الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=2477_27711ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل وهو صائم ، والكراهة كراهة تحريم ، وإن [ تكن ] لم تحرك [ القبلة ] شهوته قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فلا بأس بها وتركها أولى والأصل في ذلك ما روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44106كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه } وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب ولأنه في حق أحدهما لا يأمن أن ينزل فيفسد الصوم وفي الآخر يأمن ففرق بينهما ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بهذا اللفظ ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=44105يقبل في رمضان وهو صائم } وعن nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة { nindex.php?page=hadith&LINKID=41241أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم ؟ فقال : سل هذه nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك ، فقال : يا رسول الله ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=5842وعمر بن أبي سلمة هذا هو الحميري هكذا جاء مبينا [ ص: 396 ] في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وليس هو ابن أم سلمة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38880هششت يوما فقبلت وأنا صائم ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إني صنعت اليوم أمرا عظيما ، قبلت وأنا صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك ، قال : ففيم ؟ } رواه أبو داود ، وقد سبق بيان حديث ذكره المصنف ، ومما جاء في كراهتها للشباب ونحوه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19406رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه هكذا ، وظاهره أنه مرفوع ورواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بأسانيدهم الصحيحة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار : أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ ، وكرهها للشاب ، وهكذا رواه أبو داود موقوفا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=22258أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له ، وأتاه آخر فنهاه ، هذا الذي رخص له ، شيخ والذي نهاه شاب } رواه أبو داود بإسناد جيد ولم يضعفه . وعن ابن عمرو بن العاص قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28961كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال : يا رسول الله ، أقبل وأنا صائم ؟ فقال : لا . فجاء شيخ فقال : أقبل وأنا صائم ؟ قال نعم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل بإسناد ضعيف من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة .
( وأما ) الحديث المروي عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19997سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان ، فقال : قد أفطرا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بإسناد ضعيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : راويه مجهول ، قال : ولا يثبت هذا . وعن الأسود قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26766قلت لعائشة أيباشر الصائم ؟ قالت : لا ، قلت : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر ؟ قلت : كان أملككم لإربه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح فهذه جملة من الأحاديث والآثار الواردة في القبلة ( وقولها ) لإربه - بكسر الهمزة مع إسكان الراء - وروي أيضا بفتحهما جميعا . [ ص: 397 ] أما أحكام المسألة ) فهو كما قاله المصنف تكره القبلة على من حركت شهوته وهو صائم ، ولا تكره لغيره ، لكن الأولى تركها ، ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك ، فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال ، فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت ، وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره والأولى تركها وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما ، وهكذا nindex.php?page=treesubj&link=2477المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة ثم الكراهة في حق من حركت شهوته كراهة تحريم عند المصنف وشيخه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبي الطيب والعبدري وغيرهم . وقال آخرون : كراهة تنزيه ما لم ينزل ، وصححه المتولي . قال الرافعي وغيره : الأصح كراهة تحريم ، وإذا قبل ولم ينزل لم يبطل صومه بلا خلاف ، عندنا سواء قلنا : كراهة تحريم أو تنزيه .
( فرع ) في مذاهب العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=2477_27711القبلة للصائم ذكرنا أن مذهبنا كراهتها لمن حركت شهوته ولا تكره لغيره والأولى تركها فإن قبل من تحرك شهوته ولم ينزل لم يبطل صومه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : رخص في القبلة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والشعبي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأسا ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ينهى عن ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : يقضي يوما مكانه ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك القبلة للشاب والشيخ في رمضان ، وأباحتها طائفة للشيخ دون الشاب ، مما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إن خاف المجاوزة من القبلة إلى غيرها لم يقبل ، هذا نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كمذهبنا . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن من قبل في رمضان قضى يوما مكانه وحكاه الماوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=14099محمد بن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16438وعبد الله بن شبرمة قال : وقال سائر الفقهاء : القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال فإن أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة ، ودلائل هذه المذاهب تعرف مما سبق في الأحاديث والله أعلم .