باب حمل الجنازة والدفن قال المصنف رحمه الله تعالى : ( يجوز ، وهو أن يجعل الحامل رأسه بين عمودي مقدمة النعش ويجعلهما على كاهله ، ويجوز الحمل من الجوانب الأربعة ، فيبدأ بياسرة المقدمة فيضع العمود على عاتقه الأيمن ، ثم يجيء إلى ياسرة المؤخرة فيضع العمود على عاتقه الأيمن ، ثم يأخذ يامنة المقدمة فيضع العمود على عاتقه الأيسر ، ثم يجيء إلى يامنة المؤخرة فيضع العمود على عاتقه الأيسر ، والحمل بين العمودين أفضل ; لأن { حمل الجنازة بين العمودين النبي صلى الله عليه وسلم حمل رضي الله عنه بين العمودين سعد بن معاذ } ; ولأنه روي ذلك عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله عنهم ) . وابن الزبير
- فرع حمل الجنازة فرض كفاية
- فرع لا يحمل الجنازة إلا الرجال
- فرع حمل الجنازة على هيئة مزرية
- فرع يستحب أن يتخذ للمرأة نعش
- الإسراع بالجنازة
- يستحب للرجال اتباع الجنازة حتى تدفن
- استحباب اتباع الجنازة وحضور دفنها
- الركوب في الذهاب مع الجنازة
- فرع مذاهب العلماء في الركوب في الذهاب مع الجنازة
- سبق المشيع إلى المقبرة
- لا يكره للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر
- اتباع الجنازة بنار
- فرع يستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها
- دفن الميت فرض على الكفاية
- الدفن في البيت وفي المقبرة
- اختلف الورثة على مكان الدفن
- يستحب أن يجمع الأقارب في موضع من المقبرة
- سبق اثنان إلى مقبرة مسبلة وتشاحا في مكان
- يستحب الدفن في أفضل مقبرة في البلد
- لا يدفن ميت في موضع فيه ميت
- دفن رجلان أو امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة
- لا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار
- فيمن مات في البحر ولم يكن بقرب ساحل
- حكم تعميق القبر
- يستحب أن يوسع القبر من قبل رجليه ورأسه
- الدفن في اللحد وفي الشق
- فرع دفن الميت في تابوت
- فرع مذاهب العلماء في تعميق القبر
- تولية الرجال الدفن
- أولى الرجال بالدفن أولاهم بالصلاة على الميت
- يستحب كون الدافنين وترا
- يستحب أن يسجى القبر بثوب عند الدفن
- يستحب أن يوضع رأس الميت عند رجل القبر
- يستحب أن يقول الذي يدخله القبر عند إدخاله القبر
- وضع الميت في القبر مستقبل القبلة
- يستحب أن يوسد رأس الميت لبنة أو حجرا ونحوهما
- يكره أن يجعل تحت الميت مخدة
- السنة أن ينصب اللبن على المنفتح من اللحد
- يحثي على الميت ثلاث حثيات تراب بعد الفراغ من سد اللحد
- المستحب بعد الدفن أن يدعو للميت ويستغفر له
- فرع مذاهب العلماء في كيفية إدخال الميت القبر
- فرع مذاهب العلماء في ستر الميت عند إدخاله القبر بثوب
- رفع القبر عن الأرض قدر شبر
- تسطيح القبر وتسنيمه وأيهما أفضل
- وضع حصباء على القبر
- السنة أن يجعل عند رأس القبر علامة شاخصة
- تجصيص القبر والكتابة عليه والبناء عليه
- دفن الميت قبل الصلاة عليه
- فرع إذا دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة
- وقع في القبر مال لآدمي فطالب به صاحبه
- ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي
التالي
السابق
[ ص: 232 ] الشرح ) حديث حمل رضي الله عنه ذكره سعد بن معاذ في المختصر الشافعي في كتاب المعرفة وأشار إلى تضعيفه ، والآثار المذكورة عن الصحابة رضي الله عنهم رواها والبيهقي الشافعي بأسانيد ضعيفة إلا الأثر عن والبيهقي فصحيح والله أعلم . والمقدمة بفتح الدال وكسرها والكسر أفضل ، واليامنة والياسرة بكسر الميم والسين ، والكاهل ما بين الكتفين . قال أصحابنا رحمهم الله : لحمل الجنازة كيفيتان : ( إحداهما ) بين العمودين ، وهو أن يتقدم رجل فيضع الخشبتين الشاخصتين وهما العمودان على عاتقيه ، والخشبة المعترضة بينهما على كاهله ، ويحمل مؤخر النعش رجلان : أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر ، ولا يتوسط الخشبتين الشاخصتين المؤخرتين واحد ; لأنه لو توسط لم ير ما بين قدميه بخلاف المقدمتين . قال أصحابنا فإن لم يستقل المتقدم بالحمل أعانه آخران خارج العمودين يضع كل واحد منهما على عاتقه ، فتكون الجنازة محمولة بخمسة . سعد بن أبي وقاص
( والكيفية الثانية ) : التربيع ، وهو أن يتقدم رجلان فيضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر ، ويضع الآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن . وكذلك يحمل العمودين اللذين في آخرها رجلان فتكون الجنازة محمولة بأربعة . قال رحمه الله والأصحاب رحمهم الله : من أراد التبرك بحمل الجنازة من جوانبها الأربعة بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها فحمله على عاتقه الأيمن ثم يسلمه إلى غيره ويأخذ العمود الأيسر من مؤخرها فيحمله على عاتقه الأيمن أيضا ثم يتقدم أيضا فيمر بين يديها ولا يجيء من ورائها ; لئلا يكون ماشيا من خلفها فيأخذ العمود الأيمن من مقدمها على عاتقه الأيسر ، ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخرها على عاتقه الأيسر أيضا ، ولا يمكنه هذا إلا إذا حملت الجنازة على هيئة التربيع . قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : وكل واحدة من كيفية التربيع والحمل بين العمودين جائزة بلا خلاف ، وأيهما أفضل ؟ فيه ثلاثة أوجه : ( الصحيح ) : الذي قطع به الشافعي المصنف والجمهور الحمل [ ص: 233 ] بين العمودين أفضل ( والثاني ) : التربيع أفضل ، حكاه إمام الحرمين وقال : هو ضعيف لا أصل له ، وهو مذهب . أبي حنيفة
( والثالث ) : هما سواء في الفضيلة حكاه الرافعي رحمه الله . هذا إذا أراد الاقتصار على إحداهما ، فأما الأفضل مطلقا فهو الجمع بين الكيفيتين ، نص عليه في الأم ، ورأيت نصه في الأم ، ونقله الشيخ الشافعي أيضا وغيره . أبو حامد
وصرح به أبو حامد والبندنيجي والمحاملي في كتبه الثلاثة ، والمصنف في التنبيه والجرجاني في التحرير ، والشيخ وصاحب العدة نصر المقدسي والشاشي وآخرون . ثم صفة الجمع بين الكيفيتين ما أشار إليه صاحب الحاوي في قوله : ، أربعة من جوانبها وواحد بين العمودين . وكذا صرح به غيره . وقال السنة أن يحمل الجنازة خمسة الرافعي وغيره : صفة الجمع بينهما أن يحمل تارة كذا وتارة كذا ، فالحاصل أن الكيفيتين جائزتان والجمع بينهما أفضل من الاقتصار على إحداهما ، فإن اقتصر فالحمل بين العمودين أفضل . من التربيع على الصحيح ، وفيه الوجهان : الآخران . وكلام المصنف في التنبيه صريح في بيان المسألة على ما ذكرناه ، وكلامه هنا يتأول على ذلك ، فقوله : الحمل بين العمودين أفضل - يعني إن اقتصر - ولم يذكر حكم الأفضل مطلقا . ثم إنه لم يوضح صورة التربيع على وجهها ، وخلط صفة التربيع بمسألة من أراد التبرك بحملها من الجوانب كلها ، وصواب المسألة ما أوضحناه أولا . قال القاضي في تعليقه : ولو حمل النعش على رأسه لم يكن حاملا بين العمودين ، وهو كما قال : وهذا الذي قدمناه من أن صفة الحمل بين العمودين أن يحملها ثلاثة ، اثنان من مؤخرها وواحد من مقدمها هو الصحيح المعروف الذي قطع به الأصحاب في جميع الطرق ، وصرحوا بأنه لا يكون إلا بثلاثة إلا أبو الطيب الدارمي ومن وافقه ، فإنه حكي في الاستذكار عن رحمه الله أنه يحصل باثنين ، وهذا شاذ مردود والله أعلم . أبي إسحاق المروزي
( فرع ) في قد ذكرنا أن الحمل بين العمودين أفضل من التربيع عندنا ، وبه قال مذاهب العلماء في كيفية حمل الجنازة أبو ثور وابن المغلس الداودي . وقال الحسن البصري والنخعي [ ص: 234 ] والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق : التربيع أفضل ، وقال مالك : هما سواء في الفضيلة . وداود
( والكيفية الثانية ) : التربيع ، وهو أن يتقدم رجلان فيضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر ، ويضع الآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن . وكذلك يحمل العمودين اللذين في آخرها رجلان فتكون الجنازة محمولة بأربعة . قال رحمه الله والأصحاب رحمهم الله : من أراد التبرك بحمل الجنازة من جوانبها الأربعة بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها فحمله على عاتقه الأيمن ثم يسلمه إلى غيره ويأخذ العمود الأيسر من مؤخرها فيحمله على عاتقه الأيمن أيضا ثم يتقدم أيضا فيمر بين يديها ولا يجيء من ورائها ; لئلا يكون ماشيا من خلفها فيأخذ العمود الأيمن من مقدمها على عاتقه الأيسر ، ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخرها على عاتقه الأيسر أيضا ، ولا يمكنه هذا إلا إذا حملت الجنازة على هيئة التربيع . قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : وكل واحدة من كيفية التربيع والحمل بين العمودين جائزة بلا خلاف ، وأيهما أفضل ؟ فيه ثلاثة أوجه : ( الصحيح ) : الذي قطع به الشافعي المصنف والجمهور الحمل [ ص: 233 ] بين العمودين أفضل ( والثاني ) : التربيع أفضل ، حكاه إمام الحرمين وقال : هو ضعيف لا أصل له ، وهو مذهب . أبي حنيفة
( والثالث ) : هما سواء في الفضيلة حكاه الرافعي رحمه الله . هذا إذا أراد الاقتصار على إحداهما ، فأما الأفضل مطلقا فهو الجمع بين الكيفيتين ، نص عليه في الأم ، ورأيت نصه في الأم ، ونقله الشيخ الشافعي أيضا وغيره . أبو حامد
وصرح به أبو حامد والبندنيجي والمحاملي في كتبه الثلاثة ، والمصنف في التنبيه والجرجاني في التحرير ، والشيخ وصاحب العدة نصر المقدسي والشاشي وآخرون . ثم صفة الجمع بين الكيفيتين ما أشار إليه صاحب الحاوي في قوله : ، أربعة من جوانبها وواحد بين العمودين . وكذا صرح به غيره . وقال السنة أن يحمل الجنازة خمسة الرافعي وغيره : صفة الجمع بينهما أن يحمل تارة كذا وتارة كذا ، فالحاصل أن الكيفيتين جائزتان والجمع بينهما أفضل من الاقتصار على إحداهما ، فإن اقتصر فالحمل بين العمودين أفضل . من التربيع على الصحيح ، وفيه الوجهان : الآخران . وكلام المصنف في التنبيه صريح في بيان المسألة على ما ذكرناه ، وكلامه هنا يتأول على ذلك ، فقوله : الحمل بين العمودين أفضل - يعني إن اقتصر - ولم يذكر حكم الأفضل مطلقا . ثم إنه لم يوضح صورة التربيع على وجهها ، وخلط صفة التربيع بمسألة من أراد التبرك بحملها من الجوانب كلها ، وصواب المسألة ما أوضحناه أولا . قال القاضي في تعليقه : ولو حمل النعش على رأسه لم يكن حاملا بين العمودين ، وهو كما قال : وهذا الذي قدمناه من أن صفة الحمل بين العمودين أن يحملها ثلاثة ، اثنان من مؤخرها وواحد من مقدمها هو الصحيح المعروف الذي قطع به الأصحاب في جميع الطرق ، وصرحوا بأنه لا يكون إلا بثلاثة إلا أبو الطيب الدارمي ومن وافقه ، فإنه حكي في الاستذكار عن رحمه الله أنه يحصل باثنين ، وهذا شاذ مردود والله أعلم . أبي إسحاق المروزي
( فرع ) في قد ذكرنا أن الحمل بين العمودين أفضل من التربيع عندنا ، وبه قال مذاهب العلماء في كيفية حمل الجنازة أبو ثور وابن المغلس الداودي . وقال الحسن البصري والنخعي [ ص: 234 ] والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق : التربيع أفضل ، وقال مالك : هما سواء في الفضيلة . وداود
( فرع ) قال والأصحاب رحمهم الله الشافعي ولا خلاف فيه ، قال : حمل الجنازة فرض كفاية والأصحاب : وليس في حملها دناءة وسقوط مروءة بل هو بر وطاعة وإكرام للميت ، وفعله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل الفضل والعلم ، والله أعلم . الشافعي
( فرع ) قال في الأم والأصحاب : الشافعي ، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى ولا خلاف في هذا ; لأن النساء يضعفن عن الحمل وربما انكشف منهن شيء لو حملن . لا يحمل الجنازة إلا الرجال
( فرع ) قال أصحابنا رحمهم الله : يحرم ، كحمله في قفة وغرارة ونحو ذلك ، ويحرم حمله على هيئة يخاف منها سقوطه ، قال حمل الجنازة على هيئة مزرية في الأم والقاضي الشافعي والأصحاب : ويحمل على سرير أو لوح أو محمل ، قالوا : وأي شيء حمل عليه أجزأ ؟ . قال القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما : فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه ، فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب ، حتى يوصل إلى القبر .
( فرع ) قال أصحابنا : ، قال الشيخ يستحب أن يتخذ للمرأة نعش والنعش هو المكبة التي توضع فوق المرأة على السرير ، وتغطى بثوب لتستر عن أعين الناس ، وكذا قاله صاحب الحاوي : يختار للمرأة إصلاح النعش كالقبة على السرير لما فيه من الصيانة وسماه صاحب البيان رحمه الله خيمة فقال : إن كانت امرأة اتخذ لها خيمة تسترها ، واستدلوا له بقصة جنازة نصر المقدسي زينب أم المؤمنين رضي الله عنها قيل : وهي أول من حمل على هذا النعش من المسلمات ، وقد روى رحمه الله أن البيهقي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أوصت أن يتخذ لها ذلك ففعلوه ، فإن صح هذا فهي قبل زينب بسنين كثيرة ( وأما ) ما حكاه البندنيجي أن أول ما اتخذ ذلك في جنازة وأن رسول [ ص: 235 ] الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فباطل غير معروف نبهت عليه ; لئلا يغتر به . زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم