[ ص: 3 ] باب زكاة التجارة : قال المصنف رحمه الله تعالى : ( تجب ; لما روى الزكاة في عروض التجارة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو ذر } ; ولأن التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية ) . في الإبل صدقتها ، وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقته
- لا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين
- اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب السائمة والكرم والنخل
- فرع حكم مالو اتهب نصابا من السائمة بنية التجارة
- فرع اشترت المرأة حليا يباح لها لبسه للتجارة
- اشترى عبدا للتجارة وجبت عليه فطرته لوقتها وزكاة التجارة لحولها
- النصاب والحول معتبران في زكاة التجارة
- باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة
- عنده نصاب من الذهب والفضة للقنية فباعه في أثناء الحول
- فرع ملك عشرين دينارا فاشترى به عرضا للتجارة ثم باعه بأربعين دينارا بعد تمام الحول
- فرع معه مائة درهم فاشترى عرضا للتجارة بخمسين منها
- فرع اشترى عرضا بنصاب من الدراهم فصار ناضا في خلال الحول
- فرع اشترى عرضا للتجارة بمائتي درهم فباعه بعشرين دينارا فتم الحول وهي في يده
- حال الحول على عرض التجارة
- فرع إذا قوم العرض في آخر الحول ثم باعه بزيادة على قيمته
- فرع حال الحول على العرض فقوم فلم يبلغ قيمته نصابا
- زكاة عرض التجارة ربع العشر
- فرع أخر إخراج الزكاة حتى نقصت القيمة
- دفع إلى رجل ألف درهم قراضا على أن الربح بينهما فحال الحول
التالي
السابق
( الشرح ) هذا الحديث رواه في سننه ، الدارقطني والحاكم أبو عبد الله في " المستدرك " بأسانيدهم ذكره الحاكم بإسنادين ثم قال : هذان الإسنادان صحيحان على شرط والبيهقي البخاري ، ( قوله ) : " وفي البز صدقته " هو بفتح الباء وبالزاي هكذا رواه جميع الرواة ، وصرح بالزاي ومسلم الدارقطني ، ونصوص والبيهقي رضي الله عنه القديمة والجديدة متظاهرة على وجوب زكاة التجارة . قال أصحابنا : قال الشافعي رضي الله عنه في القديم : اختلف الناس في الشافعي ، فقال بعضهم : لا زكاة فيها ، وقال بعضهم : فيها الزكاة ، وهذا أحب إلينا ، هذا نصه ، فقال القاضي زكاة التجارة وآخرون : هذا ترديد قول ، فمنهم من قال في القديم قولان في وجوبها ، ومنهم من لم يثبت هذا القديم ، واتفق القاضي أبو الطيب وكل من حكى هذا القديم على أن الصحيح في القديم أنها تجب كما نص عليه في الجديد ، والمشهور للأصحاب الاتفاق على أن مذهب أبو الطيب ( رضي الله عنه ) وجوبها وليس في هذا المنقول عن القديم إثبات قول بعدم وجوبها ، وإنما [ ص: 4 ] أخبر عن اختلاف الناس وبين أن مذهبه الوجوب بقوله : وهذا أحب إلي . والصواب الجزم بالوجوب ، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين . الشافعي
قال : أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة قال : رويناه عن ابن المنذر عمر بن الخطاب وابن عباس والفقهاء السبعة وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، ، وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار والحسن البصري وطاوس وجابر بن زيد وميمون بن مهران والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحابه والنعمان وأحمد وإسحاق وأبي ثور . وأبي عبيد
وحكى أصحابنا عن وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا : لا تجب ، وقال داود ربيعة : لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصر دراهم أو دنانير ، فإذا نضت لزمه زكاة عام واحد ، واحتجوا بالحديث الصحيح : { ومالك } وهو في الصحيحين ، وقد سبق بيانه ، وبما جاء عن ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة أنه قال : لا زكاة في العروض . واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس المذكور ، وهو صحيح كما سبق ، وعن أبي ذر سمرة قال : أما بعد . { } رواه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع أبو داود في أول كتاب الزكاة ، وفي إسناده جماعة لا أعرف حالهم ، ولكن لم يضعفه أبو داود ، وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده . وعن حماس - بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم وآخره سين مهملة - وكان يبيع الأدم قال : " قال لي : يا عمر بن الخطاب حماس [ ص: 5 ] أد زكاة مالك ، فقلت : ما لي مال ، إنما أبيع الأدم . قال : قومه ثم أد زكاته ، ففعلت " رواه الشافعي وسعيد بن منصور الحافظ في مسنده . والبيهقي
وعن رضي الله عنهما قال : ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة . رواه ابن عمر بإسناده عن البيهقي بإسناده الصحيح . وأما الجواب عن حديث { أحمد بن حنبل } فهو محمول على ما ليس للتجارة ، ومعناه لا زكاة في عينه بخلاف الأنعام ، وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث ، وأما قول : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة فهو ضعيف الإسناد ضعفه ابن عباس رضي الله عنه الشافعي وغيرهما ، قال والبيهقي : ولو صح لكان محمولا على عرض ليس للتجارة ليجمع بينه وبين الأحاديث والآثار السالفة ، ولما روى البيهقي عنه من وجوب زكاة التجارة كما سبق . والله تعالى أعلم . ابن المنذر
قال : أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة قال : رويناه عن ابن المنذر عمر بن الخطاب وابن عباس والفقهاء السبعة وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، ، وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار والحسن البصري وطاوس وجابر بن زيد وميمون بن مهران والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحابه والنعمان وأحمد وإسحاق وأبي ثور . وأبي عبيد
وحكى أصحابنا عن وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا : لا تجب ، وقال داود ربيعة : لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصر دراهم أو دنانير ، فإذا نضت لزمه زكاة عام واحد ، واحتجوا بالحديث الصحيح : { ومالك } وهو في الصحيحين ، وقد سبق بيانه ، وبما جاء عن ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة أنه قال : لا زكاة في العروض . واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس المذكور ، وهو صحيح كما سبق ، وعن أبي ذر سمرة قال : أما بعد . { } رواه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع أبو داود في أول كتاب الزكاة ، وفي إسناده جماعة لا أعرف حالهم ، ولكن لم يضعفه أبو داود ، وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده . وعن حماس - بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم وآخره سين مهملة - وكان يبيع الأدم قال : " قال لي : يا عمر بن الخطاب حماس [ ص: 5 ] أد زكاة مالك ، فقلت : ما لي مال ، إنما أبيع الأدم . قال : قومه ثم أد زكاته ، ففعلت " رواه الشافعي وسعيد بن منصور الحافظ في مسنده . والبيهقي
وعن رضي الله عنهما قال : ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة . رواه ابن عمر بإسناده عن البيهقي بإسناده الصحيح . وأما الجواب عن حديث { أحمد بن حنبل } فهو محمول على ما ليس للتجارة ، ومعناه لا زكاة في عينه بخلاف الأنعام ، وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث ، وأما قول : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة فهو ضعيف الإسناد ضعفه ابن عباس رضي الله عنه الشافعي وغيرهما ، قال والبيهقي : ولو صح لكان محمولا على عرض ليس للتجارة ليجمع بينه وبين الأحاديث والآثار السالفة ، ولما روى البيهقي عنه من وجوب زكاة التجارة كما سبق . والله تعالى أعلم . ابن المنذر