الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ولا تجوز nindex.php?page=treesubj&link=1715الصلاة خلف المحدث ; لأنه ليس من أهل الصلاة فإن nindex.php?page=treesubj&link=1716_1717_1702صلى خلفه غير الجمعة ، ولم يعلم ، ثم علم فإن كان ذلك في أثناء الصلاة نوى مفارقته وأتم ، وإن كان بعد الفراغ لم تلزمه الإعادة ; لأنه ليس على حدثه أمارة ، فعذر في صلاته خلفه ، وإن كان في الجمعة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله في الأم : إن تم العدد به لم تصح الجمعة ; لأنه فقد شرطها ، وإن تم العدد دونه صحت ; لأن العدد قد وجد وحدثه لا يمنع صحة الجمعة ، كما لا يمنع في سائر الصلوات ) .
( الشرح ) أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن علم [ ص: 153 ] حدثه ، والمراد محدث لم يؤذن له في الصلاة ، أما محدث أذن له فيها كالمتيمم وسلس البول والمستحاضة إذا توضأت أو من لا يجد ماء ولا ترابا ففي الصلاة وراءهم تفصيل وخلاف نذكره فيها إن شاء الله - تعالى فإن nindex.php?page=treesubj&link=1715_1702_670_672_23311صلى خلف المحدث بجنابة أو بول وغيره ، والمأموم عالم بحدث الإمام أثم بذلك ، وصلاته باطلة بالإجماع ، وإن كان جاهلا بحدث الإمام فإن كان في غير الجمعة انعقدت صلاته فإن nindex.php?page=treesubj&link=1715_1701علم في أثناء الصلاة حدث الإمام لزمه مفارقته وأتم صلاته منفردا بانيا على ما صلى معه ، فإن استمر على المتابعة لحظة أو لم ينو المفارقة بطلت صلاته بالاتفاق ; لأنه صلى بعض صلاته خلف محدث مع علمه بحدثه .
وممن صرح ببطلان صلاته إذا لم ينو المفارقة ، ولم يتابعه في الأفعال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقهما والمحاملي وخلائق من كبار الأصحاب ، وإن لم يعلم حتى سلم منها أجزأته ; لما ذكره المصنف وسواء كان الإمام عالما بحدث نفسه أم لا ; لأنه لا تفريط من المأموم في الحالين هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في كتاب البويطي قبل كتاب الجنائز بأسطر : إن كان الإمام عالما بحدثه لم تصح صلاة المأمومين ، وإن كان ساهيا صحت .
ونقل صاحب التلخيص فيما إذا تعمد الإمام قولين في وجوب الإعادة ، وقال : هما منصوصان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال في شرح التلخيص : قال أصحابنا : غلط في هذه المسألة ولا يختلف مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الإعادة لا تجب وإن تعمد الإمام ، وإنما حكى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أنه إن تعمد لزم المأموم الإعادة ، وفي بعض نسخ شرح التلخيص : قال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال : قال الأكثرون من أصحابنا : لا تجب الإعادة وإن تعمد ، وقال بعض أصحابنا : فيها قولان وقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13272أبو علي السنجي في شرح التلخيص : أنكر أصحابنا على صاحب التلخيص وقالوا : المعروف nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أنه لا إعادة وإن تعمد الإمام ( قلت ) : الصواب إثبات قولين ، وقد نص على وجوب الإعادة في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي ورأيت النص في نسخة معتمدة منه ، ونقله أيضا صاحب التلخيص ، وهو ثقة وإمام ، فوجب قبوله ، ووجهه الشيخ أبو علي بأن nindex.php?page=treesubj&link=1715الإمام العامد للصلاة محدثا متلاعب ، وليست أفعاله صلاة في نفس الأمر ، ولا في اعتقاده ، فلا تصح الصلاة وراءه كالكافر وغيره ممن لا يعتقد صلاته صلاة .
[ ص: 154 ] وأما قولهم ) : إن الحدث يخفى ( فيجاب ) عنه بأنه وإن خفي فتعمد الإمام الصلاة محدثا نادر ، والنادر لا يسقط الإعادة ، وكيف كان فالمذهب الصحيح المشهور : أنه لا إعادة إذا تعمد الإمام ، أما إذا nindex.php?page=treesubj&link=1717بان إمام الجمعة محدثا فإن تم العدد به فهي باطلة ، وإن تم دونه فطريقان : ( أصحهما ) : أنها صحيحة ، وهو المنصوص في الأم وغيره ، وبه قطع المصنف والأكثرون ( والثاني ) : في صحتها قولان ذكرهما صاحب التلخيص ( المنصوص ) أنها صحيحة ( والثاني ) : خرجه من مسألة الانفضاض عن الإمام في الجمعة أنه تجب الإعادة ، وهذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين ، وذكره جماعة من العراقيين منهم nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه ، لكنه حكاه وجهين .
قال الشيخ أبو علي في شرح التلخيص : هذا القول خرجه أصحابنا عن أبي العباس من مسألة من nindex.php?page=treesubj&link=1654_1657_28143نسي تسبيح الركوع فرجع إليه ليسبح فأدركه مأموم فيه فإنه لا تحسب له تلك الركعة على المذهب ، كما سبق في الباب الماضي .
وأما قول المصنف في التنبيه : من صلى خلف المحدث جاهلا به لا إعادة عليه في غير الجمعة وتجب في الجمعة ( فمحمول ) على ما إذا تم العدد به ليكون موافقا لقولهم هنا ، ولنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولما قطع به الجمهور ، والله أعلم .
وهذا كله فيمن أدرك كمال الصلاة أو الركعة مع الإمام المحدث ، أما من أدركه راكعا ، وأدرك الركوع معه فلا تحسب له هذه الركعة على الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور ، وحكى الشيخ أبو علي في شرح التلخيص وإمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين وجها أنه تحسب له الركعة ، قالوا : وهو غلط ; لأن الإمام إنما يحمل عن المسبوق القيام والقراءة إذا كانا محسوبين له ، وليسا هنا محسوبين له ، ومثل هذين الوجهين : ما إذا أدرك المسبوق الإمام في ركوع خامسة قام إليها ساهيا ، المذهب أنها لا تحسب له ، وقيل : تحسب ، وسبقت المسألة في باب صلاة الجماعة مبسوطة بزيادة فروع والله أعلم
[ ص: 155 ] فرع ) قد ذكرنا أن nindex.php?page=treesubj&link=1624_1715الصلاة خلف المحدث والجنب صحيحة إذا جهل المأموم حدثه ، وهل تكون صلاة جماعة أم انفراد ؟ فيه وجهان : حكاهما صاحب التتمة وآخرون ( أصحهما ) وأشهرهما : أنها صلاة جماعة ، وبه قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والأكثرون ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم .
قال صاحب التتمة : هو ظاهر ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، وقد صرح المصنف به هنا في آخر تعليله ، قال الرافعي والأكثرون : حدث الإمام لا يمنع صحة الجماعة ، وثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل ، ولا يمنع نيل فضيلة الجماعة ، ولا غيره من أحكامها ، ودليل هذا الوجه : أن المأموم يعتقد صلاته جماعة وهو ملتزم لأحكامها ، وقد بنينا الأمر على اعتقاده ، وصححنا صلاته اعتمادا على اعتقاده .
( والثاني ) : أنها صلاة فرادى ; لأن الجماعة لا تكون إلا بإمام مصل ، وهذا ليس مصليا .
قال صاحب التتمة : ويبنى على الوجهين : ثلاث مسائل : ( إحداها ) : إذا أدركه مسبوق في الركوع إن قلنا : صلاته جماعة حسبت له الركعة ، وإلا فلا ( الثانية ) : لو كان في الجمعة وتم العدد دونه ، إن قلنا صلاتهم جماعة أجزأت وإلا فلا ( الثالثة ) : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1693سها الإمام المحدث ثم علموا حدثه قبل الفراغ وفارقوه أو سها بعضهم ، ولم يسه الإمام ، فإن قلنا : صلاتهم جماعة ; سجدوا لسهو الإمام لا لسهوهم وإلا سجدوا لسهوهم لا لسهوه ، ولا يتوهم من هذا البناء ترجيح إدراك الركعة لمدرك ركوع الإمام المحدث ، فإن ذلك ليس بلازم في البناء في اصطلاح الأصحاب بل أصل الخلاف في مسائل مبنيات على مأخذ ، ويختلف الترجيح فيها بحسب انضمام مرجحات إلى بعضها دون بعض كما قالوا : إن النذر هل يسلك به مسلك الواجب أم الجائز ؟ وإن الإبراء هل هو إسقاط أم تمليك ؟ وإن الحوالة بيع أم استيفاء ؟ وإن العين المستعارة للرهن يكون مالكها معيرا أم ضامنا ؟ وفرعوا على كل أصل من هذه مسائل يختلف الراجح منها ، وسنوضحها في مواضعها إن شاء الله - تعالى
( فرع ) قد ذكرنا أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1717_926بان إمام الجمعة محدثا ، وتم العدد بغيره فجمعة المأمومين صحيحة على الصحيح ، فعلى هذا ليس للإمام إعادتها ; لأنه قد صحت جمعة فلا تصح أخرى بعدها ( فإن قلنا ) بالضعيف : إنها لا تصح [ ص: 156 ] لزم الإمام والقوم أن يعيدوا الجمعة ولو nindex.php?page=treesubj&link=926_1624_1335بان الإمام متطهرا والمأمومون كلهم محدثين - وقلنا بالصحيح ; فصلاة الإمام صحيحة ذكره صاحب البيان ، قال : بخلاف ما لو كانوا عبيدا أو نساء ; لأن ذلك سهل الوقوف عليه ، وكذا قال صاحب التتمة : لو بان الإمام وبعض القوم متطهرين وبعض القوم محدثين ، ولم يتم العدد إلا بهم ، فإن قلنا تكون الصلاة جماعة فلا إعادة على الإمام والمتطهرين ، وإلا فعليهم الإعادة .
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=1715_1702علم المأموم حدث الإمام ثم لم يفارقه ثم صلى وراءه ناسيا علمه بحدثه لزمه الإعادة بلا خلاف لتفريطه .
( فرع ) لو كان nindex.php?page=treesubj&link=1592_1593_1715على ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لم يعلم بها المأموم حتى فرغ من الصلاة ; قال البغوي والمتولي وغيرهما : هو كما لو بان محدثا ، ولم يفرقوا بين النجاسة الخفية وغيرها .
وقال إمام الحرمين : إن كانت نجاسة خفية فهو كمن بان محدثا ، وإن كانت ظاهرة ففيه احتمال ; لأنه من جنس ما يخفى ، وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون على الوجهين فيما إذا بان كافرا مستترا بكفره ، وهذا أقوى وعليه يحمل كلام المصنف في التنبيه في قوله : ولا تجوز الصلاة خلف محدث ولا نجس ، ثم قال : فإن صلى أحد هؤلاء خلف أحد هؤلاء ، ولم يعلم ثم علم أعاد إلا من صلى خلف المحدث .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=23461_23394لو بان الإمام مجنونا وجبت الإعادة بلا خلاف على المأموم ; لأنه لا يخفى ، فلو كان له حالة جنون وحالة إفاقة أو حالة إسلام وحالة ردة واقتدى به ولم يدر في أي حالة كان فلا إعادة عليه ، لكن يستحب ، نص عليه في الأم واتفقوا عليه ،
ولو nindex.php?page=treesubj&link=23394صلوا خلف من يجهلون إسلامه فلا إعادة ، نص عليه في الأم وكذا nindex.php?page=treesubj&link=23394لو شكوا أمسلم هو أم كافر ؟ أجزأتهم صلاتهم ; لأن إقدامه على الصلاة بهم دليل ظاهر على إسلامه ، ولم يقع خلافه
ولو nindex.php?page=treesubj&link=1709صلى خلف من أسلم فقال بعد الفراغ : لم أكن أسلمت حقيقة ، أو قال : كنت أسلمت ثم ارتددت فلا إعادة أيضا ; لأن قوله مردود صرح به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والأصحاب .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=1709صلوا خلف من علموه كافرا ، ولم يعلموا إسلامه فبان بعد الفراغ أنه كان مسلما قبل الصلاة لزمهم الإعادة [ ص: 157 ] بالاتفاق ، نص عليهم في الأم قال : لأنه لم يكن لهم أن يقتدوا به حتى يعلموا إسلامه
( فرع ) ( في nindex.php?page=treesubj&link=1715مذاهب العلماء في الصلاة خلف المحدث والجنب إذا جهل المأموم حدثه ) قد ذكرنا أن مذهبنا صحة صلاة المأموم ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16039وسليمان بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه أنه يلزمه الإعادة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان شيخ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : إن nindex.php?page=treesubj&link=1715_1710تعمد الإمام الصلاة عالما بحدثه فهو فاسق فيلزم المأموم الإعادة على مذهبه ، وإن كان ساهيا فلا .
وحكى الشيخ أبو حامد عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه إن كان الإمام جنبا لزم المأموم الإعادة ، وإن كان محدثا أعاد إن علم بذلك في الوقت ، فإن لم يعلم إلا بعد الوقت فلا إعادة ، واحتج لمن قال بالإعادة بحديث أبي جابر البياضي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=7698أنه صلى بالناس ، وهو جنب وأعاد وأعادوا } .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه " أنه صلى بالقوم ، وهو جنب وأعاد ثم أمرهم فأعادوا " قالوا : وقياسا على ما إذا بان كافرا أو امرأة أو صلى وراءه عالما بحدثه ، ولأن صلاته مرتبطة به بدليل أنه إذا سها الإمام نوجب على المأموم سجود السهو ، كما نوجبه على الإمام واحتج أصحابنا nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال " قال صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43902يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=18772دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال : إنما أنا بشر ، وإني كنت جنبا } رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح .
[ ص: 158 ] فإن قيل : فقد ثبت في الصحيحين من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في هذا الحديث " { nindex.php?page=hadith&LINKID=3174أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف ، وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما حتى خرج إلينا ، وقد اغتسل يقطر رأسه ماء فكبر وصلى بنا } .
فالجواب : أنهما قضيتان ; لأنهما حديثان صحيحان فيجب العمل بهما إذا أمكن وقد أمكن بحملهما على قضيتين .
وذكر أصحابنا nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي أحاديث كثيرة في المسألة غير ما ذكرته ، أكثرها ضعيفة فحذفتها .
والجواب عن حديث أبي جابر البياضي أنه مرسل وضعيف باتفاق أهل الحديث ، وقد اتفقوا على تضعيف البياضي وقالوا : هو متروك ، وهذه اللفظة أبلغ ألفاظ الجرح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : هو كذاب ، وعن حديث ابن عمرو بن خالد أنه أيضا ضعيف باتفاقهم ، فقد أجمعوا على جرح ابن عمرو بن خالد قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هو متروك رماه الحفاظ بالكذب ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : كان ابن عمرو بن خالد كذابا فلما عرفناه بالكذب تحول إلى مكان آخر ، حدث عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه صلى بهم ، وهو على غير طهارة فأعاد وأمرهم بالإعادة ، وفيه ضعف من جهة انقطاعه أيضا فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قال : لم يرو nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن حمزة شيئا قط .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك قال : ليس في الحديث قوة لمن يقول : إذا صلى الإمام محدثا يعيد أصحابه .
والحديث بأن لا يعيدوا أثبت لمن أراد الإنصاف بالحديث ، وأما أقيستهم فيجاب عنها بجوابين ( أحدهما ) أنها مخالفة للسنة فوجب ردها ( والثاني ) أنه مقصر في الصلاة وراء كافر وامرأة ، ومن علم حدثه بخلاف من جهل حدثه ، والله أعلم .
( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=10022_1715تعمد الصلاة محدثا كان آثما فاسقا ، ولا يكفر بذلك إن لم يستحله هذا مذهبنا ، ومذهب الجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يكفر لتلاعبه واستهزائه بالدين ، ودليلنا القياس على الزنا في المسجد وسائر المعاصي ، وقد سبقت المسألة في باب صفة الأئمة .
[ ص: 159 ] فرع ) قال أصحابنا : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1715_1711_25354_25356_25895_25898ذكر الإمام في أثناء صلاته أنه جنب أو محدث أو المرأة المصلية بنسوة أنها منقطعة حيض لم تغتسل لزمها الخروج منها ، فإن كان موضع طهارته قريبا أشار إليهم أن يمكثوا ومضى وتطهر وعاد وأحرم بالصلاة وتابعوه فيما بقي من صلاتهم ، ولا يستأنفونها ، وإن كان بعيدا أتموها ولا ينتظرونه قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهم بالخيار إن شاءوا أتموها فرادى وإن شاءوا قدموا أحدهما يتمها بهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأستحب أن يتموها فرادى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي : وإنما قال ذلك للخروج من الخلاف في صحة الاستخلاف ، وإذا أشار إليهم ، والموضع قريب استحب انتظاره كما ذكرنا ، ودليلنا الحديث السابق عن أبي بكرة ، فإن لم ينتظروه جاز ثم لهم الانفراد والاستخلاف إذا جوزناه ، وقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه : إنما يستحب لهم انتظاره إذا لم يكن مضى من صلاته ركعة .
( فرع ) لا تصح nindex.php?page=treesubj&link=23462الصلاة وراء السكران ; لأنه محدث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : فإن شرب الخمر وغسل فاه وما أصابه وصلى قبل أن يسكر صحت صلاته والاقتداء به ، فلو سكر في أثنائها بطلت صلاته ولزم المأموم مفارقته ويبني على صلاته ، فإن لم يفارقه بطلت صلاته .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : nindex.php?page=treesubj&link=23393_1527_1624لو صلى بهم بغير إحرام لم تصح صلاتهم ، عامدا كان الإمام أو ساهيا ، هذا لفظه ولعله أراد بالإحرام تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاتهم ; لأنه لا يخفى غالبا ، وأما إذا كبر وترك النية فينبغي أن تصح صلاتهم خلفه ; لأنها خفية ، فهي كالحدث ، بل أولى بالخفاء ، والله أعلم .
( فرع ) أجمعت الأمة على أنه من nindex.php?page=treesubj&link=1343_26466صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة ، وتجب إعادتها بالإجماع ، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله .