الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( nindex.php?page=treesubj&link=1877_1873وإن اجتمع سهوان أو أكثر كفاه للجميع سجدتان ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=20299سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين واقتصر على سجدتين } ولأنه لو لم يتداخل لسجد عقب السهو ، فلما أخر إلى آخر صلاته دل على أنه إنما أخر ليجمع كل سهو في الصلاة ، فإن سجد للسهو ثم سها فيه ففيه وجهان قال أبو العباس بن القاص : يعيده ; لأن السجود لا يجبر ما بعده ، وقال أبو عبد الله الختن لا يعيده ; لأنه لو لم يجبر كل سهو لم يؤخر )
( الشرح ) حديث ذي اليدين في الصحيحين ; وسبق بيانه .
وابن القاص تقدم بيانه في أبواب المياه وأبو عبد الله الختن سبق بيانه في أواخر باب [ ص: 62 ] صفة الصلاة قال أصحابنا : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1877_1865_1866_1873اجتمع في صلاته سهوان أو أكثر من نوع أو أنواع بزيادة أو بنقصان أو بهما كفاه للجميع سجدتان ولا يجوز أكثر من سجدتين .
قال أصحابنا : ولا يكرر حقيقة السجود ، وقد تكرر صورته في مواضع منها إذا سجد المسبوق وراء الإمام يعيده في آخر صلاته على الصحيح من القولين كما سنوضحه في الفصل الآتي إن شاء الله .
ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=912_24103سها الإمام في صلاة الجمعة فسجد للسهو فخرج وقت الصلاة قبل السلام فالمشهور أنه يتمها ظهرا ويسجد للسهو ; لأن السجود الأول لم يقع في آخر الصلاة ، ومنها لو ظن أنه سها فسجد للسهو ، ثم بان قبل السلام أنه لم يسه فوجهان ( أصحهما ) : يسجد ثانيا ; لأنه زاد سجدتين سهوا ( والثاني ) : أنه لا يسجد بل يكون سجوده جابرا لنفسه ولغيره .
ومنها لو سها مسافر في صلاة مقصورة فسجد ثم نوى الإتمام قبل السلام أو صار مقيما بانتهاء السفينة إلى وطنه وجب الإتمام ويعيد السجود بلا خلاف ، ومنها لو سجد للسهو ثم سها قبل السلام بكلام أو غيره فوجهان ( أحدهما ) : يعيده .
قاله ابن القاص ( وأصحهما ) : لا يعيده قاله أبو عبد الله الختن كما لو تكلم أو سلم بين سجدتي السهو أو فيهما فإنه لا يعيده بلا خلاف ; لأنه لا يؤمن من وقوع مثله ، فيتسلسل ، ومنها لو شك هل سها أم لا ؟ فقد سبق أنه لا يسجد ، فلو توهم أنه قد يقتضي السجود فسجد أمر بالسجود ثانيا لهذه الزيادة .
ومنها لو ظن أن سهوه بترك القنوت فسجد له فبان قبل السلام أنه بغيره فوجهان ، أحدهما : يعيد السجود ; لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر ، وأصحهما : لا يعيده ; لأنه قصد جبر الخلل ، ولو سجد للسهو ثلاثا لم يسجد لهذا السهو ، ونقل العبدري إجماع المسلمين على أنه nindex.php?page=treesubj&link=24591إذا سها في سجود السهو لم يسجد لهذا السهو ولو nindex.php?page=treesubj&link=1877_1867شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين ؟ فأخذ بالأقل فسجد سجدة أخرى فبان أنه كان سجد سجدتين لم يعد السجود ، ودليل هذا كله يفهم مما ذكرته ، وذكره المصنف ، والله أعلم
[ ص: 63 ] فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=1877_1873مذاهب العلماء فيمن سها سهوين فأكثر مذهبنا أنه يسجد للجميع سجدتين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه قال أكثر العلماء ، قال وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحاب الرأي .
وقال الأوزاعي : إذا سها سهوين سجد أربع سجدات ، وقد يحتج له بحديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=32920لكل سهو سجدتان } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، دليلنا حديث ذي اليدين وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان فضعيف ولو كان صحيحا لحمل على أن المراد يكفي سجدتان لكل سهو جمعا بين الأحاديث ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب عن الأوزاعي أنه إن كان السهوان زيادة أو نقصا كفاه سجدتان ، وإن كان أحدهما زيادة والآخر نقصا سجد أربع سجدات .
( الشرح ) حديث ذي اليدين في الصحيحين ; وسبق بيانه .
وابن القاص تقدم بيانه في أبواب المياه وأبو عبد الله الختن سبق بيانه في أواخر باب [ ص: 62 ] صفة الصلاة قال أصحابنا : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1877_1865_1866_1873اجتمع في صلاته سهوان أو أكثر من نوع أو أنواع بزيادة أو بنقصان أو بهما كفاه للجميع سجدتان ولا يجوز أكثر من سجدتين .
قال أصحابنا : ولا يكرر حقيقة السجود ، وقد تكرر صورته في مواضع منها إذا سجد المسبوق وراء الإمام يعيده في آخر صلاته على الصحيح من القولين كما سنوضحه في الفصل الآتي إن شاء الله .
ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=912_24103سها الإمام في صلاة الجمعة فسجد للسهو فخرج وقت الصلاة قبل السلام فالمشهور أنه يتمها ظهرا ويسجد للسهو ; لأن السجود الأول لم يقع في آخر الصلاة ، ومنها لو ظن أنه سها فسجد للسهو ، ثم بان قبل السلام أنه لم يسه فوجهان ( أصحهما ) : يسجد ثانيا ; لأنه زاد سجدتين سهوا ( والثاني ) : أنه لا يسجد بل يكون سجوده جابرا لنفسه ولغيره .
ومنها لو سها مسافر في صلاة مقصورة فسجد ثم نوى الإتمام قبل السلام أو صار مقيما بانتهاء السفينة إلى وطنه وجب الإتمام ويعيد السجود بلا خلاف ، ومنها لو سجد للسهو ثم سها قبل السلام بكلام أو غيره فوجهان ( أحدهما ) : يعيده .
قاله ابن القاص ( وأصحهما ) : لا يعيده قاله أبو عبد الله الختن كما لو تكلم أو سلم بين سجدتي السهو أو فيهما فإنه لا يعيده بلا خلاف ; لأنه لا يؤمن من وقوع مثله ، فيتسلسل ، ومنها لو شك هل سها أم لا ؟ فقد سبق أنه لا يسجد ، فلو توهم أنه قد يقتضي السجود فسجد أمر بالسجود ثانيا لهذه الزيادة .
ومنها لو ظن أن سهوه بترك القنوت فسجد له فبان قبل السلام أنه بغيره فوجهان ، أحدهما : يعيد السجود ; لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر ، وأصحهما : لا يعيده ; لأنه قصد جبر الخلل ، ولو سجد للسهو ثلاثا لم يسجد لهذا السهو ، ونقل العبدري إجماع المسلمين على أنه nindex.php?page=treesubj&link=24591إذا سها في سجود السهو لم يسجد لهذا السهو ولو nindex.php?page=treesubj&link=1877_1867شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين ؟ فأخذ بالأقل فسجد سجدة أخرى فبان أنه كان سجد سجدتين لم يعد السجود ، ودليل هذا كله يفهم مما ذكرته ، وذكره المصنف ، والله أعلم
[ ص: 63 ] فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=1877_1873مذاهب العلماء فيمن سها سهوين فأكثر مذهبنا أنه يسجد للجميع سجدتين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه قال أكثر العلماء ، قال وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحاب الرأي .
وقال الأوزاعي : إذا سها سهوين سجد أربع سجدات ، وقد يحتج له بحديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=32920لكل سهو سجدتان } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، دليلنا حديث ذي اليدين وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان فضعيف ولو كان صحيحا لحمل على أن المراد يكفي سجدتان لكل سهو جمعا بين الأحاديث ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب عن الأوزاعي أنه إن كان السهوان زيادة أو نقصا كفاه سجدتان ، وإن كان أحدهما زيادة والآخر نقصا سجد أربع سجدات .