قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، لما روت فإذا مات تولى أرفقهم به إغماض عينيه رضي الله عنها قالت : " { أم سلمة } " ولأنها إذا لم تغمض بقيت مفتوحة ، فيقبح منظره ، ويشد لحييه بعصابة عريضة ] تجمع جميع لحييه ، ثم يشد العصابة على رأسه لأنه إذا لم يفعل ذلك استرخى لحياه وانفتح فمه ، فقبح منظره ، وربما دخل إلى فيه شيء من الهوام ، وتلين [ ص: 108 ] مفاصله لأنه أسهل في الغسل ، ولأنها تبقى جافية فلا يمكن تكفينه ، وتخلع ثيابه ، لأن الثياب تحمي الجسم فيسرع إليه التغير والفساد ، ويجعل على سرير أو لوح حتى لا تصيبه نداوة الأرض فتغيره ، ويجعل على بطنه حديدة ، لما روي أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة [ فأغمض بصره ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر مولى أنس مات فقال رضي الله عنه " ضعوا على بطنه حديدة " لأنه ينتفخ ، فإن لم يمكن حديدة جعل عليه طين رطب ، ويسجى بثوب ، لما روت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم " { عائشة } " ويسارع إلى قضاء دينه والتوصل إلى إبرائه منه ، لما روى سجي بثوب حبرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو هريرة } " ويبادر إلى تجهيزه ، لما روى نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { علي } " فإن مات فجأة ترك حتى يتيقن موته ) . ثلاث لا تؤخروهن : الصلاة والجنازة ، والأيم إذا وجدت كفئا
التالي
السابق
( الشرح ) حديث رواه أم سلمة ، وحديث مسلم مولى أنس رواه وحديث البيهقي رواه عائشة البخاري ، وحديث ومسلم رواه أبي هريرة الترمذي بإسناد صحيح أو حسن ، قال وابن ماجه الترمذي : هو حديث حسن ، وحديث علي رواه الترمذي في آخر كتاب الجنائز في كتاب النكاح وأشار إلى تضعيفه يقال : أغمض عينيه وغمضها - بتشديد الميم - وفي الروح لغتان ، التذكير والتأنيث ( وقوله ) يسجى أي يغطى ( وقوله ) بثوب حبرة ، هو بإضافة حديث إلى حبرة ، وهي - بكسر الحاء وفتح الباء - نوع من البرد ( قوله صلى الله عليه وسلم ) " نفس المؤمن " قال والبيهقي الأزهري في تفسير هذا الحديث : نفس الإنسان لها ثلاثة معان :
( أحدها ) بدنه قال الله تعالى { النفس بالنفس } .
( الثاني ) الدم في جسد الحيوان .
( الثالث ) الروح الذي إذا فارق البدن لم يكن بعده حياة .
قال وهو المراد بالنفس في هذا الحديث ، قال : كأن نفس المؤمن تعذب بما عليه من الدين حتى يؤدى ، هكذا قاله الأزهري ، والمختار أن معناه أن نفسه مطالبة بما عليه ومحبوسة عن مقامها الكريم حتى يقضى لا أنه يعذب ، لا سيما إن كان خلفه وفاء وأوصى به ، وقوله " الأيم " هي التي لا زوج لها ، بكرا كانت أم ثيبا . وقوله " فجأة " أي بغتة من غير مرض ولا نزع ونحوه ، وفيها لغتان أفصحهما وأشهرهما بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد ، الثانية فجأة بفتح الفاء وإسكان الجيم . [ ص: 109 ] أما الأحكام ) فقال الأصحاب : ، ثم يربط فوق رأسه ويلين مفاصله ، فيمد ساعده إلى عضده ثم يرده ويرد ساقه إلى فخذه ، وفخذه إلى بطنه ، ويردهما ويلين أصابعه ويخلع ثيابه التي مات فيها بحيث لا يرى بدنه ، ثم يستحب إذا مات أن يغمض عيناه وتشد لحياه بعصابة عريضة تجمعهما ولا يجمع عليه أطباق الثياب ، ويجعل طرف هذا الثوب تحت رأسه ، وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف ويوضع على شيء مرتفع كسرير ولوح ونحوهما ويوضع على بطنه شيء ثقيل كسيف أو مرآة أو غيرهما من الحديد ، فإن عدم فطين رطب ، ولا يجعل عليه مصحف ، ويستقبل به القبلة كالمحتضر ، ويتولى هذه الأمور أرفق محارمه بأسهل ما يقدر عليه . قال صاحب الحاوي وغيره : ويتولاها الرجل من الرجل ، والمرأة من المرأة ، فإن تولاه أجنبي أو محرم من النساء ، أو تولاها أجنبية أو محرم من الرجال جاز يستر جميع بدنه بثوب خفيف والتوصل إلى إبرائه منه . هكذا نص عليه ويسارع إلى قضاء دينه والأصحاب . الشافعي
وقال الشيخ : وإن كان للميت دراهم أو دنانير قضي الدين منها ، وإن كان عقارا أو غيره مما يباع سأل غرماءه أن يحتالوا عليه ليصير الدين في ذمة وليه وتبرأ ذمة الميت ، هذا لفظ الشيخ أبو حامد ونحوه في المجموع والتجريد أبي حامد للمحاملي ، والعدة للطبري ، وغيرها من كتب أصحابنا . وقال في الأم في آخر باب القول عند الدفن إن كان الدين يستأخر سأل غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه وإرضاؤهم منه بأي وجه كان ، هذا نصه وهو نحو ما قاله الشافعي ومتابعوه ، وفيه إشكال لأن ظاهره أنه بمجرد تراضيهم على مصيره في ذمة الولي يبرأ الميت . ومعلوم أن الحوالة لا تصح إلا برضاء المحيل والمحتال ، وإن كان ضمانا فكيف يبرأ المضمون عنه ثم يطالب الضامن . ، وفي حديث أبو حامد لما ضمن الدين عن الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي قتادة } " حين وفاه لا حين ضمنه ، ويحتمل أن الآن بردت جلدته والأصحاب رأوا هذه الحوالة جائزة مبرئة للميت في الحال للحاجة والمصلحة والله أعلم . الشافعي
[ ص: 110 ] قال الأصحاب : . قال ويبادر أيضا بتنفيذ وصيته وبتجهيزه في الأم أحب المبادرة في جميع أمور الجنازة ، فإن مات فجأة لم يبادر بتجهيزه لئلا تكون به سكتة ولم يمت ، بل يترك حتى يتحقق موته ، وذكر الشافعي والأصحاب الشافعي ، وهي أن تسترخي قدماه وينفصل زنداه ، ويميل أنفه وتمتد جلدة وجهه ، زاد الأصحاب وأن ينخسف صدغاه ، وزاد جماعة منهم ، وتتقلص خصياه مع تدلي الجلدة ، فإذا ظهر هذا علم موته ، فيبادر حينئذ إلى تجهيزه . قال للموت علامات : فأما إذا مات مصعوقا أو غريقا أو حريقا ، أو خاف من حرب أو سبع أو تردى من جبل ، أو في بئر فمات ، فإنه لا يبادر به حتى يتحقق موته . قال الشافعي فيترك اليوم واليومين والثلاثة ، حتى يخشى فساده لئلا يكون مغمى عليه أو انطبق حلقه أو غلب المرار عليه ، قال الشيخ الشافعي " هذا الذي قاله أبو حامد صحيح ، فإذا مات من هذه الأسباب أو أمثالها فلا يجوز أن يبادر به ، ويجب تركه والتأني به اليوم واليومين والثلاثة ، لئلا يكون مغمى عليه ، أو غيره مما قاله الشافعي ، ولا يجوز دفنه حتى يتحقق موته " . هذا آخر كلام الشافعي في تعليقه ، وقال غيره : تحقق الموت يكون بتغير الرائحة وغيره ، والله أعلم . أبي حامد
( أحدها ) بدنه قال الله تعالى { النفس بالنفس } .
( الثاني ) الدم في جسد الحيوان .
( الثالث ) الروح الذي إذا فارق البدن لم يكن بعده حياة .
قال وهو المراد بالنفس في هذا الحديث ، قال : كأن نفس المؤمن تعذب بما عليه من الدين حتى يؤدى ، هكذا قاله الأزهري ، والمختار أن معناه أن نفسه مطالبة بما عليه ومحبوسة عن مقامها الكريم حتى يقضى لا أنه يعذب ، لا سيما إن كان خلفه وفاء وأوصى به ، وقوله " الأيم " هي التي لا زوج لها ، بكرا كانت أم ثيبا . وقوله " فجأة " أي بغتة من غير مرض ولا نزع ونحوه ، وفيها لغتان أفصحهما وأشهرهما بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد ، الثانية فجأة بفتح الفاء وإسكان الجيم . [ ص: 109 ] أما الأحكام ) فقال الأصحاب : ، ثم يربط فوق رأسه ويلين مفاصله ، فيمد ساعده إلى عضده ثم يرده ويرد ساقه إلى فخذه ، وفخذه إلى بطنه ، ويردهما ويلين أصابعه ويخلع ثيابه التي مات فيها بحيث لا يرى بدنه ، ثم يستحب إذا مات أن يغمض عيناه وتشد لحياه بعصابة عريضة تجمعهما ولا يجمع عليه أطباق الثياب ، ويجعل طرف هذا الثوب تحت رأسه ، وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف ويوضع على شيء مرتفع كسرير ولوح ونحوهما ويوضع على بطنه شيء ثقيل كسيف أو مرآة أو غيرهما من الحديد ، فإن عدم فطين رطب ، ولا يجعل عليه مصحف ، ويستقبل به القبلة كالمحتضر ، ويتولى هذه الأمور أرفق محارمه بأسهل ما يقدر عليه . قال صاحب الحاوي وغيره : ويتولاها الرجل من الرجل ، والمرأة من المرأة ، فإن تولاه أجنبي أو محرم من النساء ، أو تولاها أجنبية أو محرم من الرجال جاز يستر جميع بدنه بثوب خفيف والتوصل إلى إبرائه منه . هكذا نص عليه ويسارع إلى قضاء دينه والأصحاب . الشافعي
وقال الشيخ : وإن كان للميت دراهم أو دنانير قضي الدين منها ، وإن كان عقارا أو غيره مما يباع سأل غرماءه أن يحتالوا عليه ليصير الدين في ذمة وليه وتبرأ ذمة الميت ، هذا لفظ الشيخ أبو حامد ونحوه في المجموع والتجريد أبي حامد للمحاملي ، والعدة للطبري ، وغيرها من كتب أصحابنا . وقال في الأم في آخر باب القول عند الدفن إن كان الدين يستأخر سأل غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه وإرضاؤهم منه بأي وجه كان ، هذا نصه وهو نحو ما قاله الشافعي ومتابعوه ، وفيه إشكال لأن ظاهره أنه بمجرد تراضيهم على مصيره في ذمة الولي يبرأ الميت . ومعلوم أن الحوالة لا تصح إلا برضاء المحيل والمحتال ، وإن كان ضمانا فكيف يبرأ المضمون عنه ثم يطالب الضامن . ، وفي حديث أبو حامد لما ضمن الدين عن الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي قتادة } " حين وفاه لا حين ضمنه ، ويحتمل أن الآن بردت جلدته والأصحاب رأوا هذه الحوالة جائزة مبرئة للميت في الحال للحاجة والمصلحة والله أعلم . الشافعي
[ ص: 110 ] قال الأصحاب : . قال ويبادر أيضا بتنفيذ وصيته وبتجهيزه في الأم أحب المبادرة في جميع أمور الجنازة ، فإن مات فجأة لم يبادر بتجهيزه لئلا تكون به سكتة ولم يمت ، بل يترك حتى يتحقق موته ، وذكر الشافعي والأصحاب الشافعي ، وهي أن تسترخي قدماه وينفصل زنداه ، ويميل أنفه وتمتد جلدة وجهه ، زاد الأصحاب وأن ينخسف صدغاه ، وزاد جماعة منهم ، وتتقلص خصياه مع تدلي الجلدة ، فإذا ظهر هذا علم موته ، فيبادر حينئذ إلى تجهيزه . قال للموت علامات : فأما إذا مات مصعوقا أو غريقا أو حريقا ، أو خاف من حرب أو سبع أو تردى من جبل ، أو في بئر فمات ، فإنه لا يبادر به حتى يتحقق موته . قال الشافعي فيترك اليوم واليومين والثلاثة ، حتى يخشى فساده لئلا يكون مغمى عليه أو انطبق حلقه أو غلب المرار عليه ، قال الشيخ الشافعي " هذا الذي قاله أبو حامد صحيح ، فإذا مات من هذه الأسباب أو أمثالها فلا يجوز أن يبادر به ، ويجب تركه والتأني به اليوم واليومين والثلاثة ، لئلا يكون مغمى عليه ، أو غيره مما قاله الشافعي ، ولا يجوز دفنه حتى يتحقق موته " . هذا آخر كلام الشافعي في تعليقه ، وقال غيره : تحقق الموت يكون بتغير الرائحة وغيره ، والله أعلم . أبي حامد
( فرع ) لم أر لأصحابنا كلاما ، ويستحسن ما رواه فيما يقال حال إغماض الميت بإسناد صحيح في السنن الكبير عن البيهقي التابعي الجليل رحمه الله قال " إذا أغمضت الميت فقل باسم الله وعلى ملة رسول الله ، وإذا حملته فقل باسم الله ، ثم تسبح ما دمت تحمله . بكر بن عبد الله المزني
( فرع ) يستحب ، لحديث للناس أن يقولوا عند الميت خيرا وأن يدعوا له رضي الله عنها قالت " { أم سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر ، فضج ناس من أهله فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون . ثم قال : اللهم اغفر أبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وافسح له في قبره ونور له فيه لأبي سلمة } " رواه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على . [ ص: 111 ] قولها " شق بصره " هو بفتح الشين ، وبصره برفع الراء ، هكذا الرواية فيه باتفاق الحفاظ وأهل الضبط . قال صاحب الأفعال : يقال : شق بصر الميت وشق الميت بصره إذا شخص ( فرع ) فيما يقال عند الميت وما يقوله من مات له قريب أو صاحب عن مسلم قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أم سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبو سلمة قد مات . قال : قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة فقلت ، فأعقبني الله من هو لي خير منه أبا سلمة محمدا صلى الله عليه وسلم } رواه إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت فلما مات . هكذا : " المريض أو الميت " على الشك ، وهو في سنن مسلم أبي داود وغيره ( الميت ) من غير شك . وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله تعالى لي خيرا منه ، رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة } " رواه ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها . قالت : فلما توفي . وعن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي موسى الأشعري } " رواه إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته : قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم ، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : فماذا قال عبدي ؟ فيقولون : حمدك واسترجع ، فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد الترمذي وقال : حديث حسن . وعن { أبي هريرة } " رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة . البخاري
( فرع ) ، ثبتت فيه الأحاديث ، وصرح به يجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه الدارمي في الاستذكار والسرخسي في الأمالي .
[ ص: 112 ] فرع ) قد ذكرنا فيما سبق أنه يستحب للمريض الصبر . قال أصحابنا : ، فلو سأله طبيب أو قريب له أو صديق أو نحوهم عن حاله فأخبره بالشدة التي هو فيها ، لا على صورة الجزع فلا بأس . قال ويكره له كثرة الشكوى المتولي : ، وكذا قال القاضي ويكره له التأوه والأنين وصاحب الشامل وغيرهما من أصحابنا أنه يكره له الأنين ، لأن أبو الطيب رحمه الله كرهه . وهذا الذي قالوه من الكراهة ضعيف أو باطل فإن المكروه هو الذي ثبت فيه نهي مقصود ولم يثبت في هذا نهي ، بل في صحيح طاوسا عن البخاري القاسم قال " { } " فالصواب أنه لا كراهة فيه ، ولكن الاشتغال بالتسبيح ونحوه أولى ، فلعلهم أرادوا بالمكروه هذا . قالت عائشة : وارأساه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بل أنا وارأساه