قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ولا تجوز ; لأنه ليس من أهل الصلاة فإن الصلاة خلف المحدث ، ولم يعلم ، ثم علم فإن كان ذلك في أثناء الصلاة نوى مفارقته وأتم ، وإن كان بعد الفراغ لم تلزمه الإعادة ; لأنه ليس على حدثه أمارة ، فعذر في صلاته خلفه ، وإن كان في الجمعة ، قال صلى خلفه غير الجمعة - رحمه الله في الأم : إن تم العدد به لم تصح الجمعة ; لأنه فقد شرطها ، وإن تم العدد دونه صحت ; لأن العدد قد وجد وحدثه لا يمنع صحة الجمعة ، كما لا يمنع في سائر الصلوات ) . الشافعي
- فرع الصلاة خلف المحدث والجنب
- فرع علم المأموم حدث الإمام ثم لم يفارقه ثم صلى وراءه
- فرع كان على ثوب الإمام أو بدنه نجاسة لم يعلم بها المأموم
- فرع بان الإمام مجنونا
- فرع في مذاهب العلماء في الصلاة خلف المحدث والجنب
- فرع ذكر الإمام أنه محدث أو المرأة المصلية بنسوة أنها منقطعة حيض لم تغتسل
- فرع الصلاة وراء السكران
- فرع صلى بهم بغير إحرام
- فرع صلى محدثا مع إمكان الوضوء
- صلاة المتوضئ خلف المتيمم
- صلاة القائم خلف القاعد
- صلاة القارئ خلف الأمي
- صلاة المفترض خلف المتنفل
- صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر
- صلاة الرجل بقوم هم له كارهون
- صلاة الرجل بامرأة أجنبية
- الصلاة خلف التمتام والفأفاء
- الأسباب المرجحة في الإمامة
- حضر الوالي في محل ولايته قدم على جميع الحاضرين
- اجتمع بصير وأعمى للإمامة في الصلاة
- فرع صلاة المسافر بالمقيم
- فرع إمامة من لا يعرف أبوه
- فرع الخصي والمجبوب في الإمامة في الصلاة
التالي
السابق
( الشرح ) أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن علم [ ص: 153 ] حدثه ، والمراد محدث لم يؤذن له في الصلاة ، أما محدث أذن له فيها كالمتيمم وسلس البول والمستحاضة إذا توضأت أو من لا يجد ماء ولا ترابا ففي الصلاة وراءهم تفصيل وخلاف نذكره فيها إن شاء الله - تعالى فإن ، والمأموم عالم بحدث الإمام أثم بذلك ، وصلاته باطلة بالإجماع ، وإن كان جاهلا بحدث الإمام فإن كان في غير الجمعة انعقدت صلاته فإن صلى خلف المحدث بجنابة أو بول وغيره لزمه مفارقته وأتم صلاته منفردا بانيا على ما صلى معه ، فإن استمر على المتابعة لحظة أو لم ينو المفارقة بطلت صلاته بالاتفاق ; لأنه صلى بعض صلاته خلف محدث مع علمه بحدثه . علم في أثناء الصلاة حدث الإمام
وممن صرح ببطلان صلاته إذا لم ينو المفارقة ، ولم يتابعه في الأفعال الشيخ والقاضي أبو حامد في تعليقهما أبو الطيب والمحاملي وخلائق من كبار الأصحاب ، وإن لم يعلم حتى سلم منها أجزأته ; لما ذكره المصنف وسواء كان الإمام عالما بحدث نفسه أم لا ; لأنه لا تفريط من المأموم في الحالين هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور .
قال - رحمه الله - في كتاب البويطي قبل كتاب الجنائز بأسطر : إن كان الإمام عالما بحدثه لم تصح صلاة المأمومين ، وإن كان ساهيا صحت . الشافعي
ونقل صاحب التلخيص فيما إذا تعمد الإمام قولين في وجوب الإعادة ، وقال : هما منصوصان ، قال للشافعي في شرح التلخيص : قال أصحابنا : غلط في هذه المسألة ولا يختلف مذهب القفال أن الإعادة لا تجب وإن تعمد الإمام ، وإنما حكى الشافعي مذهب الشافعي أنه إن تعمد لزم المأموم الإعادة ، وفي بعض نسخ شرح التلخيص : قال مالك : قال الأكثرون من أصحابنا : لا تجب الإعادة وإن تعمد ، وقال بعض أصحابنا : فيها قولان وقال الشيخ القفال في شرح التلخيص : أنكر أصحابنا على صاحب التلخيص وقالوا : المعروف أبو علي السنجي أنه لا إعادة وإن تعمد الإمام ( للشافعي قلت ) : الصواب إثبات قولين ، وقد نص على وجوب الإعادة في ورأيت النص في نسخة معتمدة منه ، ونقله أيضا صاحب التلخيص ، وهو ثقة وإمام ، فوجب قبوله ، ووجهه البويطي الشيخ أبو علي بأن ، فلا تصح الصلاة وراءه كالكافر وغيره ممن لا يعتقد صلاته صلاة . الإمام العامد للصلاة محدثا متلاعب ، وليست أفعاله صلاة في نفس الأمر ، ولا في اعتقاده
[ ص: 154 ] وأما قولهم ) : إن الحدث يخفى ( فيجاب ) عنه بأنه وإن خفي فتعمد الإمام الصلاة محدثا نادر ، والنادر لا يسقط الإعادة ، وكيف كان فالمذهب الصحيح المشهور : أنه لا إعادة إذا تعمد الإمام ، أما إذا فإن تم العدد به فهي باطلة ، وإن تم دونه فطريقان : ( أصحهما ) : أنها صحيحة ، وهو المنصوص في الأم وغيره ، وبه قطع بان إمام الجمعة محدثا المصنف والأكثرون ( والثاني ) : في صحتها قولان ذكرهما صاحب التلخيص ( المنصوص ) أنها صحيحة ( والثاني ) : خرجه من مسألة الانفضاض عن الإمام في الجمعة أنه تجب الإعادة ، وهذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين ، وذكره جماعة من العراقيين منهم في تعليقه ، لكنه حكاه وجهين . القاضي أبو الطيب
قال الشيخ أبو علي في شرح التلخيص : هذا القول خرجه أصحابنا عن أبي العباس من مسألة من فإنه لا تحسب له تلك الركعة على المذهب ، كما سبق في الباب الماضي . نسي تسبيح الركوع فرجع إليه ليسبح فأدركه مأموم فيه
وأما قول المصنف في التنبيه : من صلى خلف المحدث جاهلا به لا إعادة عليه في غير الجمعة وتجب في الجمعة ( فمحمول ) على ما إذا تم العدد به ليكون موافقا لقولهم هنا ، ولنص ، ولما قطع به الجمهور ، والله أعلم . الشافعي
وهذا كله فيمن أدرك كمال الصلاة أو الركعة مع الإمام المحدث ، أما من أدركه راكعا ، وأدرك الركوع معه فلا تحسب له هذه الركعة على الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور ، وحكى الشيخ أبو علي في شرح التلخيص وإمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين وجها أنه تحسب له الركعة ، قالوا : وهو غلط ; لأن الإمام إنما يحمل عن المسبوق القيام والقراءة إذا كانا محسوبين له ، وليسا هنا محسوبين له ، ومثل هذين الوجهين : ما إذا أدرك المسبوق الإمام في ركوع خامسة قام إليها ساهيا ، المذهب أنها لا تحسب له ، وقيل : تحسب ، وسبقت المسألة في باب صلاة الجماعة مبسوطة بزيادة فروع والله أعلم
وممن صرح ببطلان صلاته إذا لم ينو المفارقة ، ولم يتابعه في الأفعال الشيخ والقاضي أبو حامد في تعليقهما أبو الطيب والمحاملي وخلائق من كبار الأصحاب ، وإن لم يعلم حتى سلم منها أجزأته ; لما ذكره المصنف وسواء كان الإمام عالما بحدث نفسه أم لا ; لأنه لا تفريط من المأموم في الحالين هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور .
قال - رحمه الله - في كتاب البويطي قبل كتاب الجنائز بأسطر : إن كان الإمام عالما بحدثه لم تصح صلاة المأمومين ، وإن كان ساهيا صحت . الشافعي
ونقل صاحب التلخيص فيما إذا تعمد الإمام قولين في وجوب الإعادة ، وقال : هما منصوصان ، قال للشافعي في شرح التلخيص : قال أصحابنا : غلط في هذه المسألة ولا يختلف مذهب القفال أن الإعادة لا تجب وإن تعمد الإمام ، وإنما حكى الشافعي مذهب الشافعي أنه إن تعمد لزم المأموم الإعادة ، وفي بعض نسخ شرح التلخيص : قال مالك : قال الأكثرون من أصحابنا : لا تجب الإعادة وإن تعمد ، وقال بعض أصحابنا : فيها قولان وقال الشيخ القفال في شرح التلخيص : أنكر أصحابنا على صاحب التلخيص وقالوا : المعروف أبو علي السنجي أنه لا إعادة وإن تعمد الإمام ( للشافعي قلت ) : الصواب إثبات قولين ، وقد نص على وجوب الإعادة في ورأيت النص في نسخة معتمدة منه ، ونقله أيضا صاحب التلخيص ، وهو ثقة وإمام ، فوجب قبوله ، ووجهه البويطي الشيخ أبو علي بأن ، فلا تصح الصلاة وراءه كالكافر وغيره ممن لا يعتقد صلاته صلاة . الإمام العامد للصلاة محدثا متلاعب ، وليست أفعاله صلاة في نفس الأمر ، ولا في اعتقاده
[ ص: 154 ] وأما قولهم ) : إن الحدث يخفى ( فيجاب ) عنه بأنه وإن خفي فتعمد الإمام الصلاة محدثا نادر ، والنادر لا يسقط الإعادة ، وكيف كان فالمذهب الصحيح المشهور : أنه لا إعادة إذا تعمد الإمام ، أما إذا فإن تم العدد به فهي باطلة ، وإن تم دونه فطريقان : ( أصحهما ) : أنها صحيحة ، وهو المنصوص في الأم وغيره ، وبه قطع بان إمام الجمعة محدثا المصنف والأكثرون ( والثاني ) : في صحتها قولان ذكرهما صاحب التلخيص ( المنصوص ) أنها صحيحة ( والثاني ) : خرجه من مسألة الانفضاض عن الإمام في الجمعة أنه تجب الإعادة ، وهذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين ، وذكره جماعة من العراقيين منهم في تعليقه ، لكنه حكاه وجهين . القاضي أبو الطيب
قال الشيخ أبو علي في شرح التلخيص : هذا القول خرجه أصحابنا عن أبي العباس من مسألة من فإنه لا تحسب له تلك الركعة على المذهب ، كما سبق في الباب الماضي . نسي تسبيح الركوع فرجع إليه ليسبح فأدركه مأموم فيه
وأما قول المصنف في التنبيه : من صلى خلف المحدث جاهلا به لا إعادة عليه في غير الجمعة وتجب في الجمعة ( فمحمول ) على ما إذا تم العدد به ليكون موافقا لقولهم هنا ، ولنص ، ولما قطع به الجمهور ، والله أعلم . الشافعي
وهذا كله فيمن أدرك كمال الصلاة أو الركعة مع الإمام المحدث ، أما من أدركه راكعا ، وأدرك الركوع معه فلا تحسب له هذه الركعة على الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور ، وحكى الشيخ أبو علي في شرح التلخيص وإمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين وجها أنه تحسب له الركعة ، قالوا : وهو غلط ; لأن الإمام إنما يحمل عن المسبوق القيام والقراءة إذا كانا محسوبين له ، وليسا هنا محسوبين له ، ومثل هذين الوجهين : ما إذا أدرك المسبوق الإمام في ركوع خامسة قام إليها ساهيا ، المذهب أنها لا تحسب له ، وقيل : تحسب ، وسبقت المسألة في باب صلاة الجماعة مبسوطة بزيادة فروع والله أعلم
[ ص: 155 ] فرع ) قد ذكرنا أن ؟ فيه وجهان : حكاهما صاحب التتمة وآخرون ( أصحهما ) وأشهرهما : أنها صلاة جماعة ، وبه قطع الشيخ الصلاة خلف المحدث والجنب صحيحة إذا جهل المأموم حدثه ، وهل تكون صلاة جماعة أم انفراد والأكثرون ، ونص عليه أبو حامد في الأم . الشافعي
قال صاحب التتمة : هو ظاهر ما نقله ، وقد صرح المزني المصنف به هنا في آخر تعليله ، قال الرافعي والأكثرون : حدث الإمام لا يمنع صحة الجماعة ، وثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل ، ولا يمنع نيل فضيلة الجماعة ، ولا غيره من أحكامها ، ودليل هذا الوجه : أن المأموم يعتقد صلاته جماعة وهو ملتزم لأحكامها ، وقد بنينا الأمر على اعتقاده ، وصححنا صلاته اعتمادا على اعتقاده .
( والثاني ) : أنها صلاة فرادى ; لأن الجماعة لا تكون إلا بإمام مصل ، وهذا ليس مصليا .
قال صاحب التتمة : ويبنى على الوجهين : ثلاث مسائل : ( إحداها ) : إذا أدركه مسبوق في الركوع إن قلنا : صلاته جماعة حسبت له الركعة ، وإلا فلا ( الثانية ) : لو كان في الجمعة وتم العدد دونه ، إن قلنا صلاتهم جماعة أجزأت وإلا فلا ( الثالثة ) : إذا ، فإن قلنا : صلاتهم جماعة ; سجدوا لسهو الإمام لا لسهوهم وإلا سجدوا لسهوهم لا لسهوه ، ولا يتوهم من هذا البناء ترجيح إدراك الركعة لمدرك ركوع الإمام المحدث ، فإن ذلك ليس بلازم في البناء في اصطلاح الأصحاب بل أصل الخلاف في مسائل مبنيات على مأخذ ، ويختلف الترجيح فيها بحسب انضمام مرجحات إلى بعضها دون بعض كما قالوا : إن النذر هل يسلك به مسلك الواجب أم الجائز ؟ وإن الإبراء هل هو إسقاط أم تمليك ؟ وإن الحوالة بيع أم استيفاء ؟ وإن العين المستعارة للرهن يكون مالكها معيرا أم ضامنا ؟ وفرعوا على كل أصل من هذه مسائل يختلف الراجح منها ، وسنوضحها في مواضعها إن شاء الله - تعالى سها الإمام المحدث ثم علموا حدثه قبل الفراغ وفارقوه أو سها بعضهم ، ولم يسه الإمام
( فرع ) قد ذكرنا أنه لو فجمعة المأمومين صحيحة على الصحيح ، فعلى هذا ليس للإمام إعادتها ; لأنه قد صحت جمعة فلا تصح أخرى بعدها ( فإن قلنا ) بالضعيف : إنها لا تصح [ ص: 156 ] لزم الإمام والقوم أن يعيدوا الجمعة ولو بان إمام الجمعة محدثا ، وتم العدد بغيره - وقلنا بالصحيح ; فصلاة الإمام صحيحة ذكره صاحب البيان ، قال : بخلاف ما لو كانوا عبيدا أو نساء ; لأن ذلك سهل الوقوف عليه ، وكذا قال صاحب التتمة : لو بان الإمام وبعض القوم متطهرين وبعض القوم محدثين ، ولم يتم العدد إلا بهم ، فإن قلنا تكون الصلاة جماعة فلا إعادة على الإمام والمتطهرين ، وإلا فعليهم الإعادة . بان الإمام متطهرا والمأمومون كلهم محدثين
قال صاحب التتمة : هو ظاهر ما نقله ، وقد صرح المزني المصنف به هنا في آخر تعليله ، قال الرافعي والأكثرون : حدث الإمام لا يمنع صحة الجماعة ، وثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل ، ولا يمنع نيل فضيلة الجماعة ، ولا غيره من أحكامها ، ودليل هذا الوجه : أن المأموم يعتقد صلاته جماعة وهو ملتزم لأحكامها ، وقد بنينا الأمر على اعتقاده ، وصححنا صلاته اعتمادا على اعتقاده .
( والثاني ) : أنها صلاة فرادى ; لأن الجماعة لا تكون إلا بإمام مصل ، وهذا ليس مصليا .
قال صاحب التتمة : ويبنى على الوجهين : ثلاث مسائل : ( إحداها ) : إذا أدركه مسبوق في الركوع إن قلنا : صلاته جماعة حسبت له الركعة ، وإلا فلا ( الثانية ) : لو كان في الجمعة وتم العدد دونه ، إن قلنا صلاتهم جماعة أجزأت وإلا فلا ( الثالثة ) : إذا ، فإن قلنا : صلاتهم جماعة ; سجدوا لسهو الإمام لا لسهوهم وإلا سجدوا لسهوهم لا لسهوه ، ولا يتوهم من هذا البناء ترجيح إدراك الركعة لمدرك ركوع الإمام المحدث ، فإن ذلك ليس بلازم في البناء في اصطلاح الأصحاب بل أصل الخلاف في مسائل مبنيات على مأخذ ، ويختلف الترجيح فيها بحسب انضمام مرجحات إلى بعضها دون بعض كما قالوا : إن النذر هل يسلك به مسلك الواجب أم الجائز ؟ وإن الإبراء هل هو إسقاط أم تمليك ؟ وإن الحوالة بيع أم استيفاء ؟ وإن العين المستعارة للرهن يكون مالكها معيرا أم ضامنا ؟ وفرعوا على كل أصل من هذه مسائل يختلف الراجح منها ، وسنوضحها في مواضعها إن شاء الله - تعالى سها الإمام المحدث ثم علموا حدثه قبل الفراغ وفارقوه أو سها بعضهم ، ولم يسه الإمام
( فرع ) قد ذكرنا أنه لو فجمعة المأمومين صحيحة على الصحيح ، فعلى هذا ليس للإمام إعادتها ; لأنه قد صحت جمعة فلا تصح أخرى بعدها ( فإن قلنا ) بالضعيف : إنها لا تصح [ ص: 156 ] لزم الإمام والقوم أن يعيدوا الجمعة ولو بان إمام الجمعة محدثا ، وتم العدد بغيره - وقلنا بالصحيح ; فصلاة الإمام صحيحة ذكره صاحب البيان ، قال : بخلاف ما لو كانوا عبيدا أو نساء ; لأن ذلك سهل الوقوف عليه ، وكذا قال صاحب التتمة : لو بان الإمام وبعض القوم متطهرين وبعض القوم محدثين ، ولم يتم العدد إلا بهم ، فإن قلنا تكون الصلاة جماعة فلا إعادة على الإمام والمتطهرين ، وإلا فعليهم الإعادة . بان الإمام متطهرا والمأمومون كلهم محدثين
( فرع ) لو لزمه الإعادة بلا خلاف لتفريطه . علم المأموم حدث الإمام ثم لم يفارقه ثم صلى وراءه ناسيا علمه بحدثه
( فرع ) لو كان ; قال على ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لم يعلم بها المأموم حتى فرغ من الصلاة البغوي والمتولي وغيرهما : هو كما لو بان محدثا ، ولم يفرقوا بين النجاسة الخفية وغيرها .
وقال إمام الحرمين : إن كانت نجاسة خفية فهو كمن بان محدثا ، وإن كانت ظاهرة ففيه احتمال ; لأنه من جنس ما يخفى ، وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون على الوجهين فيما إذا بان كافرا مستترا بكفره ، وهذا أقوى وعليه يحمل كلام المصنف في التنبيه في قوله : ولا تجوز الصلاة خلف محدث ولا نجس ، ثم قال : فإن صلى أحد هؤلاء خلف أحد هؤلاء ، ولم يعلم ثم علم أعاد إلا من صلى خلف المحدث .
وقال إمام الحرمين : إن كانت نجاسة خفية فهو كمن بان محدثا ، وإن كانت ظاهرة ففيه احتمال ; لأنه من جنس ما يخفى ، وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون على الوجهين فيما إذا بان كافرا مستترا بكفره ، وهذا أقوى وعليه يحمل كلام المصنف في التنبيه في قوله : ولا تجوز الصلاة خلف محدث ولا نجس ، ثم قال : فإن صلى أحد هؤلاء خلف أحد هؤلاء ، ولم يعلم ثم علم أعاد إلا من صلى خلف المحدث .
( فرع ) وجبت الإعادة بلا خلاف على المأموم ; لأنه لا يخفى ، فلو كان له حالة جنون وحالة إفاقة أو حالة إسلام وحالة ردة واقتدى به ولم يدر في أي حالة كان فلا إعادة عليه ، لكن يستحب ، نص عليه في الأم واتفقوا عليه ، لو بان الإمام مجنونا
ولو فلا إعادة ، نص عليه في الأم وكذا صلوا خلف من يجهلون إسلامه ; لأن إقدامه على الصلاة بهم دليل ظاهر على إسلامه ، ولم يقع خلافه لو شكوا أمسلم هو أم كافر ؟ أجزأتهم صلاتهم
ولو فلا إعادة أيضا ; لأن قوله مردود صرح به الشيخ صلى خلف من أسلم فقال بعد الفراغ : لم أكن أسلمت حقيقة ، أو قال : كنت أسلمت ثم ارتددت والقاضي أبو حامد والأصحاب . أبو الطيب
ولو لزمهم الإعادة [ ص: 157 ] بالاتفاق ، نص عليهم في الأم قال : لأنه لم يكن لهم أن يقتدوا به حتى يعلموا إسلامه صلوا خلف من علموه كافرا ، ولم يعلموا إسلامه فبان بعد الفراغ أنه كان مسلما قبل الصلاة
( فرع ) ( في ) قد ذكرنا أن مذهبنا صحة صلاة المأموم ، وحكاه مذاهب العلماء في الصلاة خلف المحدث والجنب إذا جهل المأموم حدثه عن ابن المنذر عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي والأوزاعي وأحمد وسليمان بن حرب وأبو ثور . والمزني
وحكي عن أيضا ، علي وابن سيرين والشعبي وأصحابه أنه يلزمه الإعادة ، وهو قول وأبو حنيفة شيخ حماد بن أبي سليمان . أبي حنيفة
وقال : إن مالك فهو فاسق فيلزم المأموم الإعادة على مذهبه ، وإن كان ساهيا فلا . تعمد الإمام الصلاة عالما بحدثه
وحكى الشيخ أبو حامد عن أنه إن كان الإمام جنبا لزم المأموم الإعادة ، وإن كان محدثا أعاد إن علم بذلك في الوقت ، فإن لم يعلم إلا بعد الوقت فلا إعادة ، واحتج لمن قال بالإعادة بحديث عطاء أبي جابر البياضي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم " { سعيد بن المسيب } . أنه صلى بالناس ، وهو جنب وأعاد وأعادوا
وعن عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عاصم بن حمزة عن رضي الله عنه " أنه صلى بالقوم ، وهو جنب وأعاد ثم أمرهم فأعادوا " قالوا : وقياسا على ما إذا بان كافرا أو امرأة أو صلى وراءه عالما بحدثه ، ولأن صلاته مرتبطة به بدليل أنه إذا سها الإمام نوجب على المأموم سجود السهو ، كما نوجبه على الإمام واحتج أصحابنا علي بن أبي طالب بحديث والبيهقي رضي الله عنه قال " قال صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } رواه يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم ، وبحديث البخاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي بكرة } رواه دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال : إنما أنا بشر ، وإني كنت جنبا أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح .
[ ص: 158 ] فإن قيل : فقد ثبت في الصحيحين من رواية في هذا الحديث " { أبي هريرة } . أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف ، وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما حتى خرج إلينا ، وقد اغتسل يقطر رأسه ماء فكبر وصلى بنا
فالجواب : أنهما قضيتان ; لأنهما حديثان صحيحان فيجب العمل بهما إذا أمكن وقد أمكن بحملهما على قضيتين .
وذكر أصحابنا أحاديث كثيرة في المسألة غير ما ذكرته ، أكثرها ضعيفة فحذفتها . والبيهقي
والجواب عن حديث أبي جابر البياضي أنه مرسل وضعيف باتفاق أهل الحديث ، وقد اتفقوا على تضعيف البياضي وقالوا : هو متروك ، وهذه اللفظة أبلغ ألفاظ الجرح ، وقال : هو كذاب ، وعن حديث يحيى بن معين ابن عمرو بن خالد أنه أيضا ضعيف باتفاقهم ، فقد أجمعوا على جرح ابن عمرو بن خالد قال : هو متروك رماه الحفاظ بالكذب ، وروى البيهقي بإسناده عن البيهقي قال : كان وكيع ابن عمرو بن خالد كذابا فلما عرفناه بالكذب تحول إلى مكان آخر ، حدث عن عن حبيب بن أبي ثابت عاصم بن حمزة عن أنه صلى بهم ، وهو على غير طهارة فأعاد وأمرهم بالإعادة ، وفيه ضعف من جهة انقطاعه أيضا فقد روى علي عن البيهقي قال : لم يرو سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عاصم بن حمزة شيئا قط .
وروى بإسناده عن البيهقي قال : ليس في الحديث قوة لمن يقول : إذا صلى الإمام محدثا يعيد أصحابه . ابن المبارك
والحديث بأن لا يعيدوا أثبت لمن أراد الإنصاف بالحديث ، وأما أقيستهم فيجاب عنها بجوابين ( أحدهما ) أنها مخالفة للسنة فوجب ردها ( والثاني ) أنه مقصر في الصلاة وراء كافر وامرأة ، ومن علم حدثه بخلاف من جهل حدثه ، والله أعلم .
( فرع ) إذا كان آثما فاسقا ، ولا يكفر بذلك إن لم يستحله هذا مذهبنا ، ومذهب الجمهور ، وقال تعمد الصلاة محدثا : يكفر لتلاعبه واستهزائه بالدين ، ودليلنا القياس على الزنا في المسجد وسائر المعاصي ، وقد سبقت المسألة في باب صفة الأئمة . أبو حنيفة
وحكي عن أيضا ، علي وابن سيرين والشعبي وأصحابه أنه يلزمه الإعادة ، وهو قول وأبو حنيفة شيخ حماد بن أبي سليمان . أبي حنيفة
وقال : إن مالك فهو فاسق فيلزم المأموم الإعادة على مذهبه ، وإن كان ساهيا فلا . تعمد الإمام الصلاة عالما بحدثه
وحكى الشيخ أبو حامد عن أنه إن كان الإمام جنبا لزم المأموم الإعادة ، وإن كان محدثا أعاد إن علم بذلك في الوقت ، فإن لم يعلم إلا بعد الوقت فلا إعادة ، واحتج لمن قال بالإعادة بحديث عطاء أبي جابر البياضي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم " { سعيد بن المسيب } . أنه صلى بالناس ، وهو جنب وأعاد وأعادوا
وعن عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عاصم بن حمزة عن رضي الله عنه " أنه صلى بالقوم ، وهو جنب وأعاد ثم أمرهم فأعادوا " قالوا : وقياسا على ما إذا بان كافرا أو امرأة أو صلى وراءه عالما بحدثه ، ولأن صلاته مرتبطة به بدليل أنه إذا سها الإمام نوجب على المأموم سجود السهو ، كما نوجبه على الإمام واحتج أصحابنا علي بن أبي طالب بحديث والبيهقي رضي الله عنه قال " قال صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } رواه يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم ، وبحديث البخاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي بكرة } رواه دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال : إنما أنا بشر ، وإني كنت جنبا أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح .
[ ص: 158 ] فإن قيل : فقد ثبت في الصحيحين من رواية في هذا الحديث " { أبي هريرة } . أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف ، وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما حتى خرج إلينا ، وقد اغتسل يقطر رأسه ماء فكبر وصلى بنا
فالجواب : أنهما قضيتان ; لأنهما حديثان صحيحان فيجب العمل بهما إذا أمكن وقد أمكن بحملهما على قضيتين .
وذكر أصحابنا أحاديث كثيرة في المسألة غير ما ذكرته ، أكثرها ضعيفة فحذفتها . والبيهقي
والجواب عن حديث أبي جابر البياضي أنه مرسل وضعيف باتفاق أهل الحديث ، وقد اتفقوا على تضعيف البياضي وقالوا : هو متروك ، وهذه اللفظة أبلغ ألفاظ الجرح ، وقال : هو كذاب ، وعن حديث يحيى بن معين ابن عمرو بن خالد أنه أيضا ضعيف باتفاقهم ، فقد أجمعوا على جرح ابن عمرو بن خالد قال : هو متروك رماه الحفاظ بالكذب ، وروى البيهقي بإسناده عن البيهقي قال : كان وكيع ابن عمرو بن خالد كذابا فلما عرفناه بالكذب تحول إلى مكان آخر ، حدث عن عن حبيب بن أبي ثابت عاصم بن حمزة عن أنه صلى بهم ، وهو على غير طهارة فأعاد وأمرهم بالإعادة ، وفيه ضعف من جهة انقطاعه أيضا فقد روى علي عن البيهقي قال : لم يرو سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عاصم بن حمزة شيئا قط .
وروى بإسناده عن البيهقي قال : ليس في الحديث قوة لمن يقول : إذا صلى الإمام محدثا يعيد أصحابه . ابن المبارك
والحديث بأن لا يعيدوا أثبت لمن أراد الإنصاف بالحديث ، وأما أقيستهم فيجاب عنها بجوابين ( أحدهما ) أنها مخالفة للسنة فوجب ردها ( والثاني ) أنه مقصر في الصلاة وراء كافر وامرأة ، ومن علم حدثه بخلاف من جهل حدثه ، والله أعلم .
( فرع ) إذا كان آثما فاسقا ، ولا يكفر بذلك إن لم يستحله هذا مذهبنا ، ومذهب الجمهور ، وقال تعمد الصلاة محدثا : يكفر لتلاعبه واستهزائه بالدين ، ودليلنا القياس على الزنا في المسجد وسائر المعاصي ، وقد سبقت المسألة في باب صفة الأئمة . أبو حنيفة
[ ص: 159 ] فرع ) قال أصحابنا : إذا لزمها الخروج منها ، فإن كان موضع طهارته قريبا أشار إليهم أن يمكثوا ومضى وتطهر وعاد وأحرم بالصلاة وتابعوه فيما بقي من صلاتهم ، ولا يستأنفونها ، وإن كان بعيدا أتموها ولا ينتظرونه قال ذكر الإمام في أثناء صلاته أنه جنب أو محدث أو المرأة المصلية بنسوة أنها منقطعة حيض لم تغتسل : قال القاضي أبو الطيب : وهم بالخيار إن شاءوا أتموها فرادى وإن شاءوا قدموا أحدهما يتمها بهم ، قال الشافعي : وأستحب أن يتموها فرادى ، قال الشافعي : وإنما قال ذلك للخروج من الخلاف في صحة الاستخلاف ، وإذا أشار إليهم ، والموضع قريب استحب انتظاره كما ذكرنا ، ودليلنا الحديث السابق عن أبي بكرة ، فإن لم ينتظروه جاز ثم لهم الانفراد والاستخلاف إذا جوزناه ، وقال الشيخ القاضي في تعليقه : إنما يستحب لهم انتظاره إذا لم يكن مضى من صلاته ركعة . أبو حامد
( فرع ) لا تصح ; لأنه محدث ، قال الصلاة وراء السكران والأصحاب : فإن شرب الخمر وغسل فاه وما أصابه وصلى قبل أن يسكر صحت صلاته والاقتداء به ، فلو سكر في أثنائها بطلت صلاته ولزم المأموم مفارقته ويبني على صلاته ، فإن لم يفارقه بطلت صلاته . الشافعي
( فرع ) قال - رحمه الله - في الشافعي : البويطي ، هذا لفظه ولعله أراد بالإحرام تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاتهم ; لأنه لا يخفى غالبا ، وأما إذا كبر وترك النية فينبغي أن تصح صلاتهم خلفه ; لأنها خفية ، فهي كالحدث ، بل أولى بالخفاء ، والله أعلم . لو صلى بهم بغير إحرام لم تصح صلاتهم ، عامدا كان الإمام أو ساهيا
( فرع ) أجمعت الأمة على أنه من فصلاته باطلة ، وتجب إعادتها بالإجماع ، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله . صلى محدثا مع إمكان الوضوء