الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=3392_3393_3497_3522_3582_3418_3616_3701_3709_22802_3549_3608_3543_3615_3512_3711_3544_3603_3770أركان الحج أربعة : الإحرام والوقوف بعرفة ، وطواف الإفاضة ، والسعي بين الصفا والمروة وواجباته الإحرام من الميقات والرمي ، وفي الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس ، والمبيت بالمزدلفة ، والمبيت بمنى في ليالي الرمي ، وفي طواف الوداع قولان ( أحدهما ) إنه واجب ( والثاني ) ليس بواجب وسننه الغسل ، وطواف القدوم ، والرمل ، والاضطباع في الطواف والسعي ، واستلام الركن وتقبيله ، والسعي في موضع السعي ، والمشي في موضع المشي ، والخطب ، والأذكار ، والأدعية . وأفعال العمرة كلها أركان إلا الحلق . فمن ترك ركنا لم يتم نسكه ، ولا يتحلل حتى يأتي به . ومن ترك واجبا لزمه الدم . ومن ترك سنة لم يلزمه شيء ) .
( الشرح ) قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=3392_3710_3615_3393_3497_3522_3582_3686أعمال الحج ثلاثة أقسام - أركان - وواجبات وسنن - أما الأركان فخمسة : الإحرام والوقوف وطواف الإفاضة والسعي والحلق ، إذا قلنا بالأصح إن الحلق نسك ، وإن قلنا : ليس بنسك فأركانه الأربعة الأولى وأما nindex.php?page=treesubj&link=3615_3512_3616_3701_3418_3640_24115_3710الواجبات فاثنان متفق عليهما ، وأربعة مختلف فيها . أما الاثنان فإنشاء الإحرام من الميقات والرمي ، فهذان واجبان بلا خلاف . وأما الأربعة ( فأحدها ) الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ، لمن أمكنه ذلك كما سبق ( الثاني ) المبيت بالمزدلفة [ ص: 244 ] الثالث ) المبيت ليالي منى ( الرابع ) طواف الوداع ، وفي هذه الأربعة قولان ( أحدهما ) الوجوب ( والثاني ) الاستحباب ، والأصح وجوب الثلاثة الآخرة دون الجمع . وأما السنن فجميع ما سبق مما يؤمر به الحاج سوى الأركان والواجبات ، وذلك كطواف القدوم والأذكار والأدعية واستلام الحجر وتقبيله والسجود عليه والرمل والاضطباع وسائر ما ندب إليه من الهيئات السابقة في الطواف ، وفي السعي والخطب وغير ذلك ، وقد سبقت كلها واضحة . ( وأما أحكام هذه الأقسام ) فالأركان لا يتم الحج ويجزئ حتى يأتي بجميعها ، ولا يحل من إحرامه مهما بقي منها شيء حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=3492_3561أتى بالأركان كلها إلا أنه ترك طوفة من السبع أو مرة من السعي لم يصح حجه ولم يحصل التحلل الثاني . وكذا لو حلق شعرتين لم يتم ولا يحل حتى يحلق شعرة ثالثة ، ولا يجبر شيء من الأركان بدم ولا غيره بل لا بد من فعله . وثلاثة منها وهي الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها ، بل لا تفوت ما دام حيا ، ولا يختص الحلق بمنى والحرم ، بل يجوز في الوطن وغيره كما سبق . واعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=3587_3533_3534الترتيب شرط في هذه الأركان فيشترط تقدم الإحرام على جميعها ويشترط تقدم الوقوف على طواف الإفاضة ، ويشترط كون السعي بعد طواف صحيح ، ولا يشترط تقدم الوقوف على السعي بل يصح سعيه بعد طواف القدوم وهو أفضل كما سبق ، ولا ترتيب بين الطواف والحلق ، وهذا كله سبق بيانه ، وإنما نبهت عليه ملخصا ، والله أعلم
وأما nindex.php?page=treesubj&link=3615_3770الواجبات فمن ترك منها شيئا لزمه الدم ، ويصح الحج بدونه ، [ ص: 245 ] وسواء تركها كلها أو بعضها عمدا أو سهوا لكن العامد يأثم ( وأما ) nindex.php?page=treesubj&link=3710السنن فمن تركها كلها لا شيء عليه ، لا إثم ولا دم ولا غيره ، لكن فاته الكمال والفضيلة وعظيم ثوابها ، والله أعلم
وأما nindex.php?page=treesubj&link=3960_3961_3962_3963_3959العمرة فأركانها الإحرام والطواف والسعي والحلق - إن جعلناه نسكا - والله أعلم .
( واعلم ) أن المصنف جعل الحلق من الواجبات في التنبيه ، ولم يذكره هنا في الواجبات ولا في أركان الحج ( والصواب ) أنه ركن إذا جعلناه نسكا ، هكذا صرح به .
( الشرح ) قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=3392_3710_3615_3393_3497_3522_3582_3686أعمال الحج ثلاثة أقسام - أركان - وواجبات وسنن - أما الأركان فخمسة : الإحرام والوقوف وطواف الإفاضة والسعي والحلق ، إذا قلنا بالأصح إن الحلق نسك ، وإن قلنا : ليس بنسك فأركانه الأربعة الأولى وأما nindex.php?page=treesubj&link=3615_3512_3616_3701_3418_3640_24115_3710الواجبات فاثنان متفق عليهما ، وأربعة مختلف فيها . أما الاثنان فإنشاء الإحرام من الميقات والرمي ، فهذان واجبان بلا خلاف . وأما الأربعة ( فأحدها ) الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ، لمن أمكنه ذلك كما سبق ( الثاني ) المبيت بالمزدلفة [ ص: 244 ] الثالث ) المبيت ليالي منى ( الرابع ) طواف الوداع ، وفي هذه الأربعة قولان ( أحدهما ) الوجوب ( والثاني ) الاستحباب ، والأصح وجوب الثلاثة الآخرة دون الجمع . وأما السنن فجميع ما سبق مما يؤمر به الحاج سوى الأركان والواجبات ، وذلك كطواف القدوم والأذكار والأدعية واستلام الحجر وتقبيله والسجود عليه والرمل والاضطباع وسائر ما ندب إليه من الهيئات السابقة في الطواف ، وفي السعي والخطب وغير ذلك ، وقد سبقت كلها واضحة . ( وأما أحكام هذه الأقسام ) فالأركان لا يتم الحج ويجزئ حتى يأتي بجميعها ، ولا يحل من إحرامه مهما بقي منها شيء حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=3492_3561أتى بالأركان كلها إلا أنه ترك طوفة من السبع أو مرة من السعي لم يصح حجه ولم يحصل التحلل الثاني . وكذا لو حلق شعرتين لم يتم ولا يحل حتى يحلق شعرة ثالثة ، ولا يجبر شيء من الأركان بدم ولا غيره بل لا بد من فعله . وثلاثة منها وهي الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها ، بل لا تفوت ما دام حيا ، ولا يختص الحلق بمنى والحرم ، بل يجوز في الوطن وغيره كما سبق . واعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=3587_3533_3534الترتيب شرط في هذه الأركان فيشترط تقدم الإحرام على جميعها ويشترط تقدم الوقوف على طواف الإفاضة ، ويشترط كون السعي بعد طواف صحيح ، ولا يشترط تقدم الوقوف على السعي بل يصح سعيه بعد طواف القدوم وهو أفضل كما سبق ، ولا ترتيب بين الطواف والحلق ، وهذا كله سبق بيانه ، وإنما نبهت عليه ملخصا ، والله أعلم
وأما nindex.php?page=treesubj&link=3615_3770الواجبات فمن ترك منها شيئا لزمه الدم ، ويصح الحج بدونه ، [ ص: 245 ] وسواء تركها كلها أو بعضها عمدا أو سهوا لكن العامد يأثم ( وأما ) nindex.php?page=treesubj&link=3710السنن فمن تركها كلها لا شيء عليه ، لا إثم ولا دم ولا غيره ، لكن فاته الكمال والفضيلة وعظيم ثوابها ، والله أعلم
وأما nindex.php?page=treesubj&link=3960_3961_3962_3963_3959العمرة فأركانها الإحرام والطواف والسعي والحلق - إن جعلناه نسكا - والله أعلم .
( واعلم ) أن المصنف جعل الحلق من الواجبات في التنبيه ، ولم يذكره هنا في الواجبات ولا في أركان الحج ( والصواب ) أنه ركن إذا جعلناه نسكا ، هكذا صرح به .