[ ص: 169 ] كتاب البيوع قال المصنف - رحمه الله تعالى - البيع جائز قوله تعالى { والأصل فيه وأحل الله البيع وحرم الربا } وقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم }
فرع إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب