الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 406 ] باب العقيقة قال المصنف رحمه الله تعالى nindex.php?page=treesubj&link=17975_17980_17974العقيقة سنة وهو ما يذبح عن المولود . لما روى بريدة { nindex.php?page=hadith&LINKID=21622أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين عليهما السلام } ولا يجب ذلك . لما روى عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=20081سئل عن العقيقة فقال : لا أحب العقوق ، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك له فليفعل } فعلق على المحبة ، فدل على أنها لا تجب . ولأنه إراقة دم من غير جناية ولا نذر . فلم يجب كالأضحية . والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين ، وعن الجارية شاة لما روت أم كرز قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19913سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال : للغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة } ولأنه إنما شرع للسرور بالمولود ، والسرور بالغلام أكثر ، فكان الذبح عنه أكثر . وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=21623عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين عليهما السلام كبشا كبشا } ولا يجزئ فيه ما دون الجذعة من الضأن ودون الثنية من المعز ، ولا يجزئ فيه إلا السليم من العيوب ; لأنه إراقة دم بالشرع فاعتبر فيه ما ذكرناه كالأضحية .
والمستحب أن يسمي الله تعالى ويقول : اللهم لك وإليك عقيقة فلان ، لما روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21623عق عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين وقال : قولوا بسم الله اللهم لك وإليك عقيقة فلان } والمستحب أن يفصل أعضاءها ولا يكسر عظمها ، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت " السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولا ولا يكسر عظم " ويأكل ويطعم ويتصدق ، وذلك يوم السابع ، ولأنه أول ذبيحة فاستحب أن لا يكسر عظم ، تفاؤلا بسلامة أعضائه . ويستحب أن يطبخ من لحمها طبيخا حلوا تفاؤلا بحلاوة أخلاقه . ويستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولأنه إراقة دم مستحب فكان حكمها ما ذكرناه كالأضحية . والسنة أن يكون ذلك في اليوم السابع ، لما روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=21623عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين عليهما السلام يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى } فإن قدمه على اليوم السابع أو [ ص: 407 ] أخره أجزأه ; لأنه فعل ذلك بعد وجود السبب . والمستحب أن يحلق شعره بعد الذبح لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ويكره أن يترك على بعض رأسه الشعر لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=38337نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع في الرأس } ، والمستحب أن يلطخ رأسه بالزعفران ، ويكره أن يلطخ بدم العقيقة ، لما روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=28531كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا } . .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي بإسناد صحيح . وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=29788لا أحب العقوق } فرواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريقين عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، قال الراوي : أراه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا من رواية رجل من بني ضمرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذان الإسنادان ضعيفان كما ترى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إذا ضم هذا إلى الأول قويا . وأما حديث أم كرز فصحيح رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال الترمذي : هو حديث صحيح . هكذا قاله . وفي إسناده عبيد الله بن يزيد وقد ضعفه الأكثرون ، فلعله اعتضد عنده فصححه ، وقد صح هذا المتن من رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه الترمذي وغيره ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=21622أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين كبشا كبشا } فرواه أبو داود بإسناد صحيح . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21623عق عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين وقال : قولوا باسم الله والله أكبر ، اللهم لك ، هذه عقيقة فلان } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن وأما حديثها الآخر في طبخها جدولا فغريب . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من كلام عطاء بن رباح . وأما حديثها الآخر { nindex.php?page=hadith&LINKID=21623عق عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين يوم السابع ، وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذى } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن وهو بعض من الحديث السابق قريبا [ ص: 408 ] عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن ، وهو حديث { باسم الله والله أكبر إلى آخره } وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في النهي عن القزع فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في صحيحيهما وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=28531كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة } إلى آخره . فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح ( وأما لغات الفصل وألفاظه ) فالعقيقة مشتقة من العق وهو القطع .
قال الأزهري في التهذيب : قال أبو عبيد : قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي وغيره : العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الولد حين يولد ، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه في ذلك الوقت عقيقة ; لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح . ولهذا قال في الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=42843أميطوا عنه الأذى } ويعني بالأذى ذلك الشعر الذي يحلق عنه . قال : وهذا من تسمية الشيء باسم ما كان معه أو من سببه . قال أبو عبيدة : وكذلك كل مولود من البهائم فإن الشعر الذي يكون عليه حين يولد يسمى عقيقة وعقة وعقيقا . قال الأزهري : وأصل العق الشق وسمي الشعر المذكور عقيقة ; لأنه يحلق ويقطع . وقيل للذبيحة عقيقة ; لأنها تذبح أي يشق حلقومها ومريئها وودجاها كما قيل لها ذبيحة من الذبح وهو الشق . قال صاحب المحكم : يقال منه : عق عن ولده يعق - بكسر العين وضمها - إذا حلق عقيقته وهي شعره ، أو ذبح عنه شاة . وأما حديث : " لا أحب العقوق " فقال : إن معناه كراهة الاسم ، وسماها نسيكة وهو معنى قوله في تمام الحديث " فأحب أن ينسك " يقال ينسك - بضم السين وكسرها - ( قوله ) ولأنه إراقة دم من غير جناية : احتراز من جزاء الصيد وقتل الزاني والمحصن .
( قوله ) لما روت أم كرز هي - بكاف مضمومة ثم راء ساكنة ثم زاي - وهي صحابية كعبية خزاعية مكية ( قوله صلى الله عليه وسلم ) " شاتان مكافئتان " أي متساويتان وهو - بكسر الفاء وبهمزة بعدها - [ ص: 409 ] هكذا صوابه عند أهل اللغة وممن صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري في صحاحه قال : ويقوله المحدثون مكافأتان يعني بفتح الفاء والصحيح كسرها .
( وقوله ) ; لأنه إراقة دم بالشرع احتراز ممن نذر وذبح دون سن الأضحية أو معينة ، فإنه يصح ويلزمه ( وقوله ) تطبخ جدولا هو - بضم الجيم والدال المهملة - وهي الأعضاء واحدها جدل - بفتح الجيم وإسكان الدال ( قوله ) إراقة دم مستحب احتراز من دم جزاء الصيد وجبرانات الحج والأضحية الواجبة " وإماطة الأذى " إزالته ، والمراد بالأذى الشعر الذي عليه ذلك الوقت ، ; لأنه شعر ضعيف " والخلوق " - بفتح الخاء - وهو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة والله أعلم .
( أما الأحكام ) ففيه مسائل ( إحداها ) العقيقة مستحبة وسنة متأكدة للأحاديث المذكورة ( الثانية ) nindex.php?page=treesubj&link=17980_17985_17977السنة أن يعق عن الغلام شاتين ، وعن الجارية شاة ، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة ، لما ذكره المصنف ، ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة ، ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز ، سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما سبق في الأضحية .
( الثالثة ) nindex.php?page=treesubj&link=17977_17980المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية ، فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن ، أو الثنية من المعز والإبل والبقر ، هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور ، فيه وجه حكاه الماوردي وغيره أنه يجزئ دون جذعة الضأن وثنية المعز ، والمذهب الأول . قال المصنف والأصحاب : ويشترط سلامتها من العيوب التي يشترط سلامة الأضحية منها اتفاقا واختلافا ، ولا اختلاف في اشتراط هذا ، إلا أن الرافعي قال : أشار صاحب العدة إلى وجه مسامح بالعيب هنا ، وأما الأفضل ففيه وجهان ( أصحهما ) البدنة ثم البقرة ثم جذعة الضأن ثم ثنية [ ص: 410 ] المعز كما سبق في الأضحية ( والثاني ) الغنم أفضل من الإبل والبقر ، للحديث السابق " عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة " ولم ينقل في الإبل والبقر شيء والمذهب الأول . .
( الرابعة ) يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=17992يسمي الله عند ذبح العقيقة ثم يقول " اللهم لك وإليك عقيقة فلان " ويشترط أن nindex.php?page=treesubj&link=17992ينوي عند ذبحها أنها عقيقة كما قلنا في الأضحية ، فإن كان جعلها عقيقة قبل ذلك فهل يحتاج إلى تجديد النية عند الذبح ؟ فيه الخلاف السابق في الأضحية والهدي " والأصح أنه يحتاج . .
( الخامسة ) يستحب nindex.php?page=treesubj&link=17987أن تفصل أعضاؤها ولا يكسر شيء من عظامها ، لما ذكره المصنف ، فإن كسر فهو خلاف الأولى ، وهل هو مكروه كراهة تنزية فيه وجهان ( أصحهما ) لا ، ; لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود . .
( السابعة ) قال جمهور أصحابنا : يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=17985_17977_17986لا يتصدق بلحمها نيئا بل يطبخه وذكر الماوردي أنا إذا قلنا بالمذهب : إنه لا تجزئ دون الجذعة والثنية وجب التصدق بلحمها نيئا . وكذا قال إمام الحرمين إن أوجبنا التصدق بمقدار من الأضحية والعقيقة وجب تمليكه نيئا ، والمذهب الأول ، وهو أنه يستحب طبخه وفيما يطبخ به وجهان .
( أحدهما ) بحموضة ، ونقله البغوي عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=37887نعم الإدام الخل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( وأصحهما ) وأشهرهما - وبه قطع المصنف والجمهور - يطبخ بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه . وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28188كان يحب الحلوى والعسل } وعلى هذا لو طبخ بحامض ففي كراهته وجهان حكاهما الرافعي والصحيح أنه لا يكره ; لأنه [ ص: 411 ] ليس فيه نهي ، قال أصحابنا : والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعاء إليها ، ولو دعا إليها قوما جاز ، ولو فرق بعضها ودعا ناسا إلى بعضها جاز ، قال المصنف والأصحاب : ويستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي كما قلنا في الأضحية ، والله أعلم . .
( فرع ) نقل الرافعي أنه nindex.php?page=treesubj&link=17978يستحب أنه يعطي القابلة رجل العقيقة ، وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=5473أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة فقال : زني شعر nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين وتصدقي بوزنه فضة وأعطى القابلة رجل العقيقة } وروي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه .
( الثامنة ) السنة nindex.php?page=treesubj&link=17976ذبح العقيقة يوم السابع من الولادة ، وهل يستحب يوم الولادة من السبعة ؟ فيه وجهان حكاهما الشاشي وآخرون ( أصحهما ) يحسب فيذبح في السادس مما بعده ( والثاني ) لا يحسب فيذبح في السابع مما بعده ، وهو المنصوص في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي ولكن المذهب الأول وهو ظاهر الأحاديث ، فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف . نص عليه في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي مع أنه نص فيه أن لا يحسب اليوم الذي ولد فيه . قال المصنف والأصحاب : فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف ، بل تكون شاة لحم . قال أصحابنا : ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة . لكن يستحب أن لا يؤخر عن سن البلوغ . قال أبو عبد الله البوشنجي من أئمة أصحابنا : إن لم تذبح في السابع ذبحت في الرابع عشر ، وإلا ففي الحادي والعشرين ، ثم هكذا في الأسابيع . وفيه وجه آخر أنه إذا تكررت السبعة ثلاث مرات فات وقت الاختيار . قال الرافعي : فإن أخر حتى بلغ سقط حكمها في حق غير المولود . وهو مخير في العقيقة عن نفسه قال : واستحسن nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال والشاشي أن يفعلها ، للحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21627عق عن نفسه بعد النبوة } ونقلوا عن نصه في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي أنه لا يفعله واستغربوه . هذا كلام [ ص: 412 ] الرافعي وقد رأيت أنا نصه في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي قال : ولا يعق عن كبير . هذا لفظه بحروفه نقله من نسخة معتمدة عن nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي وليس هذا مخالفا لما سبق . ; لأن معناه " لا يعق عن البالغ غيره " وليس فيه نفي عقه عن نفسه .
( وأما ) الحديث الذي ذكره في عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن عبد الله بن محرر بالحاء المهملة والراء المكررة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21627عق عن نفسه بعد النبوة } وهذا حديث باطل قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هو حديث منكر ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، ومن وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وليس بشيء ، فهو حديث باطل وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه ، قال الحفاظ : هو متروك ، والله تعالى أعلم . .
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=17975_17990مات المولود بعد اليوم السابع وبعد التمكن من الذبح فوجهان حكاهما الرافعي ( أصحهما ) يستحب أن يعق عنه ( والثاني ) يسقط بالموت . .
( فرع ) يستحب كون nindex.php?page=treesubj&link=17976ذبح العقيقة في صدر النهار ، كذا نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي وتابعه الأصحاب . .
( التاسعة ) قال أصحابنا : إنما nindex.php?page=treesubj&link=27220يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود ، قال الدارمي والأصحاب : فإن عق من مال المولود ضمن العاق قال أصحابنا : فإن كان المنفق عاجزا عن العقيقة فأيسر في الأيام السبعة استحب له العق وإن أيسر بعدها وبعد مدة النفاس سقط عنه ، وإن أيسر في عدة النفاس فوجهان حكاهما الرافعي لبقاء أثر الولادة قال أصحابنا : وأما الحديث الصحيح في عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين [ ص: 413 ] فقد يقال إنه مخالف لقول أصحابنا إن العقيقة في مال من عليه النفقة لا في مال المولود ، قال الأصحاب : وهو متأول على أنه صلى الله عليه وسلم أمر أباهما بذلك أو أعطاه ما عق به ، أو أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم .
( العاشرة ) قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=17978_17981حكم العقيقة في التصدق منها والأكل والهدية والادخار وقدر المأكول وامتناع البيع وتعين الشاة إذا عينت للعقيقة كما ذكرنا في الأضحية سواء لا فرق بينهما . وحكى الرافعي وجها أنه إذا جوزنا العقيقة بما دون الجذعة لم يجب التصدق ، وجاز تخصيص الأغنياء بها ، والله أعلم . .
( الحادية عشرة ) قال أصحابنا : يكره أن nindex.php?page=treesubj&link=17540_28006يلطخ رأس المولود بدم العقيقة ولا بأس بلطخه بخلوق أو زعفران ، وفي استحباب الخلوق أو الزعفران وجهان حكاهما الرافعي ( أشهرهما ) وبه قطع المصنف وغيره : يستحب .
( الثانية عشرة ) يستحب nindex.php?page=treesubj&link=17993حلق رأس المولود يوم سابعه ، قال أصحابنا : ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا ، فإن لم يفعل ففضة ، سواء فيه الذكر والأنثى ، هكذا قاله أصحابنا ، واستدلوا بحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما مرسلا عن محمد بن علي بن الحسين قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=40244وزنت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي مرفوعا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=5474أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة أن تتصدق بزنة شعر nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين فضة } وفي إسناده ضعف ، وفي رواية أخرى ضعيفة { nindex.php?page=hadith&LINKID=16808تصدقوا بزنته فضة فكان وزنه درهما أو بعض درهم } . واعلم أن هذا الحديث روي من طرق كثيرة ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي كلها [ ص: 414 ] متفقة على التصدق بزنته فضة ليس في شيء منها ذكر الذهب بخلاف ما قاله أصحابنا والله أعلم وهل يقدم الحلق على الذبح ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) وبه قطع المصنف والبغوي والجرجاني وغيرهم يستحب كون الحلق بعد الذبح ، وفي الحديث إشارة إليه ( والثاني ) يستحب كونه قبل الذبح وبهذا قطع المحاملي في المقنع ، ورجحه الروياني ونقله عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والله أعلم . .
( الثالثة عشرة ) قال المصنف والأصحاب يكره القزع وهو nindex.php?page=treesubj&link=17993حلق بعض الرأس للحديث الصحيح الذي ذكره المصنف وقد سبقت المسألة مستقصاة في باب السواك ، وسبق هناك بيان حكم حلق كل الرأس وبيان ما يتعلق باللحية وخضاب الشعر وأشباه ذلك . .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=17974_28004_17975فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها عندنا . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . .