الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 119 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1643حضر وقد فرغ الإمام من الصلاة فإن كان المسجد له إمام راتب كره أن يستأنف فيه جماعة ; لأنه ربما اعتقد أنه قصد الكياد والإفساد ، وإن كان المسجد في سوق أو ممر الناس لم يكره أن يستأنف الجماعة ; لأنه لا يحتمل الأمر فيه على الكياد ، وإن حضر ولم يجد إلا من صلى استحب لبعض من حضر أن يصلي معه لتحصل له الجماعة ، والدليل عليه ما روى nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري أن رجلا جاء ، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=37613من يتصدق على هذا ؟ فقام رجل فصلى معه } ) .
( الشرح ) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن ، وروينا في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن هذا الرجل الذي قام فصلى معه هو nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=37614من يتصدق على هذا ؟ } فيه تسمية مثل هذا صدقة ، وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28826كل معروف صدقة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=1649_24590استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة وإن كانت الثانية أقل من الأولى وأنه nindex.php?page=treesubj&link=1649تستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=1609_1611_24590_1926المسجد المطروق لا يكره فيه جماعة بعد جماعة ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=1611الجماعة تحصل بإمام ومأموم .
( وأما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : إن كان للمسجد إمام راتب ، وليس هو مطروقا كره لغيره إقامة الجماعة فيه ابتداء قبل فوات مجيء إمامه ، ولو صلى الإمام كره أيضا إقامة جماعة أخرى فيه بغير إذنه ، هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور ، وحكى الرافعي وجها أنه لا يكره ، ذكره في باب الآذان ، وهو شاذ ضعيف ، وإن كان المسجد مطروقا أو غير مطروق ، وليس له إمام راتب لم تكره إقامة الجماعة الثانية فيه ; لما ذكره المصنف ، أما إذا حضر واحد بعد صلاة الجماعة فيستحب لبعض الحاضرين الذين صلوا أن يصلي معه لتحصل له الجماعة ، ويستحب أن يشفع له من له عذر في عدم الصلاة معه إلى غيره ليصلي معه للحديث ، والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في إقامة الجماعة في مسجد أقيمت فيه جماعة قبلها أما إذا لم يكن له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة [ ص: 120 ] وأكثر بالإجماع ، وأما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقا فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : لا يكره .