثم ذكرها بعد ساعة صلاها ، وهذا غريب . وقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17532جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين ؟ قال : لا : قال : قم فاركعهما } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بهذا اللفظ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا بمعناه فالذي يقتضيه هذا الحديث أنه إذا ترك التحية جهلا بها أو سهوا يشرع له فعلها ما لم يطل الفصل ، وهذا هو المختار وعليه يحمل قول ابن عبدان ويحمل كلام الأصحاب على ما إذا طال الفصل لئلا يصادم الحديث الصحيح ، وهذا الذي اختاره متعين لما فيه من موافقة الحديث ، والجمع بين كلام الأصحاب وابن عبدان والحديث ، والله أعلم .
( فصل ) : في مسائل تتعلق بباب صلاة التطوع .
( إحداها ) nindex.php?page=treesubj&link=23567يستحب ركعتان عقب الوضوء للأحاديث الصحيحة فيها ، وقد أوضحت المسألة بدلائلها في آخر الباب في صفة الوضوء ، nindex.php?page=treesubj&link=1115ويستحب لمن أريد قتله بقصاص أو في حد أو غيرهما أن يصلي قبيله إن أمكنه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " أن nindex.php?page=showalam&ids=290خبيب بن عدي الصحابي رضي الله عنه حين أخرجه الكفار [ ص: 546 ] ليقتلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال : دعوني أصل ركعتين ، فكان أول من صلى الركعتين عند القتل " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
( الثانية ) nindex.php?page=treesubj&link=3425_3550من السنن ركعتا الإحرام وكذا ركعتا الطواف إذا قلنا بالأصح إنهما لا يجبان .
( الثالثة ) nindex.php?page=treesubj&link=17791السنة لمن قدم من سفر أن يصلي ركعتين في المسجد أول قدومه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=10389كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في المسألة .
( الرابعة ) nindex.php?page=treesubj&link=1284_1291صلاة الاستخارة سنة وهي أن من أراد أمرا من الأمور صلى ركعتين بنية صلاة الاستخارة ثم دعا بما سنذكره إن شاء الله تعالى ، واتفق أصحابنا وغيرهم على أنها سنة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27900كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال : عاجل أمري وآجله ، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ، اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال : عاجل أمري وآجله ، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به . ويسمي حاجته } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في مواضع من صحيحه ، وفي بعضها ثم رضني به ، ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة : { nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قل يا أيها الكافرون } وفي . الثانية : { nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد } ثم ينهض بعد الاستخارة لما ينشرح له صدره .
( الخامسة ) قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وصاحبا التهذيب والتتمة والروياني في أواخر كتاب الجنائز من كتابه البحر : يستحب nindex.php?page=treesubj&link=1299_1301_1304صلاة التسبيح للحديث الوارد فيها وفي هذا الاستحباب نظر ; لأن حديثها ضعيف ، وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف ، فينبغي ألا يفعل بغير حديث ، وليس حديثها بثابت ، وهو ما رواه [ ص: 547 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25783قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=18للعباس رضي الله عنه : يا nindex.php?page=showalam&ids=18عباس يا عماه ألا أعطيك ، ألا أمنحك ، ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره ، قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته ، أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ، ثم تركع وتقولها وأنت راكع عشرا وترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها كل يوم فافعل ، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة ، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة ، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة ، فإن لم تفعل ففي كل عمرك مرة } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة في صحيحه وغيرهم ، ورواه الترمذي من رواية أبي رافع بمعناه . قال الترمذي : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التسبيح غير حديث قال : ولا يصح منه كبير شيء ، قال : قد رأى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح ، وذكروا الفضل فيه . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت ، وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي وآخرون ، أنه ليس فيه حديث صحيح ولا حسن والله أعلم
( السادسة في nindex.php?page=treesubj&link=1307_1310_1309صلاة الحاجة ) عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=337216من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ، ثم ليثن على الله عز وجل وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم [ ص: 548 ] الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين } رواه الترمذي وضعفه
( السابعة ) يكره nindex.php?page=treesubj&link=1261تخصيص ليلة الجمعة بصلاة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=30120لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
( الثامنة ) قد سبق أن النوافل لا تشرع الجماعة فيها إلا في العيدين والكسوفين والاستسقاء ، وكذا التراويح والوتر بعدها إذا قلنا بالأصح : إن الجماعة فيها أفضل ، وأما باقي nindex.php?page=treesubj&link=23841_28184النوافل كالسنن الراتبة مع الفرائض والضحى والنوافل المطلقة فلا تشرع فيها الجماعة ، أي لا تستحب ، لكن لو صلاها جماعة جاز ، ولا يقال : إنه مكروه وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في مختصري nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي والربيع على أنه لا بأس بالجماعة في النافلة ودليل جوازها جماعة أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه " { nindex.php?page=hadith&LINKID=3127أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في بيته بعدما اشتد النهار ومعه أبو بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام وصفنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وثبتت الجماعة في النافلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة رضي الله عنهم ، وأحاديثهم كلها في الصحيحين إلا حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ففي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فقط ، والله أعلم .
( التاسعة ) ينبغي لكل أحد nindex.php?page=treesubj&link=24589المحافظة على النوافل والإكثار منها على حسب ما سبق بيانه في الباب ، وقد سبقت دلائله ، من أهمها حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=10943إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر ، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب سبحانه وتعالى : اذكروا هل لعبدي من تطوع ؟ فتكمل به ما انتقص [ ص: 549 ] من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك } رواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وآخرون ، قال الترمذي : حديث حسن ، ورواه أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هكذا ، ثم رواه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري بمعناه بإسناد صحيح .
( العاشرة ) nindex.php?page=treesubj&link=1327_1329الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب ، وهي ثنتا عشرة ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب ، nindex.php?page=treesubj&link=1265وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب ، وإحياء علوم الدين ، ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك ، وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد رحمه الله .
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=23841مذاهب العلماء في كيفية ركعات التطوع .
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز في النفل المطلق أن يسلم من ركعة وركعتين ، وأنه يجوز أن يجمع بين ركعات كثيرة سواء كان بالليل أم بالنهار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يجوز الاقتصار على ركعة في صلاة أبدا ، قال : ويجوز نوافل النهار ركعتين وأربعا ولا يزيد عليها ، ونوافل الليل ركعتين وأربعا وستا وثمانيا ولا يزيد ، وقد سبقت الأحاديث الصحيحة في فصل الوتر المصرحة بدلائل مذهبنا .
( فرع ) مذهبنا أن nindex.php?page=treesubj&link=23841الأفضل في نفل الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه أن الأفضل في النهار أربعا . وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة صلاة الليل مثنى وصلاة النهار إن شاء أربعا وإن شاء ركعتين ، دليلنا الحديث السابق { nindex.php?page=hadith&LINKID=20800صلاة الليل والنهار مثنى } وهو صحيح كما بيناه قريبا ، وقد ثبت في كون صلاة النهار ركعتين ما لا يحصى من الأحاديث ، وهي مشهورة في الصحيح كحديث ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده ، وكذا قبل [ ص: 550 ] العصر وبعد المغرب والعشاء ، وحديث ركعتي الضحى ، وتحية المسجد ، وركعتي الاستخارة ، وركعتين إذا قدم من سفر ، وركعتين بعد الوضوء ، وغير ذلك . وأما الحديث المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب رضي الله عنه يرفعه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=826أربع قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء } فضعيف متفق على ضعفه ، وممن ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ومداره على عبيدة بن معتب وهو ضعيف والله أعلم
( فرع ) مذهبنا أنه nindex.php?page=treesubj&link=1644إذا أقيمت الصلاة كره أن يشتغل بنافلة سواء تحية المسجد وسنة الصبح وغيرها ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان أنه لا يأتي بصلاة سنة الصبح والإمام في الفريضة قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليصل خارجا قبل أن يدخل ، وإن خاف فوت الركعة فليركع مع الإمام ، وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة اركعهما في ناحية المسجد ما دمت تتيقن أنك تدرك الركعة الأخيرة ، فإن خشيت فوت الأخيرة فادخل مع الإمام . دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=35010مر برجل وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو فلما انصرفنا أحطنا به نقول ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وهذا لفظه ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=19048رأى رجلا يصلي ركعتين وقد أقيمت الصلاة فلما انصرف قال : الصبح أربعا ؟ } وعن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=18715دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا فلان بأي الصلاتين اعتددت ؟ بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا ؟ } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=1089تصح النوافل وتقبل وإن كانت الفرائض ناقصة لحديثي nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم الداري السابقين في المسألتين التاسعة والعاشرة . وأما [ ص: 551 ] الحديث المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=34945مثل المصلي مثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص رأس ماله ، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة } فحديث ضعيف بين nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره ضعفه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ولو صح لحمل على نافلة تكون صحتها متوقفة على صحة الفريضة كسنة المغرب والعشاء والظهر [ و ] بعدها ليجمع بينه وبين حديثي nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم والله أعلم .