قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ، ومن أصحابنا من قال : يكبر كما يكبر للركوع ، والمذهب الأول ; لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود ، ويخالف ما إذا أدركه راكعا فإن هذا موضع ركوعه ، ألا ترى أنه يجزئه عن فرضه فصار كالمنفرد ) . : وإن أدركه ساجدا كبر للإحرام ثم يسجد من غير تكبير
التالي
السابق
( الشرح ) قال أصحابنا : كبر للإحرام قائما ويجب أن يكمل حروف تكبيرة الإحرام قائما كما سبق بيانه قريبا في صفة الصلاة فإذا كبر للإحرام لزمه أن ينتقل إلى الركن الذي فيه الإمام ، وهل يكبر للانتقال ؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما إذا أدركه ساجدا أو في التشهد المصنف ، أصحهما باتفاق الأصحاب : لا يكبر ; لما ذكره المصنف ، ثم يكبر بعد ذلك إذا انتقل مع الإمام من السجود أو غيره موافقة للإمام وإن لم يكن محسوبا لهذا المسبوق ، وإذا قام المسبوق بعد سلام الإمام إلى تدارك ما عليه فإن كان الجلوس الذي قام منه موضع جلوس هذا المسبوق بأن أدركه في ثالثة رباعية ، أو ثانية المغرب قام مكبرا وإن لم يكن موضع جلوسه بأن أدركه في الأخيرة أو [ ص: 116 ] ثانية رباعية ففيه ثلاثة أوجه : ( الصحيح ) المشهور المنصوص أنه : يقوم بلا تكبيرة ; لأنه ليس موضع تكبير له وقد كبر في ارتفاعه عن السجود مع الإمام وهو الانتقال في حقه وليس هو الآن متابعا للإمام فلا يكبر ( والثاني ) : يكبر ; لأنه انتقال ، وهذا الوجه حكاه إمام الحرمين والغزالي عن الشيخ ، والذي في تعليق أبي حامد أنه لا يكبر فلعلهم رووه عنه في غير تعليقه ( والثالث ) : ذكره أبي حامد وجزم به أنه يقوم من أدرك التشهد الأخير فلا يكبر ، ويقوم من أدرك معه ركعة بتكبير ; لأن القيام من ركعة له تكبير ، وهذا ضعيف والله أعلم . القاضي أبو الطيب
وإذا لم يكن موضع جلوس المسبوق لم يجز له المكث بعد سلام الإمام فإن مكث بطلت صلاته ; لأنه زاد قياما ، وإن كان موضع جلوسه جاز المكث ولا تبطل صلاته ; لأن تطويل التشهد الأول جائز ، وإن كان الأولى تخفيفه ، ; لأن الثانية محسوبة من الصلاة ، هكذا صرح به والسنة للمسبوق أن يقوم بعد تسليمتي الإمام القاضي حسين والمتولي والبغوي وآخرون .
ويجوز أن يقوم بعد تمام الأولى فإن قام قبل تمامها بطلت صلاته إن تعمد القيام ، ولم ينو المفارقة .
وقد سبق بيان هذه المسألة مبسوطة في فصل صفة الصلاة في فصل صفة السلام والله أعلم .
وإذا لم يكن موضع جلوس المسبوق لم يجز له المكث بعد سلام الإمام فإن مكث بطلت صلاته ; لأنه زاد قياما ، وإن كان موضع جلوسه جاز المكث ولا تبطل صلاته ; لأن تطويل التشهد الأول جائز ، وإن كان الأولى تخفيفه ، ; لأن الثانية محسوبة من الصلاة ، هكذا صرح به والسنة للمسبوق أن يقوم بعد تسليمتي الإمام القاضي حسين والمتولي والبغوي وآخرون .
ويجوز أن يقوم بعد تمام الأولى فإن قام قبل تمامها بطلت صلاته إن تعمد القيام ، ولم ينو المفارقة .
وقد سبق بيان هذه المسألة مبسوطة في فصل صفة الصلاة في فصل صفة السلام والله أعلم .
( فرع ) فيه وجهان حكاهما لو أدرك المسبوق الإمام في السجدة الأولى من ركعة فسجدها معه ثم أحدث الإمام وانصرف ، فهل يسجد المسبوق السجدة الثانية ؟ في تعليقه في آخر باب سجود السهو . القاضي أبو الطيب
( أحدهما ) : يلزمه أن يسجد ; لأنه التزم ذلك بمتابعة الإمام ، وبهذا قال ( وأصحهما ) وبه قال جمهور أصحابنا : لا يسجد ; لأن هذه السجدة غير محسوبة له . أبو علي بن أبي هريرة
وإنما كان يأتي بها متابعة للإمام .
وقد زالت المتابعة .
( أحدهما ) : يلزمه أن يسجد ; لأنه التزم ذلك بمتابعة الإمام ، وبهذا قال ( وأصحهما ) وبه قال جمهور أصحابنا : لا يسجد ; لأن هذه السجدة غير محسوبة له . أبو علي بن أبي هريرة
وإنما كان يأتي بها متابعة للإمام .
وقد زالت المتابعة .