قال المصنف رحمه الله تعالى ( لقول وصلاة العيد ركعتان رضي الله عنه " { عمر } " والسنة أن تصلى جماعة لنقل الخلف عن السلف والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام ، وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام والركوع ; لما روى صلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } " والتكبيرات قبل القراءة ، لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم " { } " فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض ; لأنه ذكر مسنون فات محله ، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح وقال في القديم : يقضي ; لأن محله القيام وقد أدركه وليس بشيء ، والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، لما روي أن كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا قبل القراءة رضي الله عنه " كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد " ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى " لما روي أن عمر خرج يوما على الوليد بن عقبة عبد الله بن حذيفة [ ص: 21 ] وقال : إن هذا العيد غدا ، فكيف التكبير ؟ فقال والأشعري : تكبر وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ، فقال عبد الله بن مسعود الأشعري : صدق " والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة ب " ق " . و " اقتربت " لما روى وحذيفة " { أبو واقد الليثي } " والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف ) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى ب ق و اقتربت الساعة
- فرع نسي التكبيرات الزائدة في صلاة العيد في ركعة فتذكرهن في الركوع أو بعده
- فرع صلاة العيد جماعة
- فرع مذاهب العلماء في عدد التكبيرات الزوائد في صلاة العيد
- فرع مذاهب العلماء في محل التكبير في صلاة العيد
- فرع مذاهب العلماء في رفع اليدين في التكبيرات الزائدة
- فرع مذاهب العلماء في الذكر بين التكبيرات الزوائد في صلاة العيد
- فرع مذاهب العلماء فيمن نسي التكبيرات الزائدة حتى شرع في القراءة في صلاة العيد
التالي
السابق
( الشرح ) حديث ( صلاة الأضحى ركعتان ) إلى آخره حديث حسن رواه عمر أحمد بن حنبل وغيرهما ، وسبق بيانه في آخر باب صلاة الجمعة ، وفي صلاة المسافر وجواز القصر والإتمام وحديث والنسائي هذا صحيح رواه عمرو بن شعيب أبو داود وغيره بأسانيد حسنة قال الترمذي في كتاب العلل : سألت عنه فقال : ليس في هذا الباب شيء أصح منه ، قال : وبه أقول ، وهذا الذي قاله فيه نظر ; لأن البخاري كثير بن عبد الله ضعيف ، ضعفه الجمهور وأما قوله ( إن كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد ) فقال عمر : رويناه في حديث مرسل ، وهو قول البيهقي ، ورواه في السنن الكبير عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه بإسناد ضعيف ومنقطع وأما قوله ( إن عمر خرج على الوليد بن عقبة عبد الله ) فرواه وحذيفة بإسناد حسن وليس في روايته ( فقال البيهقي الأشعري صدق ) وأما حديث وحذيفة أبي واقد فرواه وأما جد مسلم كثير بن عبد الله فهو عمرو بن عوف الأنصاري ، الصحابي توفي بالمدينة آخر خلافة وأما معاوية الوليد فهو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، واسم أبي معيط أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي الصحابي وهو أخو عثمان بن عفان لأمه ، أسلم يوم الفتح [ ص: 22 ] وأما أبو واقد فبالقاف واسمه الحارث بن عوف ، وقيل : الحارث بن مالك وقيل : عوف بن الحارث شهد بدرا واليرموك والجابية وتوفي بمكة سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وسبعين ، ودفن في مقبرة المهاجرين أما قول المصنف ( لأنه ذكر مسنون فات محله ، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح ) احترز بالمسنون عن قراءة الفاتحة إذا نسيها ، أو أدرك الإمام بعد فراغه منها وقوله ( كدعاء الاستفتاح ) معناه أن لا يأتي بعد ذلك ، وأما المنفرد إذا شرع في الفاتحة قبل الافتتاح أتى به إن لم يخش فوت الفاتحة قبل ركوع الإمام نص عليه المأموم إذا أدرك الإمام بعد فراغه منه وشروعه في القراءة في الأم ، واتفقوا عليه وهذا القياس الذي ذكره فيه إنكاران ( أحدهما ) أنه ليس نظير مسألتنا ، بل نظيرها إذا أدرك الإمام في الفاتحة ، وقد نص في الأم على أنه يأتي بالافتتاح هنا ( الثاني ) أنه ينتقض بمن ترك قراءة ( سورة الجمعة ) في الركعة الأولى منها ، فإنه يقرأ في الثانية ( الجمعة والمنافقين ) بالاتفاق ، وبمن ترك التعوذ في الركعة الأولى وقلنا يختص بها فإنه يأتي به في الثانية بالاتفاق وبالمسبوق إذا أدرك ركعتين فإنه يأتي بالسورة في الباقيتين على الصحيح المنصوص مع قولنا لا تشرع السورة في الأخريين قال الأصحاب : إنما يأتي بالسورة لكونها فاتته في الأوليين مع الإمام والله أعلم . الشافعي
( أما الأحكام ) فصلاة العيد ركعتان بالإجماع ،
( أما الأحكام ) فصلاة العيد ركعتان بالإجماع ،
، وينوي بها صلاة العيد ، هذا أقلها وأما الأكمل فأن يقرأ بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح ، ثم وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها كغيرها من الصلوات ، وسوى تكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام من السجود ، والهوي إلى الركوع وقال يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام : التكبيرات في الأولى ست وحكى المزني الرافعي قولا شاذا أن دعاء الاستفتاح يكون بعد هذه التكبيرات والصواب الأول ، وهو المعروف من نصوص ، وبه قطع الجمهور قال الشافعي وأصحابنا : الشافعي ، لا طويلة ولا قصيرة ، يهلل الله تعالى ويكبره ، ويحمده [ ص: 23 ] ويمجده ، هذا لفظ يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية في الأم ومختصر الشافعي ، لكن ليس في الأم : ويمجده قال جمهور الأصحاب : يقول : سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ولو زاد عليه جاز ، وقال المزني الصيدلاني عن بعض الأصحاب : يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وقال ابن الصباغ : لو قال ما اعتاده الناس : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيرا كان حسنا وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسعود المسعودي من أصحابنا - أصحاب - يقول : سبحانك اللهم وبحمدك ، تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا يأتي بهذا الذكر بعد السابعة والخامسة ، بل يتعوذ عقب السابعة ، وكذا عقب الخامسة إن قلنا يتعوذ في كل ركعة وهو الأصح ، ولا يأتي به أيضا بين تكبيرة الإحرام والأولى من الزوائد ، ولا يأتي به أيضا في الثانية قبل الأولى من الخمس ، هذا هو المذهب القفال
وقال إمام الحرمين : يأتي به والصواب في المذهب والدليل هو الأول ، وبه قطع الأصحاب في طرقهم قال في الأم ( ولو وصل التكبيرات الزوائد بعضهن ببعض ولم يفصل بينهن بذكر كرهت ذلك ، ثم يقرأ بعد التعوذ الفاتحة ثم سورة ق ، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة اقتربت الساعة ) وثبت في صحيح الشافعي في رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " { النعمان بن بشير } " فكلاهما سنة والله أعلم قرأ في صلاة العيد أيضا ب سبح اسم ربك و هل أتاك حديث الغاشية ، ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين قال والمستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في كل واحدة من التكبيرات الزوائد الرافعي : وفي العدة ما يشعر بخلاف فيه قال في الأم : فإن ترك الرفع في التكبيرات أو بعضها كرهت ذلك له ، ولو الشافعي أخذ بالأقل قياسا على عدد الركعات ، ولو شك في عدد التكبيرات ؟ لما تنعقد صلاته ، نص عليه في الأم ، واتفقوا عليه ، لأن الأصل عدم ذلك ولو شك في التكبيرة التي نوى التحرم بها جعلها الأخيرة وأعاد الزوائد ولو كبر ثماني تكبيرات وشك ، هل نوى الإحرام بإحداهن ففيه قولان ( أحدهما ) يكبر [ ص: 24 ] سبعا في الأولى وخمسا في الثانية ، كما لو ترك إمامه التعوذ ونحوه ( وأصحهما ) لا يزيد عليه لئلا يخالفه ، ولو ترك الزوائد عمدا أو سهوا لم يسجد للسهو وصلاته صحيحة ، لكن يكره تركهن أو ترك واحدة منهن والزيادة فيهن نص عليه في الأم وأجمعت الأمة على أنه صلى خلف من يكبر ثلاثا أو ستا يجهر بالقراءة والتكبيرات الزوائد ، ويسر بالذكر بينهن
وقال إمام الحرمين : يأتي به والصواب في المذهب والدليل هو الأول ، وبه قطع الأصحاب في طرقهم قال في الأم ( ولو وصل التكبيرات الزوائد بعضهن ببعض ولم يفصل بينهن بذكر كرهت ذلك ، ثم يقرأ بعد التعوذ الفاتحة ثم سورة ق ، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة اقتربت الساعة ) وثبت في صحيح الشافعي في رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " { النعمان بن بشير } " فكلاهما سنة والله أعلم قرأ في صلاة العيد أيضا ب سبح اسم ربك و هل أتاك حديث الغاشية ، ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين قال والمستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في كل واحدة من التكبيرات الزوائد الرافعي : وفي العدة ما يشعر بخلاف فيه قال في الأم : فإن ترك الرفع في التكبيرات أو بعضها كرهت ذلك له ، ولو الشافعي أخذ بالأقل قياسا على عدد الركعات ، ولو شك في عدد التكبيرات ؟ لما تنعقد صلاته ، نص عليه في الأم ، واتفقوا عليه ، لأن الأصل عدم ذلك ولو شك في التكبيرة التي نوى التحرم بها جعلها الأخيرة وأعاد الزوائد ولو كبر ثماني تكبيرات وشك ، هل نوى الإحرام بإحداهن ففيه قولان ( أحدهما ) يكبر [ ص: 24 ] سبعا في الأولى وخمسا في الثانية ، كما لو ترك إمامه التعوذ ونحوه ( وأصحهما ) لا يزيد عليه لئلا يخالفه ، ولو ترك الزوائد عمدا أو سهوا لم يسجد للسهو وصلاته صحيحة ، لكن يكره تركهن أو ترك واحدة منهن والزيادة فيهن نص عليه في الأم وأجمعت الأمة على أنه صلى خلف من يكبر ثلاثا أو ستا يجهر بالقراءة والتكبيرات الزوائد ، ويسر بالذكر بينهن
( فرع ) ، مضى في صلاته ولا يكبرهن ولا يقضيهن ، فإن عاد إلى القيام ليكبرهن بطلت صلاته - إن كان عالما بتحريمه - وإلا فلا ولو تذكرهن قبل الركوع إما في القراءة وإما بعدها فقولان ( الصحيح ) الجديد أنه لا يأتي بهن لفوات محلهن وهو قبل القراءة ، والقديم يأتي بهن سواء ذكرهن في القراءة أو بعدها ما لم يركع ، وعنده أن محلهن القيام وهو باق ، فعلى القديم لو تذكر في أثناء الفاتحة قطعها وكبرهن ثم استأنف الفاتحة ، ولو تذكرهن بعد الفاتحة كبرهن ويستحب استئناف الفاتحة وفيه وجه شاذ حكاه لو نسي التكبيرات الزائدة في صلاة العيد في ركعة فتذكرهن في الركوع أو بعده الرافعي أنه يجب استئناف الفاتحة ( والصواب الأول ) وبه قطع الجمهور ، ونص عليه في الأم واتفقوا على أنه لو تركهن حتى تعوذ ولم يشرع في الفاتحة أتى بهن ; لأن محلهن قبل القراءة وتقديمهن على التعوذ سنة لا شرط ، ولو أدرك الإمام في أثناء الفاتحة أو كبر بعض التكبيرات الزائدة فعلى الجديد لا يكبر ما فاته وعلى القديم يكبره ، ولو أدركه راكعا ركع معه ولا يكبرهن بالاتفاق ، ولو أدركه في الركعة الثانية كبر معه خمسا على الجديد ، فإذا قام إلى ثانيته بعد سلام الإمام كبر أيضا خمسا
( فرع ) تسن ، وهذا مجمع عليه ; للأحاديث الصحيحة المشهورة فلو صلاها المنفرد فالمذهب صحتها ، وفيه خلاف ذكره المصنف في آخر الباب سنوضحه هناك إن شاء الله تعالى صلاة العيد جماعة
( فرع ) في قد ذكرنا أن مذهبنا أن في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا وحكاه مذاهب العلماء في عدد التكبيرات الزوائد في معالم السنن عن أكثر العلماء ، وحكاه صاحب الحاوي عن أكثر [ ص: 25 ] الصحابة والتابعين ، وحكاه عن الخطابي ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري ويحيى الأنصاري والزهري ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وحكاه المحاملي عن أبي بكر الصديق وعمر وعلي وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم ، وحكاه العبدري أيضا عن الليث وأبي يوسف وقال آخرون : يكبر في كل ركعة سبعا ، حكاه وداود عن ابن المنذر ابن عباس والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب ، وحكى أصحابنا عن والنخعي مالك وأحمد وأبي ثور أن في الأولى ستا وفي الثانية خمسا وقال والمزني : في الأولى خمس وفي الثانية أربع كذا حكاه عنه ابن مسعود الترمذي وحكى غيره عن أن في كل ركعة ثلاث تكبيرات وهو مذهب ابن مسعود وحكاه أبي حنيفة عن ابن المنذر ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وعقبة بن عمرو ، وعن في الأولى خمس ، وفي الثانية ثلاث ، وحكى أيضا عن الحسن البصري ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى في كل ركعة أربع تكبيرات ، وعن وابن الزبير رواية يكبر في الأولى ثلاثا وفي الثانية اثنتين واحتج الحسن البصري وموافقيه بما روي { لأبي حنيفة سأل سعيد بن العاص أبا موسى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال وحذيفة أبو موسى : كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز فقال : صدق حذيفة } رواه أن أبو داود بإسناد فيه ضعف ، وأشار إلى تضعيفه وشذوذه ، ومخالفة رواية الثقات ، وأن المشهور وقفه على البيهقي واحتج أصحابنا بحديث ابن مسعود عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } " ` رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا أبو داود وغيره وصححوه كما سبق بيانه ، وعن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، رواه أبو داود وغيره ( والجواب ) عن حديثهم أنه ضعيف كما سبق ، مع أن رواة ما ذهبنا إليه أكثر وأحفظ وأوثق مع أن معهم زيادة والله أعلم
[ ص: 26 ] فرع ) في مذاهبهم في قد ذكرنا أن مذهبنا أن التكبيرات الزوائد تكون بين دعاء الاستفتاح والتعوذ ; وبه قال العلماء كافة إلا محل التكبير فقال : يقرأ في الثانية قبل التكبيرات ثم يكبر وحكى أبا حنيفة ابن الصباغ وغيره عن أنه يتعوذ قبل التكبيرات ، ليتصل التعوذ بدعاء الاستفتاح وحكى الشيخ أبي يوسف أبو حامد عن أنه يكبر التكبيرات ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم التعوذ واحتج محمد بما روي عن لأبي حنيفة ابن مسعود { وحذيفة } " واحتج أصحابنا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد أربعا كتكبيرات الجنازة ووالى بين القراءتين كثير بن عبد الله المذكور في الكتاب ونحوه أيضا في سنن أبي داود من جهة غيره .
والحديث المحتج به ضعيف أو باطل ، وقول لأبي حنيفة غير مسلم ، فإن التعوذ إنما شرع للقراءة وهو تابع لها ، فينبغي أن يتصل بها ، والله أعلم أبي يوسف
والحديث المحتج به ضعيف أو باطل ، وقول لأبي حنيفة غير مسلم ، فإن التعوذ إنما شرع للقراءة وهو تابع لها ، فينبغي أن يتصل بها ، والله أعلم أبي يوسف
( فرع ) في مذاهبهم في مذهبنا استحباب الرفع فيهن واستحباب الذكر بينهن ، وبه قال رفع اليدين في التكبيرات الزائدة عطاء والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد وأحمد وداود وقال وابن المنذر مالك والثوري وابن أبي ليلى : لا يرفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام وأبو يوسف
( فرع ) في مذاهبهم في قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه ، وبه قال الذكر بين التكبيرات الزوائد ابن مسعود وأحمد وقال وابن المنذر مالك والأوزاعي : لا يقوله ومذهبنا أن قبل التكبيرات الزوائد وقال دعاء الافتتاح في صلاة العيد الأوزاعي : يقوله بعدهن وأما التعوذ فمذهبنا أنه يقوله بعد التكبيرات الزوائد وقبل الفاتحة ، وبه قال أحمد وقال ومحمد بن الحسن : يقوله عقب دعاء الاستفتاح قبل التكبيرات أبو يوسف
( فرع ) في مذاهبهم فيمن قد ذكرنا أن مذهبنا الجديد الصحيح أنها تفوت ولا يعود يأتي بها وبهذا قال نسي التكبيرات الزائدة حتى شرع في القراءة أحمد بن حنبل صاحب والحسن بن زياد اللؤلؤي ، والقديم أنه يأتي بها ما لم يركع وبه قال أبي حنيفة أبو حنيفة ومالك