[ ص: 165 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . وقال ويجب صرف جميع الصدقات إلى ثمانية أصناف المزني وأبو حفص البابشامي : يصرف خمس الركاز إلى من يصرف إليه خمس الفيء والغنيمة ; لأنه حق مقدر بالخمس . فأشبه خمس الفيء والغنيمة . وقال : أبو سعيد الإصطخري ; لأنه قدر قليل ، فإذا قسم على ثمانية أصناف لم يقع ما يدفع إلى كل واحد منهم موقعا من الكفاية ، والمذهب الأول . والدليل عليه قوله تعالى { تصرف زكاة الفطر إلى ثلاثة من الفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل } فأضاف جميع الصدقات إليهم فاللام التمليك ، وأشرك بينهم بواو التشريك ، فدل على أنه مملوك لهم مشترك بينهم ) .
- سهم الفقراء
- فرع هل يشترط في الفقير الزمانة والتعفف عن السؤال
- فرع المكفى بنفقة أبيه أو غيره والفقيرة التي لها زوج غني ينفق عليها
- فرع له عقار ينقص دخله عن كفايته
- فرع القوي من البيوتات هل له أخذ الزكاة
- قدر المصروف إلى الفقير والمسكين
- عرف لرجل مال فادعى تلفه وأنه فقير أو مسكين
- إذا ادعى أنه لا كسب له
- سهم المساكين
- سهم المؤلفة قلوبهم
- سهم الرقاب من الزكاة
- المكاتب هل يعطى من الزكاة
- فرع يقوم مقام البينة الاستفاضة
- فرع للمكاتب أن يتجر فيما أخذه من الزكاة
- فرع المكاتب هل له أن ينفق على نفسه ما أخذه من الزكاة
- فرع استقرض المكاتب ما أدى به النجوم وعتق هل يصرف إليه الزكاة
- فرع صرف الزكاة إلى المكاتب بغير إذن سيده
- فرع هل يجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه
- فرع لو كان المكاتب كافرا وسيده مسلما هل يعطى من الزكاة
- فرع لو كان المكاتب مكتسبا فهو كغير المكتسب
- سهم الغارمين
- فرع وفى الغارم الدين أو برأ منه هل يعطى من الزكاة
- فرع ادعى شخص أنه غارم
- فرع ضمن رجل عن رجل مالا من ثمن مبيع ونحوه
- فرع صرف سهم الغارمين إلى من عليه الدين بإذن صاحب الدين وبغير إذنه
- فرع يجوز للغارم أن يتجر فيما قبض من سهم الزكاة
- فرع ضمن دية قتيل عن قاتل مجهول هل يعطي من سهم الغارمين
- فرع من استدان لعمارة مسجد هل يعطى من سهم الغارمين
- فرع أقام بينة بأنه غارم وأخذ الزكاة فبان كذب الشهود
- فرع كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته
- فرع مات رجل وعليه دين ولا تركة له هل يقضى من سهم الغارمين
- سهم في سبيل الله
- سهم ابن السبيل
- فرع ادعى رجل أنه يريد السفر أو الغزو
- فرع لو وجد ابن السبيل من يقرضه كفايته وله في بلده وفادة
التالي
السابق
( الشرح ) قال والأصحاب رحمهم الله : الشافعي إن وجدوا ، وإلا فالموجود منهم ولا يجوز ترك صنف منهم مع وجوده ، فإن ترك ضمن نصيبه ، وهذا لا خلاف فيه إلا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في المؤلفة من الخلاف ، وبمذهبنا في استيعاب الأصناف قال إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين عكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري . وقال وداود الحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير والضحاك والشعبي والثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد : له صرفها إلى صنف واحد . قال وأبو عبيد وغيره : وروي هذا عن ابن المنذر حذيفة . قال وابن عباس : وله صرفها إلى شخص واحد من أحد الأصناف . قال أبو حنيفة : ويصرفها إلى أمسهم حاجة . وقال مالك : إن كانت قليلة جاز صرفها إلى صنف ، وإلا وجب استيعاب الأصناف ، وحمل إبراهيم النخعي وموافقوه الآية الكريمة على التخيير في هذه الأصناف . قالوا : ومعناها لا يجوز صرفها إلى غير هذه الأصناف وهو فيهم مخير . واحتج أصحابنا بما ذكره أبو حنيفة المصنف وقد أجمعوا على أنه لو قال : هذه الدنانير لزيد وعمرو وبكر قسمت بينهم فكذا هنا .
[ ص: 166 ] ( وأما ) خمس الركاز فالمشهور وجوب صرفه في مصرف باقي الزكوات ، وقال المزني وأبو حفص : يصرف خمس الفيء والغنيمة ، وبه قال وسبق بيانه في باب زكاة المعدن . أبو حنيفة
( وأما ) زكاة الفطر فمذهب وجمهور أصحابه الشافعي كباقي الزكوات ، وقال وجوب صرفها إلى الأصناف كلهم الإصطخري : يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء ودليلهما في الكتاب ، واختلف أصحابنا في تحقيق مذهب الإصطخري فقال المصنف : تصرف إلى ثلاثة من الفقراء واتفق أصحابنا على أن الإصطخري يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء ، أو من المساكين واختلفوا في جواز الصرف عنده إلى ثلاثة من صنف غير الفقراء والمساكين ، فحكى عنه الجمهور جواز صرفها إلى ثلاثة من أي صنف كان ، ممن صرح بهذا الماوردي والقاضي أبو الطيب والسرخسي وصاحب البيان وآخرون . وقال المحاملي في كتابه المجموع والتجريد والمتولي : بأنه لا يسقط الفرض عنده بالدفع إلى ثلاثة من غير الفقراء والمساكين . قال السرخسي : جوز الإصطخري صرفها إلى ثلاثة أنفس من صنف ، أو من أصناف مختلفة ، قال : وشرط الإصطخري في الاقتصار على ثلاثة أن يفرقها المزكي بنفسه . قال فإن دفعها إلى الإمام أو الساعي لزم الإمام والساعي تعميم الأصناف ; لأنها تكثر في يده فلا يتعذر التعميم ، وشرط صرفها إلى ثلاثة من الفقراء خاصة ، هذا كلام مالك السرخسي .
واختار الروياني في الحلية قول الإصطخري ، وحكى عن جماعة من أصحابنا اختياره قال الرافعي : ورأيت بخط الفقيه أبي بكر بن بدران أنه سمع أبا إسحاق الشيرازي يقول في اختياره ورأيه : إنه يجوز والمشهور في المذهب وجوب استيعاب الأصناف ، ورد أصحابنا مذهب صرف زكاة الفطر إلى شخص واحد الإصطخري . وقوله : إنها قليلة ، بأنه يمكنه جمعها مع زكاة غيره فتكثر ، قالوا : وينتقض قوله أيضا بمن لزمه جزء من حيوان بأن تلف معظم النصاب بعد الحول وقبل التمكن ، وكذا لو لزمه نصف دينار عن عشرين مثقالا ، فإنه يلزمه صرفه إلى الأصناف ووافق عليه الإصطخري . والله أعلم . [ ص: 167 ] هذا كله إذا فرق الزكاة رب المال أو وكيله ، فأما إذا فرق الإمام أو الساعي فيلزمه صرف الفطرة وزكاة الأموال إلى الأصناف الموجودين ، ولا يجوز ترك صنف منهم بلا خلاف ، لكن يجوز أن يصرف زكاة رجل واحد إلى شخص واحد ، وزكاة شخصين أو أكثر إلى شخص واحد بشرط أن لا يترك صنفا ، ولا يرجع صنفا على صنف وسنوضحه فيما بعد إن شاء الله تعالى .
واختار الروياني في الحلية قول الإصطخري ، وحكى عن جماعة من أصحابنا اختياره قال الرافعي : ورأيت بخط الفقيه أبي بكر بن بدران أنه سمع أبا إسحاق الشيرازي يقول في اختياره ورأيه : إنه يجوز والمشهور في المذهب وجوب استيعاب الأصناف ، ورد أصحابنا مذهب صرف زكاة الفطر إلى شخص واحد الإصطخري . وقوله : إنها قليلة ، بأنه يمكنه جمعها مع زكاة غيره فتكثر ، قالوا : وينتقض قوله أيضا بمن لزمه جزء من حيوان بأن تلف معظم النصاب بعد الحول وقبل التمكن ، وكذا لو لزمه نصف دينار عن عشرين مثقالا ، فإنه يلزمه صرفه إلى الأصناف ووافق عليه الإصطخري . والله أعلم . [ ص: 167 ] هذا كله إذا فرق الزكاة رب المال أو وكيله ، فأما إذا فرق الإمام أو الساعي فيلزمه صرف الفطرة وزكاة الأموال إلى الأصناف الموجودين ، ولا يجوز ترك صنف منهم بلا خلاف ، لكن يجوز أن يصرف زكاة رجل واحد إلى شخص واحد ، وزكاة شخصين أو أكثر إلى شخص واحد بشرط أن لا يترك صنفا ، ولا يرجع صنفا على صنف وسنوضحه فيما بعد إن شاء الله تعالى .