الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
. قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولو كان nindex.php?page=treesubj&link=2529_2530_2531عليه قضاء شيء من رمضان فلم يصم حتى مات نظرت فإن أخره لعذر اتصل بالموت - لم يجب عليه شيء ; لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه كالحج ، وإن زال العذر وتمكن فلم يصمه حتى مات أطعم عنه لكل مسكين مد من طعام عن كل يوم ، ومن أصحابنا من قال : فيه قول آخر أنه يصام عنه لما روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37386من مات [ ص: 414 ] وعليه صيام صام عنه وليه } ولأنه عبادة تجب بإفسادها الكفارة ، فجاز أن يقضى عنه بعد الموت كالحج ، والمنصوص في الأم هو الأول وهو الصحيح ، والدليل عليه ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37389من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين } ولأنه عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة فلا تدخلها النيابة بعد الموت كالصلاة .
( فإن قلنا ) [ إنه يصام عنه فصام عنه ] وليه أجزأه ، فإن أمر أجنبيا فصام عنه بأجرة أو بغير أجرة أجزأه كالحج ، وإن قلنا : يطعم عنه ، نظرت فإن مات قبل أن يدركه رمضان آخر أطعم عنه عن كل يوم مسكين ، وإن مات بعد ما أدركه رمضان آخر ففيه وجهان : ( أحدهما ) يلزمه مدان مد للصوم ، ومد للتأخير .
( والثاني ) يكفيه مد واحد للتأخير ; لأنه إذا أخرج مدا للتأخير زال التفريط بالمد ، فيصير كما لو أخره بغير تفريط فلا تلزمه كفارة ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه الترمذي ، وقال : هو غريب ، قال : والصحيح أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله . وقول المصنف : عبادة تجب بإفسادها الكفارة احتراز من الصلاة ( وقوله ) عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة ، احتراز من الحج في حق المعضوب .
( أما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : من nindex.php?page=treesubj&link=2529_2530_2531مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله حالان : ( أحدهما ) أن يكون معذورا في تفويت الأداء ودام عذره إلى الموت كمن اتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك بالموت لم يجب شيء على ورثته ، ولا في تركته لا صيام ولا إطعام ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ، ودليله ما ذكره المصنف من القياس على الحج . [ ص: 415 ] الحال الثاني ) أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره ، ولا يقضيه حتى يموت ، ففيه قولان مشهوران ( أشهرهما وأصحهما ) عند المصنف والجمهور وهو المنصوص في الجديد أنه يجب في تركته لكل يوم مد من طعام ، ولا يصح صيام وليه عنه ، قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في المجرد : هذا هو المنصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في كتبه الجديدة ، وأكثر القديمة ( والثاني ) وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار ، أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ، ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت ، ولكن يلزم الولي الصوم ، بل هو إلى خيرته ، ودليلهما في الكتاب ، وسأفرد له فرعا أبسط أدلته فيه إن شاء الله .
قال المصنف والأصحاب : فإذا قلنا بالقديم فأمر الولي أجنبيا فصام عن الميت بأجرة أو بغيرها ، جاز بلا خلاف كالحج ، ولو صام الأجنبي مستقلا به من غير إذن الولي فوجهان مشهوران ( أصحهما ) لا يجزئه ، قال صاحب البيان : وهذا هو المشهور في المذهب ، وقد أشار إليه المصنف بقوله : وإن أمر أجنبيا ، وأما المراد بالولي الذي يصوم عنه وليه . وقال صاحب الحاوي : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم والجديد أنه يطعم عنه ولا يصام عنه ، قال وحكى بعض أصحابنا عن القديم أنه يصوم عنه وليه ; لأنه . قال فيه : قد روي لك في ذلك خبر ، فإن صح قلت به ، فجعله قولا ثانيا قال : وأنكر سائر أصحابنا أن يكون صوم الولي عنه مذهبا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رضي الله عنه وتأولوا الأحاديث الواردة { nindex.php?page=hadith&LINKID=37386من مات وعليه صوم صام عنه وليه } إن صح على أن المراد الإطعام ، أي يفعل عنه ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام ، وفرقوا بينه وبين الحج بأن الحج تدخله النيابة في الحياة ولا تدخل الصوم النيابة في الحياة بلا خلاف هذا هو المشهور عند الأصحاب .
( القول الثاني ) وهو القديم أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ولا يلزمه ذلك ، وعلى هذا القول لو أطعم عنه جاز ، فهو على القديم مخير بين الصيام والإطعام ، هكذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره وهو متفق عليه [ ص: 416 ] على القديم وهذا القديم هو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث ، واستدلوا له بالأحاديث الصحيحة ( منها ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=37386من مات وعليه صيام صام عنه وليه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17478جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم ، قال : فدين الله أحق أن يقضى } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17564جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ قال : أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم ، قال : فصومي عن أمك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا تعليقا بمعناه . وعن بريدة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16517بينما أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت : يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية ، وإنها ماتت فقال : وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت : يا رسول الله ، إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها ، قالت : إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=4720أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا فنجاها الله سبحانه وتعالى فلم تصم حتى ماتت ، فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها } رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين ، وفي المسألة أحاديث غير ما ذكرته ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن الكبرى هذه الأحاديث ، وأحاديث كثيرة بمعناها ، ثم قال : فثبت بهذه الأحاديث جواز الصيام ، قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال في القديم : قد روي في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه . وأما في الجديد فقال : روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه يصوم عنه وليه " قال : وإنما نأخذ به ; لأن الزهري روى عن عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 417 ] نذرا ولم يسمه مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله بن عباس ، فلما روى غيره عن رجل عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس غير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يعني به حديث nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=6425أن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا الحديث صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وغيره عن الزهري ، إلا أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=4724أن امرأة سألت } يعني عن الصوم عن أمها ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16024وسلمة بن كهيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ورواه عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ورواه بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا في معرفة السنن والآثار : قد ثبت جواز قضاء الصوم عن الميت برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس ، وفي رواية أكثرهم " أن امرأة سألت " وقد ثبت الصوم عنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ورواية بريدة ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الكتابين : فالأشبه أن تكون قصة السؤال فيها عن الصيام بعينه غير قصة nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة ، التي سأل فيها عن نذر مطلق ، كيف وقد ثبت الصوم عنه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحديث بريدة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بما روى عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن حجاج الأحول عن أيوب بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31740لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه } . وفي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه في صيام رمضان يطعم عنه ، وفي النذر يصوم عنه وليه قال : ورأيت بعضهم ضعف حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بما روي عن عمارة بن عمير عن امرأة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في امرأة ماتت وعليها صوم قالت : يطعم عنها ، وروي عن عائشة " لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وليس فيما ذكروا ما يوجب ضعف الحديث في الصيام عنه ; لأن من يجوز الصيام عن الميت يجوز [ ص: 418 ] الإطعام عنه ، قال : وفيما روي عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر ، والأحاديث المرفوعة أصح إسنادا وأشهر رجالا ، وقد أودعها صاحبا الصحيحين كتابيهما ، ولو وقف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على جميع طرقها ونظائرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى . هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
( قلت ) الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب ; للأحاديث الصحيحة السابقة ، ولا معارض لها ويتعين أن يكون هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه قال : " إذا صح الحديث فهو مذهبي واتركوا قولي المخالف له " وقد صحت في المسألة أحاديث كما سبق ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إنما وقف على حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من بعض طرقه كما سبق ، ولو وقف على جميع طرقه وعلى حديث بريدة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف ذلك كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فيما قدمناه عنه في آخر كلامه ، فكل هذه الأحاديث صحيحة صريحة فيتعين العمل بها لعدم المعارض لها . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الإطعام عنه فقد سبق قول الترمذي فيه أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحيح أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره من الحفاظ : لا يصح مرفوعا ، وإنما هو من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وإنما رفعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=22438عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يموت وعليه رمضان لم يقضه ، قال : يطعم عنه لكل يوم نصف صاع بر } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا خطأ من وجهين ( أحدهما ) رفعه ، وإنما هو موقوف ( الثاني ) قوله ( نصف صاع ) فإنما قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مدا من حنطة .
( قلت ) وقد اتفقوا على تضعيف محمد بن أبي ليلى ، وأنه لا يحتج بروايته ، وإن كان إماما في الفقه . وأما ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي [ ص: 419 ] عن بعض أصحابنا من تضعيف حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة بمخالفتهما لروايتهما فغلط من زاعمه ; لأن عمل العالم وفتياه بخلاف حديث رواه لا يوجب ضعف الحديث ولا يمنع الاستدلال به ، وهذه قاعدة معروفة في كتب المحدثين والأصوليين لا سيما وحديثاهما في إثبات الصوم عن الميت في الصحيح والرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في فتياها من عند نفسها بمنع الصوم ضعيف لم يحتج به لو لم يعارضها شيء ، كيف وهي مخالفة للأحاديث الصحيحة . وأما تأويل من تأول من أصحابنا " صام عنه وليه " أي أطعم بدل الصيام ، فتأويل باطل يرده باقي الأحاديث .
( فرع ) إذا قلنا : لا يصام عن الميت بل يطعم عنه ، فإن مات قبل رمضان الثاني أطعم عنه لكل يوم مد من طعام بلا خلاف عندنا ، وإن مات بعد مجيء رمضان الثاني فوجهان حكاهما المصنف والأصحاب وهما مشهوران ذكر المصنف دليلهما ( أحدهما ) قاله ابن سريج يطعم لكل يوم مد ( وأصحهما ) عن كل يوم مدان ، وبه قال جمهور أصحابنا المتقدمين ، واتفق المتأخرون على تصحيحه ، وقد سبقت هذه المسألة واضحة مع نظائرها قبل هذا الفصل بقليل ، وسبق تفريع كثير على القولين .
( فرع ) حكم nindex.php?page=treesubj&link=2532_27021صوم النذر والكفارة وجميع أنواع الصوم الواجب سواء في جميع ما ذكرناه ، ففي الجديد يطعم عنه لكل يوم مد ، وفي القديم للولي أن يطعم عنه وله أن يصوم عنه كما سبق ، والصحيح هو القديم كما سبق .
( فرع ) إذا قلنا : إنه يجوز صوم الولي nindex.php?page=treesubj&link=2527فصام عنه ثلاثون إنسانا في يوم واحد هل يجزئه عن صوم جميع رمضان ؟ فهذا مما لم أر لأصحابنا كلاما فيه ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه يجزئه ، وهذا هو الظاهر الذي نعتقده .
( فرع ) قال أصحابنا وغيرهم : nindex.php?page=treesubj&link=26514ولا يصام عن أحد في حياته بلا خلاف ، سواء كان عاجزا أو قادرا .
[ ص: 420 ] ( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=2557_27020_27018مات وعليه صلاة أو اعتكاف ، لم يفعلهما عنه وليه ، nindex.php?page=treesubj&link=2557_844ولا يسقط عنه بالفدية صلاة ولا اعتكاف . هذا هو المشهور في المذهب والمعروف من نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم وغيره . نقل nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال في الاعتكاف : يعتكف عنه وليه . وفي رواية يطعم عنه . قال البغوي : ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة فيطعم عن كل صلاة مد ، فإذا قلنا بالإطعام في الاعتكاف فالقدر المقابل بالمد هو اعتكاف يوم بليلته . هكذا ذكره إمام الحرمين عن نقل شيخه . ثم قال الإمام وهو مشكل ، فإن اعتكاف لحظة عبادة تامة . ونقل صاحب البيان في آخر كتاب الاعتكاف أن الصيدلاني حكى أنه يطعم في الاعتكاف عنه لكل يوم مسكين ، قال : ولم أجد هذا لغير الصيدلاني .
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=2517حكم الفدية وبيانها ، سواء الفدية المخرجة عن الميت والمرضع والحامل والشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه ، ومن عصى بتأخير قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر ، ومن أفطر عمدا وألزمناه الفدية على وجه ضعيف ، وغيرهم ممن تلزمه فدية الصوم وهي مد من طعام لكل يوم جنسه جنس زكاة الفطر ، فيعتبر غالب قوت بلده في أصح الأوجه ، وفي الثاني : قوت نفسه ، وفي الثالث : يتخير بين جميع الأقوات ويجيء فيه الخلاف والتفريع السابق هناك ، ولا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الحب المعيب ولا القيمة ، ولا غير ذلك مما سبق هناك . ومصرفها الفقراء أو المساكين ، وكل مد منها منفصل عن غيره ، فيجوز صرف أمداد كثيرة عن الشخص الواحد والشهر الواحد إلى مسكين واحد أو فقير واحد ، بخلاف إمداد الكفارة فإنه يجب صرف كل مد إلى مسكين ولا يصرف إلى مسكين من كفارة واحدة مدان ، لأن الكفارة شيء واحد وأما الفدية عن أيام رمضان فكل يوم مستقبل بنفسه لا يفسد بفساد ما قبله ولا ما بعده ، وممن صرح بمعنى هذه الجملة البغوي والرافعي .
[ ص: 421 ] فرع في nindex.php?page=treesubj&link=2529مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم فاته بمرض أو سفر أو غيرهما من الأعذار ولم يتمكن من قضائه حتى مات . ذكرنا أن مذهبنا أنه لا شيء عليه ولا يصام عنه ولا يطعم عنه بلا خلاف عندنا . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والجمهور . قال العبدري : وهو قول العلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة فقالا : يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين ; لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره من أصحابنا لمذهبنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39437وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم واحتجوا أيضا بالقياس على الحج كما ذكره المصنف ، وفرقوا بينه وبين الشيخ الهرم بأن الشيخ عامر الذمة ومن أهل العبادات بخلاف الميت .
فرع في مذاهبهم فيمن nindex.php?page=treesubj&link=2530_27021_2532تمكن من صوم رمضان فلم يصمه حتى مات . قد ذكرنا أن في مذهبنا قولين ( أشهرهما ) يطعم عنه كل يوم مد من طعام ( وأصحهما ) في الدليل يصوم عنه وليه ، وممن قال بالصيام عنه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق : يصام عنه صوم النذر ، ويطعم عن صوم رمضان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يطعم عنه ، ولا يجوز الصيام عنه ، لكن حكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أنه يطعم عن كل يوم مدان .
فرع في مسائل تتعلق بكتاب الصيام : ( إحداها ) يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=2421يدعو عند رؤية الهلال بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=14834كان إذا رأى الهلال قال : اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ، ربي وربك الله } رواه الترمذي وقال حديث حسن ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 422 ] قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14834كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال : الله أكبر ، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ، ربنا وربك الله } رواه الدارمي في مسنده ، وروى أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : بلغني أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان { nindex.php?page=hadith&LINKID=10004إذا رأى الهلال قال : هلال خير ورشد ، هلال خير ورشد آمنت بالذي خلقك - ثلاث مرات - ثم يقول : الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا } هكذا رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة مرسلا ، وفي المسألة أذكار أخر ذكرتها في كتاب الأذكار .
( الثانية ) يستحب nindex.php?page=treesubj&link=2440للصائم أن يدعو في حال صومه بمهمات الآخرة والدنيا له ولمن يحب وللمسلمين ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25720ثلاث لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم } رواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، قال الترمذي : حديث حسن ، وهكذا الرواية حتى - بالتاء - المثناة فوق ، فيقتضي استحباب دعاء الصائم من أول اليوم إلى آخره ; لأنه يسمى صائما في كل ذلك .
( الثالثة ) عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31917nindex.php?page=treesubj&link=18697لا يقول أحدكم : إني صمت رمضان كله وقمته } ، فلا أدري أكره التزكية أو قال : لا بد من نومة أو رقدة " رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بأسانيد حسنة أو صحيحة ، وممن ذكره من أصحابنا صاحب البيان .
( الرابعة ) قال المصنف في التنبيه وغيره من أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=26651يكره صمت يوم إلى الليل للصائم ولغيره من غير حاجة ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18133لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل } رواه أبو داود بإسناد حسن .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم قال : " دخل nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم ، فقال : ما لها لا تتكلم ؟ فقالوا : حجت مصمتة ، فقال لها : تكلمي فإن هذا لا يحل ، هذا من عمل الجاهلية فتكلمت " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه . [ ص: 423 ] قوله : امرأة من أحمس هو - بالحاء والسين المهملتين - وهي قبيلة معروفة والنسبة إليهم أحمسي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في معالم السنن في تفسير الحديث الأول : كان أهل الجاهلية من نسكهم الصمات ، وكان أحدهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت لا ينطق ، فنهوا - يعني في الإسلام - عن ذلك وأمروا بالذكر والحديث بالخير . هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وهذا الذي ذكرناه هو المعروف لأصحابنا ولغيرهم أن الصمت إلى الليل مكروه . وقال صاحب التتمة في هذا الباب : جرت عادة بعض الناس بترك الكلام في رمضان جملة ، وليس له أصل في الشرع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يلازم أحد منهم الصمت في رمضان ، لكن له أصل في شرع من قبلنا وهو قصة زكريا عليه السلام { nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=26إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا } أراد بالصوم الصمت فمن قال من أصحابنا : شرع من قبلنا يلزمنا عند عدم النهي ، جعل ذلك قربة ، ومن قال : شرع من قبلنا لا يلزمنا ، قال : لا يستحب ذلك ، هذا كلام صاحب التتمة ، وهو كلام بناه على شرعنا لم يرد فيه نهي ، وقد ورد النهي كما قدمناه فهو الصواب .
( الخامسة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب رحمهم الله : الجود والأفضال يستحب في كل وقت ، وهو في رمضان آكد ، ويسن nindex.php?page=treesubj&link=2443_2441زيادة الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان ، ودليل المسألتين الأحاديث الصحيحة منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27580كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان ، حين يلقاه جبريل ، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . قال العلماء : وقوله كالريح المرسلة أي في الإسراع والعموم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=6076أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر } [ ص: 424 ] رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=43647كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهده في غيره } وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44382كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر ويرفع المئزر } رواه الترمذي . وقال حديث حسن صحيح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27104قيل : يا رسول الله ، أي الصدقة أفضل ؟ قال : صدقة رمضان } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=2441والجود والأفضال مستحب في شهر رمضان ، وفي العشر الأواخر أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلف ، ولأنه شهر شريف فالحسنة فيه أفضل من غيره ، ولأن الناس يشتغلون فيه بصيامهم وزيادة طاعتهم عن المكاسب فيحتاجون إلى المواساة وإعانتهم .
( فرع ) قال الماوردي : nindex.php?page=treesubj&link=2432ويستحب للرجل أن يوسع على عياله في شهر رمضان وأن يحسن إلى أرحامه وجيرانه لا سيما في العشر الأواخر منه .
( السادسة ) قال أصحابنا : السنة nindex.php?page=treesubj&link=2443كثرة تلاوة القرآن في رمضان ومدارسته ، وهو أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه ، للحديث السابق عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ويسن nindex.php?page=treesubj&link=2600_2443الاعتكاف فيه وآكد العشر الأواخر منه ; لحديث ، nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=44017أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان } رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وفي الصحيح عن جماعة من الصحابة وغيرهم معناه .
وثبت في الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=5513أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأولى والعشر الوسط من رمضان } من رواية nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .
( السابعة ) يستحب nindex.php?page=treesubj&link=2444_2442صون نفسه في رمضان عن الشهوات فهو سر الصوم ، ومقصوده الأعظم ، وسبق أنه يحترز عن الغيبة والكلام القبيح والمشاتمة والمسافهة وكل ما لا خير فيه من الكلام .
( الثامنة ) يستحب nindex.php?page=treesubj&link=22771تقديم غسل الجنابة من جماع أو احتلام على طلوع الفجر والأحاديث الصحيحة في تأخيره محمولة على بيان [ ص: 425 ] الجواز ، وإلا فالكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديمه على الفجر .
( التاسعة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : nindex.php?page=treesubj&link=22769يكره للصائم السواك بعد الزوال هذا هو المشهور ، ولا فرق بين صوم النفل والفرض ، وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين : لا يكره في النفل ليكون أبعد من الرياء ، وهذا غريب ضعيف ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول غريب أن السواك لا يكره في كل صوم لا قبل الزوال ولا بعده ، وقد سبقت المسألة في باب السواك مبسوطة ، قال أصحابنا : وإذا استاك فلا فرق بين السواك الرطب واليابس بشرط أن يحترز عن ابتلاع شيء منه أو من رطوبته ، فإن ابتلعه أفطر . والاستياك قبل الزوال بالرطب واليابس جائز بلا كراهة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وكرهه بالرطب جماعة حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12171عمرو بن شرحبيل والشعبي والحكم nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى أنه لا يكره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وممن قال بالسواك للصائم قبل الزوال وبعده nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك وكرهه بعد الزوال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
( العاشرة ) قد سبق أن الحيض والنفاس والجنون والردة كل واحد منهما يبطل الصوم ، سواء طال أم كان لحظة من النهار ، وصوم الصبي المميز صحيح والذي لا يميز لا يصح ، وكذا لا يصح nindex.php?page=treesubj&link=2468_2469_2470_2471_2351صوم السكران ، قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=2351_2337_2355_2422شرط الصوم الإسلام والتمييز إلا المغمى عليه والنائم كما سبق فيهما ، والنقاء عن الحيض والنفاس والوقت القابل للصوم احتراز عن العيد والتشريق .
( الحادية عشرة ) عن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=3247أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت له طعاما فقال : كلي . فقالت : إني صائمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=treesubj&link=2333الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا } رواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وقال : حديث حسن .