[ ص: 383 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( والمستحب لما روت أن يوجه الذبيحة إلى القبلة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عائشة } ولأنه قربة لا بد فيها من جهة ، فكانت جهة القبلة أولى . ويستحب أن يسمي الله تعالى لحديث ضحوا وطيبوا أنفسكم فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة { أنس } ويستحب أن يقول ( اللهم تقبل مني ) لما روي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر أنه قال ليجعل أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة . ثم يقول : من الله وإلى الله والله أكبر ، اللهم منك ولك ، اللهم تقبل ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا ضحى قال ( من الله والله أكبر ، واللهم منك ولك ، اللهم تقبل مني ) . ابن عمر
التالي
السابق
( الشرح ) حديث رواه أنس البخاري ، ولفظ ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { مسلم } ولفظ باسم الله والله أكبر { البخاري } وأما حديث سمى وكبر فذكره عائشة وقال إسناده ضعيف . وأما الأثر عن البيهقي فرواه ابن عباس بمعناه ، ويغني عنه حديث البخاري المذكور في الفرع قبل هذا ، وهو في صحيح عائشة ودلالته ظاهرة ، ويا ليت مسلم المصنف احتج به . ( أما الأحكام ) فمقصود الفصل بيان آداب الذبح وسننه ، سواء في ذلك الهدي والأضحية وغيرهما ، وفيه مسائل ( إحداها ) يستحب ، وقد ذكره تحديد السكين وإراحة الذبيحة المصنف في باب الصيد والذبائح بدليله ، وهناك نشرحه إن شاء الله تعالى .
( الثانية ) يستحسن ، ليكون أرجى وأسهل . إمرار السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودا
( الثالثة ) استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها ، وهذا مستحب في كل ذبيحة ، لكنه في الهدي والأضحية أشد استحبابا ; لأن الاستقبال في العبادات مستحب وفي بعضها واجب ، وفي كيفية توجيهها ثلاثة أوجه حكاها الرافعي ( أصحها ) يوجه مذبحها إلى القبلة ، ولا يوجه [ ص: 384 ] وجهها ليمكنه هو أيضا الاستقبال ( والثاني ) يوجهها بجميع بدنها ( والثالث ) يوجه قوائمها . ويستحب أن وإلا فباركا ويستحب أن يضجع البقر والشاة على جنبها الأيسر ، هكذا صرح به ينحر البعير قائما على ثلاث قوائم معقول الركبة البغوي والأصحاب ، قالوا ويترك رجلها اليمنى ويشد قوائمها الثلاث .
( الرابعة ) فلو تركها عمدا أو سهوا حلت الذبيحة ، لكن تركها عمدا مكروه على المذهب الصحيح كراهة تنزيه لا تحريم ، وفي تعليق الشيخ التسمية مستحبة عند الذبح والرمي إلى الصيد وإرسال الكلب ونحوه أنه يأثم به ، والمشهور الأول ، أبي حامد ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) نعم ، وهذا الخلاف في كمال الاستحباب . فأما إذا ترك التسمية عند الإرسال فيستحب تداركها عند الإصابة بلا خلاف كما لو ترك التسمية في أول الوضوء والأكل ، يستحب التسمية في أثنائهما . قال أصحابنا : وهل يتأدى الاستحباب بالتسمية عند عض الكلب وإصابة السهم محمد ، ولا باسم الله واسم محمد ، بل من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه واليمين باسمه ، والسجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق . وذكر ولا يجوز أن يقول الذابح : باسم الغزالي في الوسيط أنه لا يجوز أن يقول : باسم الله ومحمد رسول الله ; لأنه تشريك ، قال : ولو قال باسم الله ومحمد رسول الله فلا بأس . قال الرافعي : ويناسب هذه المسائل ما حكى في الشامل وغيره عن نص رحمه الله : أنه لو كان الشافعي كالمسيح لم تحل . لأهل الكتاب ذبيحة يذبحونها باسم غير الله تعالى
وفي كتاب القاضي ابن كج أن لموسى أو النصراني لعيسى صلى الله عليهما وسلم أو للصليب حرمت ذبيحته ، وأن اليهودي [ ص: 385 ] لو ذبح للكعبة أو ذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوى أن يقال : يحرم ; لأنه ذبح لغير الله تعالى قال وخرج المسلم لو ذبح أبو الحسين بن القطان وجها آخر أنها تحل ; لأن المسلم يذبح لله تعالى ولا يعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعتقده النصراني في عيسى قالوا : وإذا ذبح للصنم لم تؤكل ذبيحته ، سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا ، وفي تعليق الشيخ إبراهيم المروروذي أن أفتى أهل ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه نجران بتحريمه ; لأنه مما أهل به لغير الله تعالى . قال الرافعي : واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود ، وكل واحد منهما من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى ، الذي هو المستحق للعبادة فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته وكان فعله كفرا كمن يسجد لغير الله تعالى سجدة عبادة ، فكذا لو ذبح له أو لغيره على هذا الوجه ، فأما إذا ذبح لغيره لا على هذا الوجه بأن ضحى أو ذبح للكعبة تعظيما لها لكونها بيت الله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه رسول الله ، فهو لا يجوز أن يمنع حل الذبيحة ، وإلى هذا المعنى يرجع قول القائل أهديت للحرم أو الكعبة ، ومن هذا القبيل الذبح عند استقبال السلطان ; لأنه استبشار بقدومه نازل منزلة ذبح العقيقة لولادة المولود .
ومثل هذا لا يوجب الكفر ، وكذا السجود للغير تذللا وخضوعا لا يوجب الكفر ، وإن كان ممنوعا وعلى هذا فإذا قال الذابح : باسم الله واسم محمد ، وأراد أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد ، فينبغي أن لا يحرم ، وقول من قال : لا يجوز ذلك يمكن حمله على أن اللفظة مكروهة ; لأن المكروه يصح نفي الجواز والإباحة المطلقة عنه . قال : ووقعت منازعة بين جماعة ممن لقيناهم من فقهاء قزوين في أن من ؟ وأفضت تلك المنازعة إلى فتنة ، قال : والصواب ما بيناه هذا كلام ذبح باسم الله واسم رسوله هل تحرم ذبيحته [ ص: 386 ] وهل يكفر بذلك الرافعي ، وقد أتقن رحمه الله هذا الفصل ، ومما يؤيد ما قاله واختاره ما ذكره إبراهيم المروروذي في تعليقه ، قال : حكى صاحب التقريب عن رحمه الله أن النصراني إذا سمى غير الله تعالى الشافعي كالمسيح لم تحل ذبيحته ، قال صاحب التقريب : معناه أن يذبحها له ، فأما إن ذكر المسيح على معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجائز ، قال وقال الحليمي : تحل مطلقا وإن سمى المسيح ، والله أعلم . .
( الثانية ) يستحسن ، ليكون أرجى وأسهل . إمرار السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودا
( الثالثة ) استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها ، وهذا مستحب في كل ذبيحة ، لكنه في الهدي والأضحية أشد استحبابا ; لأن الاستقبال في العبادات مستحب وفي بعضها واجب ، وفي كيفية توجيهها ثلاثة أوجه حكاها الرافعي ( أصحها ) يوجه مذبحها إلى القبلة ، ولا يوجه [ ص: 384 ] وجهها ليمكنه هو أيضا الاستقبال ( والثاني ) يوجهها بجميع بدنها ( والثالث ) يوجه قوائمها . ويستحب أن وإلا فباركا ويستحب أن يضجع البقر والشاة على جنبها الأيسر ، هكذا صرح به ينحر البعير قائما على ثلاث قوائم معقول الركبة البغوي والأصحاب ، قالوا ويترك رجلها اليمنى ويشد قوائمها الثلاث .
( الرابعة ) فلو تركها عمدا أو سهوا حلت الذبيحة ، لكن تركها عمدا مكروه على المذهب الصحيح كراهة تنزيه لا تحريم ، وفي تعليق الشيخ التسمية مستحبة عند الذبح والرمي إلى الصيد وإرسال الكلب ونحوه أنه يأثم به ، والمشهور الأول ، أبي حامد ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) نعم ، وهذا الخلاف في كمال الاستحباب . فأما إذا ترك التسمية عند الإرسال فيستحب تداركها عند الإصابة بلا خلاف كما لو ترك التسمية في أول الوضوء والأكل ، يستحب التسمية في أثنائهما . قال أصحابنا : وهل يتأدى الاستحباب بالتسمية عند عض الكلب وإصابة السهم محمد ، ولا باسم الله واسم محمد ، بل من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه واليمين باسمه ، والسجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق . وذكر ولا يجوز أن يقول الذابح : باسم الغزالي في الوسيط أنه لا يجوز أن يقول : باسم الله ومحمد رسول الله ; لأنه تشريك ، قال : ولو قال باسم الله ومحمد رسول الله فلا بأس . قال الرافعي : ويناسب هذه المسائل ما حكى في الشامل وغيره عن نص رحمه الله : أنه لو كان الشافعي كالمسيح لم تحل . لأهل الكتاب ذبيحة يذبحونها باسم غير الله تعالى
وفي كتاب القاضي ابن كج أن لموسى أو النصراني لعيسى صلى الله عليهما وسلم أو للصليب حرمت ذبيحته ، وأن اليهودي [ ص: 385 ] لو ذبح للكعبة أو ذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوى أن يقال : يحرم ; لأنه ذبح لغير الله تعالى قال وخرج المسلم لو ذبح أبو الحسين بن القطان وجها آخر أنها تحل ; لأن المسلم يذبح لله تعالى ولا يعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعتقده النصراني في عيسى قالوا : وإذا ذبح للصنم لم تؤكل ذبيحته ، سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا ، وفي تعليق الشيخ إبراهيم المروروذي أن أفتى أهل ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه نجران بتحريمه ; لأنه مما أهل به لغير الله تعالى . قال الرافعي : واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود ، وكل واحد منهما من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى ، الذي هو المستحق للعبادة فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته وكان فعله كفرا كمن يسجد لغير الله تعالى سجدة عبادة ، فكذا لو ذبح له أو لغيره على هذا الوجه ، فأما إذا ذبح لغيره لا على هذا الوجه بأن ضحى أو ذبح للكعبة تعظيما لها لكونها بيت الله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه رسول الله ، فهو لا يجوز أن يمنع حل الذبيحة ، وإلى هذا المعنى يرجع قول القائل أهديت للحرم أو الكعبة ، ومن هذا القبيل الذبح عند استقبال السلطان ; لأنه استبشار بقدومه نازل منزلة ذبح العقيقة لولادة المولود .
ومثل هذا لا يوجب الكفر ، وكذا السجود للغير تذللا وخضوعا لا يوجب الكفر ، وإن كان ممنوعا وعلى هذا فإذا قال الذابح : باسم الله واسم محمد ، وأراد أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد ، فينبغي أن لا يحرم ، وقول من قال : لا يجوز ذلك يمكن حمله على أن اللفظة مكروهة ; لأن المكروه يصح نفي الجواز والإباحة المطلقة عنه . قال : ووقعت منازعة بين جماعة ممن لقيناهم من فقهاء قزوين في أن من ؟ وأفضت تلك المنازعة إلى فتنة ، قال : والصواب ما بيناه هذا كلام ذبح باسم الله واسم رسوله هل تحرم ذبيحته [ ص: 386 ] وهل يكفر بذلك الرافعي ، وقد أتقن رحمه الله هذا الفصل ، ومما يؤيد ما قاله واختاره ما ذكره إبراهيم المروروذي في تعليقه ، قال : حكى صاحب التقريب عن رحمه الله أن النصراني إذا سمى غير الله تعالى الشافعي كالمسيح لم تحل ذبيحته ، قال صاحب التقريب : معناه أن يذبحها له ، فأما إن ذكر المسيح على معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجائز ، قال وقال الحليمي : تحل مطلقا وإن سمى المسيح ، والله أعلم . .
( فرع ) قال ابن كج : من حلت الذبيحة ; لأنه يتقرب إليه بذلك بخلاف من ذبح للصنم وذكر ذبح شاة وقال أذبح لرضاء فلان الروياني أن من فهو حلال وإن قصد الذبح لهم فحرام . . ذبح للجن وقصد به التقرب إلى الله تعالى ليصرف شرهم عنه
( فرع ) يستحب مع التسمية على الذبيحة ، نص عليه أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذبح في الأم ، وبه قطع الشافعي المصنف في التنبيه وجماهير الأصحاب . وفيه وجه أنه لا يستحب ولا يكره . وعجب أن لابن أبي هريرة المصنف هنا كيف أهمل ذكر هذه المسألة مع شهرتها وذكره إياها في التنبيه ، والله أعلم .
هذا مذهبنا ونقل القاضي عياض عن وسائر العلماء كراهتها ، قالوا : ولا يذكر عند الذبح إلا الله وحده . مالك
هذا مذهبنا ونقل القاضي عياض عن وسائر العلماء كراهتها ، قالوا : ولا يذكر عند الذبح إلا الله وحده . مالك
[ ص: 387 ] فرع ) يستحب . وحكى أن يقول عند التضحية مع التسمية : اللهم منك وإليك تقبل مني الماوردي وجها أنه لا يستحب ، وهذا شاذ ضعيف والمذهب ما سبق . ولو قال : تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك صلى الله عليهما وسلم لم يكره ، ولم يستحب ، كذا نقله الروياني في البحر عن الأصحاب ، واتفق أصحابنا على استحباب التكبير مع التسمية فيقول : بسم الله والله أكبر لحديث المذكور ، وهو صحيح كما سبق . قال أنس الماوردي : يختار في الأضحية أن يكبر الله تعالى قبل التسمية وبعدها ثلاثا فيقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر . والله أعلم . .
( فرع ) في وغيرها من الذبائح وعلى إرسال الكلب والسهم وغيرهما إلى الصيد . مذهبنا أنها سنة في جميع ذلك . فإن تركها سهوا أو عمدا حلت الذبيحة ولا إثم عليه ، قال مذاهب العلماء في التسمية على ذبح الأضحية العبدري : وروي هذا عن ابن عباس وأبي هريرة ، وقال وعطاء : التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان ، وهذا مذهب جماهير العلماء . وعن أصحاب أبو حنيفة قولان ( أصحهما ) كمذهب مالك ( والثاني ) كمذهبنا وعن أبي حنيفة ثلاث روايات ( الصحيحة ) عندهم والمشهورة عنه أن التسمية شرط للإباحة ، فإن تركها عمدا أو سهوا في صيد فهو ميتة ( والثانية ) كمذهب أحمد ( والثالثة ) إن تركها على إرسال السهم ناسيا أكل وإن تركها على الكلب والفهد لم يؤكل ، قال : وإن تركها في ذبيحة سهوا حلت ، وإن تركها عمدا فعنه روايتان وقال أبي حنيفة ابن سيرين وأبو ثور : لا تحل سواء تركها عمدا أو سهوا . هذا نقل وداود العبدري .
وقال عن ابن المنذر الشعبي كمذهب ونافع ، قال : وممن [ ص: 388 ] أباح أكل ما تركت التسمية عليه ابن سيرين ابن عباس وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن البصري والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد والحكم وربيعة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق ، واحتج لمن شرط التسمية بقوله تعالى { وأبو حنيفة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق } . وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أنس } وفي رواية { إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله ، وكل ما أمسك عليك } وفي رواية { فإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره } وفي رواية { إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله } رواه إذا رميت سهمك فاذكر الله البخاري بهذه الروايات . ومسلم
وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له { أبي ثعلبة الخشني } وفي رواية { وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله تعالى عليه فكل } . واحتج أصحابنا بقول الله تعالى { فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل ، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل حرمت عليكم الميتة والدم } إلى قوله تعالى { إلا ما ذكيتم } فأباح المذكى ، ولم يذكر التسمية ، فإن قيل لا يكون مذكى إلا بالتسمية ( قلنا ) الذكاة في اللغة الشق والفتح وقد وجدا ، وأيضا قوله تعالى { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } فأباح ذبائحهم ولم يشترط التسمية ، وبحديث رضي الله عنها أنهم قالوا { عائشة } حديث صحيح رواه يا رسول الله إن قومنا حديثو عهد بالجاهلية يأتون بلحمان لا ندري [ ص: 389 ] أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا فنأكل منها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا وكلوا في صحيحه ، ورواه البخاري أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة كلها ، فإسناد وابن ماجه النسائي على شرط وابن ماجه البخاري ، وإسناد ومسلم أبي داود على شرط قال أصحابنا : وقوله صلى الله عليه وسلم { البخاري } هذه التسمية المستحبة عند أكل كل طعام وشرب كل شراب ، فهذا الحديث هو المعتمد في المسألة ، وأحاديث سموا وكلوا قال { أبي هريرة } فهذا حديث منكر مجمع على ضعفه ذكره جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله على كل مسلم وبين أنه منكر ولا يحتج به ، وهذا حديث البيهقي الصلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } فهذا حديث مرسل ذكره ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر أبو داود في المراسيل . وأجاب أصحابنا عن الآية التي احتج بها الأولون أن المراد ما ذبح للأصنام كما قال تعالى في الآية الأخرى { والبيهقي وما ذبح على النصب } { وما أهل لغير الله به } ولهذا قال تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ، وإنه لفسق } وقد أجمعت الأمة على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق ، فوجب حملها على ما ذكرناه ، ويجمع بينها وبين الآيات السابقات مع حديث . عائشة
( وأجاب ) بعض أصحابنا بجواب آخر وهو حمل النهي على كراهة التنزيه جمعا بين الأدلة ( والجواب ) عن حديثي علي أن ذكر التسمية للندب ( وجواب ) آخر عن قوله صلى الله عليه وسلم " فإنما سميت على كلبك " أن المراد بالتسمية الإرسال والله أعلم . وأبي ثعلبة
[ ص: 390 ] فرع ) في مذاهبهم في مسائل مما سبق . يستحب عندنا أن يقول في ذبح الأضحية ( اللهم منك ولك فتقبل مني ) وبه قال وكرهه ابن عباس ابن سيرين ومالك . دليلنا حديث وأبو حنيفة السابق وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح فمستحبة عندنا . وكرهها عائشة الليث بن سعد . . وابن المنذر
وقال عن ابن المنذر الشعبي كمذهب ونافع ، قال : وممن [ ص: 388 ] أباح أكل ما تركت التسمية عليه ابن سيرين ابن عباس وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن البصري والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد والحكم وربيعة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق ، واحتج لمن شرط التسمية بقوله تعالى { وأبو حنيفة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق } . وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أنس } وفي رواية { إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله ، وكل ما أمسك عليك } وفي رواية { فإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره } وفي رواية { إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله } رواه إذا رميت سهمك فاذكر الله البخاري بهذه الروايات . ومسلم
وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له { أبي ثعلبة الخشني } وفي رواية { وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله تعالى عليه فكل } . واحتج أصحابنا بقول الله تعالى { فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل ، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل حرمت عليكم الميتة والدم } إلى قوله تعالى { إلا ما ذكيتم } فأباح المذكى ، ولم يذكر التسمية ، فإن قيل لا يكون مذكى إلا بالتسمية ( قلنا ) الذكاة في اللغة الشق والفتح وقد وجدا ، وأيضا قوله تعالى { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } فأباح ذبائحهم ولم يشترط التسمية ، وبحديث رضي الله عنها أنهم قالوا { عائشة } حديث صحيح رواه يا رسول الله إن قومنا حديثو عهد بالجاهلية يأتون بلحمان لا ندري [ ص: 389 ] أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا فنأكل منها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا وكلوا في صحيحه ، ورواه البخاري أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة كلها ، فإسناد وابن ماجه النسائي على شرط وابن ماجه البخاري ، وإسناد ومسلم أبي داود على شرط قال أصحابنا : وقوله صلى الله عليه وسلم { البخاري } هذه التسمية المستحبة عند أكل كل طعام وشرب كل شراب ، فهذا الحديث هو المعتمد في المسألة ، وأحاديث سموا وكلوا قال { أبي هريرة } فهذا حديث منكر مجمع على ضعفه ذكره جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله على كل مسلم وبين أنه منكر ولا يحتج به ، وهذا حديث البيهقي الصلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } فهذا حديث مرسل ذكره ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر أبو داود في المراسيل . وأجاب أصحابنا عن الآية التي احتج بها الأولون أن المراد ما ذبح للأصنام كما قال تعالى في الآية الأخرى { والبيهقي وما ذبح على النصب } { وما أهل لغير الله به } ولهذا قال تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ، وإنه لفسق } وقد أجمعت الأمة على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق ، فوجب حملها على ما ذكرناه ، ويجمع بينها وبين الآيات السابقات مع حديث . عائشة
( وأجاب ) بعض أصحابنا بجواب آخر وهو حمل النهي على كراهة التنزيه جمعا بين الأدلة ( والجواب ) عن حديثي علي أن ذكر التسمية للندب ( وجواب ) آخر عن قوله صلى الله عليه وسلم " فإنما سميت على كلبك " أن المراد بالتسمية الإرسال والله أعلم . وأبي ثعلبة
[ ص: 390 ] فرع ) في مذاهبهم في مسائل مما سبق . يستحب عندنا أن يقول في ذبح الأضحية ( اللهم منك ولك فتقبل مني ) وبه قال وكرهه ابن عباس ابن سيرين ومالك . دليلنا حديث وأبو حنيفة السابق وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح فمستحبة عندنا . وكرهها عائشة الليث بن سعد . . وابن المنذر