الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل وما لا يؤكل ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=2454_2329_2450_2464_2457_2456_2458استف ترابا أو ابتلع حصاة أو درهما أو دينارا بطل صومه ، لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف ، وهذا ما أمسك ; ولهذا يقال : فلان يأكل الطين ويأكل الحجر ، ولأنه إذا بطل الصوم بما وصل إلى الجوف مما ليس بأكل كالسعوط والحقنة وجب أن يبطل أيضا بما ليس بمأكول ، وإن قلع ما يبقى بين أسنانه بلسانه وابتلعه بطل صومه ، وإن جمع في فمه ريقا كثيرا وابتلعه ففيه وجهان : ( أحدهما ) يبطل صومه ; لأنه ابتلع ما يمكنه الاحتراز منه مما لا حاجة به إليه ، فأشبه ما إذا قلع ما بين أسنانه وابتلعه ، ( والثاني ) لا يبطل ; لأنه وصل إلى جوفه من معدته فأشبه ما يبتلعه من ريقه على عادته ، فإن أخرج البلغم من صدره ثم ابتلعه [ ص: 338 ] أو جذبه من رأسه [ ثم ابتلعه ] بطل صومه وإن استقاء بطل صومه لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35785من استقاء فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه } ولأن القيء إذا صعد [ ثم ] تردد ، فيرجع بعضه إلى الجوف فيصير كطعام ابتلعه ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم ، قال الترمذي : هو حديث حسن ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا أراه محفوظا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواته كلهم ثقات ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي مرفوعا كما ذكرنا وموقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وإسناد أبي داود وغيره فيه إسناد الصحيح ، ولم يضعفه أبو داود في سننه وقد سبق مرات أن من لم يضعفه أبو داود فهو عنده حجة إما صحيح وإما حسن وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا الحديث تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، قال : وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا قال : قال أبو داود وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : ليس من ذا شيء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد روي من أوجه أخر ضعيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، قال : وروي في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ثم رواه بإسناده عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال إذا تقايأ وهو صائم فعليه القضاء ، وإذا ذرعه القيء فليس عليه القضاء وهذا ضعيف فإن الحارث ضعيف متروك كذاب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وأما حديث معدان بن طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=25288قاء فأفطر } ) قال معدان { nindex.php?page=hadith&LINKID=32898لقيت nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد [ ص: 339 ] دمشق فقلت له : إن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ، فقال صدق ، أنا صببت عليه وضوءه } فهذا حديث مختلف في إسناده ، فإن صح فهو محمول على القيء عامدا ، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان صائما تطوعا ، قال : روي من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان قال : وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1071أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر ، فسئل عن ذلك فقال : إني قئت } قال : وهو أيضا محمول على العمد ، قال : وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31815لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم } فهو محمول إن صح على من ذرعه القيء ، قال : وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17102ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام والحجامة } قال : وعبد الرحمن ضعيف ، والمحفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم هو الأول ، هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وذكر الترمذي حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري هذا وضعفه وقال : هو غير محفوظ قال : ورواه عبد الله بن زيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=16379وعبد العزيز بن محمد وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم مرسلا ، لم يذكروا nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد ، وإنما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف ، وروى الترمذي أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=99وثوبان من رواية معدان بن طلحة كما سبق ، وقال : هو حديث حسن صحيح ، وهو مخالف لما قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال الترمذي : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حسن غريب لا نعرفه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا أراه محفوظا ، قال الترمذي وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يصح إسناده ، وقال : قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=99وثوبان وفضالة { nindex.php?page=hadith&LINKID=25288أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 340 ] قاء فأفطر } قال : " وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك " هكذا روي في بعض الحديث مفسرا قال : والعمل عند أهل العلم على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن الصائم إذا ذرعه القيء لا قضاء عليه ، وإذا استقاء عمدا فليقض ، هذا كلام الترمذي .
وذكر الحاكم أبو عبد الله في المستدرك حديثي nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=99وثوبان وقال : هما صحيحان ، فالحاصل أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بمجموع طرقه وشواهده المذكورة حديث حسن ، وكذا نص على حسنه غير واحد من الحفاظ ، وكونه تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان لا يضر لأنه ثقة وزيادة الثقة مقبولة عند الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول وقوله ( ذرعه القيء ) هو بالذال المعجمة ، أي غلبه ، وإنما قاس المصنف على الواصل بالسعوط ; لأن النص ورد فيه ، وهو حديث لقيط بن صبرة السابق ، ( أما الأحكام ) ففيه مسائل : ( إحداها ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا nindex.php?page=treesubj&link=2454ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصاة . أو حشيشا أو نارا أو حديدا أو خيطا أو غير ذلك ، أفطر بلا خلاف عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف ، وحكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة الأنصاري الصحابي رضي الله عنه nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أنه لا يفطر بذلك ، وحكوا عن nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة أنه كان يتناول البرد وهو صائم ويبتلعه ويقول : " ليس هو بطعام ولا شراب " واستدل أصحابنا بما ذكره المصنف وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن أو صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل ، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج " والله تعالى أعلم .
( الثانية ) قال أصحابنا : إذا بقي في خلل أسنانه طعام فينبغي [ ص: 341 ] إن يخلله في الليل وينقي فمه ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=2456_2525_2520أصبح صائما وفي خلل أسنانه شيء فابتلعه عمدا أفطر بلا خلاف عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يفطر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : يفطر وعليه الكفارة ، ودليلنا في فطره أنه ابتلع ما يمكنه الاحتراز عنه ولا تدعو حاجته إليه فبطل صومه ، كما لو أخرجه إلى يده ثم ابتلعه ، والدليل على nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر أن الكفارة إنما وجبت في الجماع لفحشه فلا يلحق به ما دونه ، والله تعالى أعلم ، أما إذا nindex.php?page=treesubj&link=22767_23315جرى به الريق فبلعه بغير قصد ، فنقل nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني أنه لا يفطر ، ونقل الربيع أنه يفطر ، فقال جماعة من الأصحاب : في فطره بذلك قولان عملا بالنصين ، والصحيح الذي قاله الأكثرون : إنهما على حالين ، فحيث قال : لا يفطر أراد إذا لم يقدر على تمييزه ومجه ، وحيث قال : يفطر أراد إذا قدر فلم يفعل وابتلعه ، وقطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد بأنه لا يفطر ، وقال إمام الحرمين والغزالي : إن نقى أسنانه بالخلال على العادة لم يفطر كغبار الطريق وإلا أفطر لتقصيره كالمبالغة في المضمضة ، قال الرافعي : ولقائل أن يتنازعهما في إلحاقه بالمبالغة التي ورد النص بالنهي عنها ، ولأن ماء المبالغة أقرب إلى الجوف ، والله تعالى أعلم .
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=2454ابتلع شيئا يسيرا جدا كحبة سمسم أو خردل ونحوهما أفطر بلا خلاف عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال المتولي : يفطر عندنا ، ولا يفطر عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، كما قال في الباقي في خلل الأسنان .
( الثالثة ) nindex.php?page=treesubj&link=23315_2457ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع إذا كان على العادة ، لأنه يعسر الاحتراز منه ، قال أصحابنا : وإنما لا يفطر بثلاثة شروط : ( أحدها ) أن يتمحض الريق فلو اختلط بغيره وتغير لونه أفطر بابتلاعه ، سواء كان المغير طاهرا كمن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه ، أو نجسا كمن دميت لثته أو انقلعت سنه أو تنجس فمه بغير ذلك فإنه يفطر بلا خلاف ; لأن المعفو ، عنه هو الريق للحاجة وهذا أجنبي غير الريق وهو مقصر به بخلاف غبار الطريق ونحوه ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=2457بصق [ ص: 342 ] حتى ابيض الريق ولم يبق فيه تغير ففي إفطاره بابتلاعه وجهان حكاهما البغوي ، قال : ( أصحهما ) أنه يفطر ، وهذا هو الصحيح عند غيره وقطع به المتولي وآخرو ونقل الرافعي تصحيحه عن الأكثرين ; لأنه نجس لا يجوز ابتلاعه ولا يطهر الفم إلا بالغسل بالماء كسائر النجاسات ، وعلى هذا لو nindex.php?page=treesubj&link=2457أكل بالليل شيئا نجسا ولم يغسل فمه حتى أصبح فابتلع الريق أفطر ، صرح به المتولي والرافعي وغيرهما .
( الشرط الثاني ) أن يبتلعه من معدنه ، فلو خرج عن فيه ثم رده بلسانه أو غير لسانه وابتلعه أفطر ، قال أصحابنا : حتى لو خرج إلى ظاهر الشفة فرده وابتلعه أفطر ; لأنه مقصر بذلك ، ولأنه خرج عن محل العفو قال المتولي : ولو خرج إلى شفته ثم رده وابتلعه أفطر ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=2457خرج لسانه وعليه ريق حتى برز لسانه إلى خارج فيه ثم رده وابتلعه فطريقان حكاهما البغوي وغيره ( المذهب ) وبه قطع المتولي أنه لا يفطر وجها واحدا ; لأنه لم ينفصل ولا يثبت حكم الخروج للشيء إلا بانفصاله ، كما لو حلف لا يخرج من دار فأخرج رأسه أو رجله لم يحنث ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=26816أخرج المعتكف رأسه أو رجله من المسجد لم يبطل اعتكافه .
( والثاني ) في إبطاله ، وجهان كما لو جمع الريق ثم ابتلعه ، وقد سبق مثل هذين الوجهين في باب ما ينقض الوضوء فيما لو nindex.php?page=treesubj&link=97أخرجت دودة رأسها من فرجه ثم رجعت قبل انفصالها هل ينتقض وضوءه ؟ فيه وجهان ( الأصح ) ينتقض .
( الشرط الثالث ) أن يبتلعه على العادة ، فلو جمعه قصدا ثم ابتلعه فهل يفطر ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهماالمصنف بدليلهما ( أصحهما ) لا يفطر ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=2457اجتمع ريق كثير بغير قصد بأن كثر كلامه أو غير ذلك بغير قصد فابتلعه لم يفطر بلا خلاف . ( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=23315_2484بل الخياط خيطا بالريق ثم رده إلى فيه على عادتهم حال الفتل قال أصحابنا : إن لم يكن عليه رطوبة تنفصل ، لم يفطر بابتلاع ريقه بعده بلا خلاف ; لأنه لم ينفصل شيء يدخل جوفه ، وممن نقل اتفاق الأصحاب على هذا المتولي ، وإن كانت رطوبة تنفصل وابتلعها فوجهان حكاهما إمام الحرمين ومتابعوه والمتولي . [ ص: 343 ] أحدهما ) وهو قول الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبي محمد الجويني لا يفطر ، قال : كما لا يفطر بالباقي من ماء المضمضة ( وأصحهما ) وبه قطع الجمهور يفطر ; لأنه لا ضرورة إليه ، وقد ابتلعه بعد مفارقة معدته وانفصاله ، وخص صاحب التتمة الوجهين بما إذا كان جاهلا تحريم ذلك ، قال : فإن كان عالما بتحريمه أفطر بلا خلاف لتقصيره .
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=22769استاك بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء وابتلعه أفطر بلا خلاف ، صرح به الفوراني وغيره .
( فرع ) اتفق العلماء على أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=2457ابتلع ريق غيره أفطر ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=44105كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها } رواه أبو داود بإسناد فيه سعد بن أوس ومصدع ، وهما ممن اختلف في جرحه وتوثيقه ، قال أصحابنا : هذا محمول على أنه بصقه ولم يبتلعه .
. ( المسألة الرابعة ) قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=2459النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق ، فإن حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم ، نظر - إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضر ، وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وحكى صاحب العدة والبيان وجها أنه لا يفطر ، لأن جنسها معفو عنه ، هذا شاذ مردود ، وإن قدر على قطعها من مجراها ومجها فتركها حتى جرت بنفسها فوجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره ( أحدهما ) يفطر ; لتقصيره ، قال الرافعي : وهذا هو الأوفق لكلام الأصحاب ( والثاني ) لا يفطر ; لأنه لم يفعل شيئا ، وإنما ترك الدفع فلم يفطر ، كما لو وصل الغبار إلى جوفه مع إمكان إطباق فيه ولم يطبقه ، فإنه لا يفطر ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح : [ ص: 344 ] ولعل هذا الوجه أقرب ، قال : ولم أجد ذكرا لأصحهما ، والله تعالى أعلم .
( الخامسة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : إذا nindex.php?page=treesubj&link=2465_23315تقايأ عمدا بطل صومه ، وإن زرعه القيء أي غلبه لم يبطل ، وهذان الطرفان لا خلاف فيهما عندنا ، وفي سبب الفطر بالقيء عمدا وجهان مشهوران ، وقد يفهمان من كلام المصنف ( أصحهما ) أن نفس الاستقاء مفطرة كإنزال المني بالاستمناء ( والثاني ) أن المفطر رجوع شيء مما خرج وإن قل ، فلو تقايأ عمدا منكوسا أو تحفظ بحيث تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه - فإن قلنا : المفطر نفس الاستقاءة - أفطر وإلا فلا ، قال إمام الحرمين : فلو استقاء عمدا وتحفظ جهده فغلبه القيء ورجع شيء ، فإن قلنا : الاستقاءة مفطرة بنفسها فهنا أولى ، وإن قلنا : لا يفطر إلا برجوع شيء فهو على الخلاف في المبالغة في المضمضة إذا سبق الماء إلى جوفه ، قال أصحابنا : وحيث أفطر بالقيء عمدا لزمه القضاء في الصوم الواجب ولا كفارة عليه إن كان في رمضان ، والله أعلم ، .
( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=2459اقتلع نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على المذهب ، وبه قطع الحناطي وكثيرون ، وحكى الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني فيه وجهين ( أصحهما ) لا يفطر ; لأنه مما تدعوا إليه الحاجة ( والثاني ) يفطر كالقيء ، قال الغزالي : مخرج الحاء المهملة من الباطن ، والخاء المعجمة من الظاهر ، ووافقه الرافعي فقال : هذا ظاهر ; لأن المهملة تخرج من الحلق والحلق باطن ، والمعجمة تخرج مما قبل الغلصمة ، قال الرافعي : لكن يشبه أن يكون قدر مما بعد مخرج المهملة من الظاهر أيضا . هذا كلام الرافعي ، والصحيح أن المهملة أيضا من الظاهر ، وعجب كونه ضبط بالمهملة التي هي من وسط الحلق ولم يضبط بالهاء أو الهمزة فإنهما من أقصى الحلق ، وأما الخاء المعجمة فمن أدنى الحلق ، وكل هذا مشهور لأهل العربية ، والله أعلم .
فرع في nindex.php?page=treesubj&link=2465_2519مذاهب العلماء في القيء قد ذكرنا أن مذهبنا أن من تقايأ عمدا أفطر ولا كفارة عليه إن كان في رمضان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من تقايأ عمدا [ ص: 345 ] أفطر ، قال : ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة والزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي : لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور عليه القضاء والكفارة ، وقال : وبالأول أقول ، قال : وأما من nindex.php?page=treesubj&link=23315_2465ذرعه القيء ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي : لا يبطل صومه ، قال : وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقول ، قال : وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري روايتان : الفطر وعدمه هذا نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وقال العبدري : نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنه لا يفطر بالقيء عمدا قال : وعن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في فطر من ذرعه القيء خلاف قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن تقايأ فاحشا أفطر فخصه بالفاحش ، دليلنا على الجميع حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة السابق ، والله تعالى أعلم .
( فرع ) في مسائل اختلف العلماء فيها منها nindex.php?page=treesubj&link=2464الحقنة . ذكرنا أنها مفطرة عندنا ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن [ ص: 346 ] nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وحكاه العبدري وسائر أصحابنا أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، ونقله المتولي عن عامة العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : لا يفطر .
ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=2453قطر في إحليله شيئا فالصحيح عندنا أنه يفطر كما سبق ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : لا يفطر .
( ومنها ) nindex.php?page=treesubj&link=2450السعوط إذا وصل للدماغ أفطر عندنا وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : لا يفطر ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن بعض العلماء .
( ومنها ) لو nindex.php?page=treesubj&link=2450صب الماء أو غيره في أذنيه فوصل دماغه أفطر على الأصح عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : لا يفطر إلا أن يصل حلقه .
( ومنها ) لو nindex.php?page=treesubj&link=2451داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه أفطر عندنا سواء كان الدواء رطبا أو يابسا وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن [ ص: 347 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن يفطر إن كان دواء رطبا ، وإن كان يابسا فلا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : لا يفطر مطلقا .
( ومنها ) لو nindex.php?page=treesubj&link=2452طعن نفسه بسكين أو غيرها فوصلت جوفه أو دماغه أو طعنه غيره بأمره فوصلتهما أفطر عندنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : لا يفطر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن نفذت الطعنة إلى الجانب الآخر أفطر وإلا فلا .
( ومنها ) nindex.php?page=treesubj&link=2456_23315الطعام الباقي بين أسنانه إذا ابتلعه ، قد سبق تفصيل مذهبنا فيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا شيء على الصائم فيما يبلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على رده قال : فإن قدر على رده فابتلعه عمدا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يفطر ، وقال سائر العلماء : يفطر ، وبه أقول ، ودلائل هذه المسائل سبقت في مواضعها ، والله أعلم .