الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( والثالث ) ما nindex.php?page=treesubj&link=24521يخرج وعليه قشرتان كالجوز واللوز والرانج ، فالمنصوص أنه كالرمان لا يدخل في بيع الأصل ; لأن قشره لا يتشقق عنه كما لا يتشقق قشر الرمان ، ومن أصحابنا من قال : هو كثمرة النخل الذي لم يؤبر ; لأنه لا يترك في القشر الأعلى كما لا تترك الثمرة في الطلع .
( الشرح ) الرانج - براء مهملة ونون بعد الألف مكسورة وجيم - وهو الجوز الهندي ، وهو النارجيل ، إذا علم ذلك فهذا الضرب ، وهو الثالث من الضرب الثالث ، فالجوز واللوز والرانج قد تقدم أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذكره مع الرمان ، وحكم في الجميع بأنه للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، وبذلك قطع صاحب التقريب ; لأن قشوره لا تزول في الغالب لا عند القطف ، وبعد القشرة العليا من الثمرة ، بخلاف الكمام فإنه يعد من الشجرة ، ويترك الكمام عند القطع على الأشجار ، ونزل [ ص: 71 ] السعف والكرانيف ، وقشور الجوز ليست كذلك ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : ( أما ) الذي لا إشكال فيه فالرمان والموز ، وقال في الجوز واللوز : ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه وإن لم تتشقق القشرة الأولى فهو للبائع ، قال : وقال أصحابنا : إنما جعله بمنزلة الرمان إذا ظهرت القشرة التي تلي اللب . وظاهر هذا الكلام من الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد أن ذلك عن الأصحاب ، والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب جعل الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبا حامد هو المخالف في ذلك ، فقال : وغلط الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد فقال : الجوز يتشقق قشره الفوقاني عنه ، ويسقط ويظهر السفلاني ، فيجب أن يكون ذلك بمنزلة النخل ، فإن لم يكن تشقق فهو للمشتري ، وإن تشقق فهو للبائع ، قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : وهذا خلاف نصه ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه قال : تشقق القشرة من هذا ليس من صلاحه إذا كان على رءوس الشجر ; لأنه كتشقق الرمان الذي ليس فيه صلاحه ، وكان ذلك هو الحامل للمصنف على نسبة الخلاف إلى بعض الأصحاب مبهما من غير تعيين ، وقطع الماوردي nindex.php?page=showalam&ids=14922ونصر المقدسي في الكافي بما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد .
وقال الروياني : إنه الأقيس وقال المحاملي في المجموع : قال الشيخ : وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه أن حكم الجوز واللوز قشرة عليا وسفلى ; لأنه ليس بالحجاز شجر الجوز واللوز ، فحمل أمره على أن له قشرة واحدة ، وأجراه مجرى الرمان والموز ، أو علم ذلك ولكنه فرض المسألة فيه إذا زالت عنه القشرة العليا وبقيت السفلى ، والدليل على أنه أراد هذا أنه قال : دونه حائل لا يزال عنه إلا في وقت الحاجة إلى أكله ، وهذا صفة القشرة السفلى دون العليا . ( قلت : ) أما الاحتمال الأول فبعيد ؟ ; لأن في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في باب nindex.php?page=treesubj&link=24529الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار ، وكذلك في الأم وهو بعد الموضع بشيء يسير ، أن على الجوز قشرتين : واحدة فوق القشرة التي يدفعها الناس عليه ، ولا يجوز بيعه ، وعليه القشرة العليا ; لأنه يصلح أن يدفع بدون العليا ، وكذلك الرانج فلا يجوز أن ينسب إلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لم يكن يعرف حال الجوز ، وأما الاحتمال الثاني فهو [ ص: 72 ] قريب ولا يأباه كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإن عبارته في الأم : " وذلك أن قشر هذا لا ينشق عما في أجوافه ، وصلاحه في بقائه " هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحروفه ، وليس فيها ما يوجب أن يكون المراد القشرة العليا دون السفلى ، بل تعليل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه بأن صلاحه في بقائه يفهم أن ما ليس صلاحه في بقائه لا يكون للبائع إلا إذا زال عنه ، وقشرة الجوز واللوز العليا من هذا القبيل ، فإن كانت تشقق عنه وهو على الشجر فينبغي أن يكون الأمر كما قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وتغليط القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبي الطيب غير متجه لكني أقول : إن تشقق القشرة العليا من على الجوز واللوز إنما يكون بعد يبسه ونهايته وكثيرا ما يؤخذ من على الشجرة مع قشرته كاللوز العاقد ، والرانج أيضا كثيرا ما يؤخذ في قشرته بعد نهايته ، بل العادة مطردة في كل ما له قشران فليس هو كثمرة النخل قبل التأبير فينبغي أن يكون للمشتري كما يقتضيه إطلاق النص ، وإن كان للتأويل فيه محتمل ، والله أعلم .
واعلم أن اللوز إذا كان أخضر صغيرا ; يؤكل في قشرته ، ويجوز بيعه مع تلك القشرة كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين ; لأنه مقصود كاللب ، سواء مع ذلك المنصوص كما تقدم أنه يدخل في بيع الأصل ، فكأنهم شبهوه بالطلع في اللوز إذا كان صغيرا . فإنه يؤكل كله ، ولا ينقطع من التبعية حتى يظهر من اللوز ، والله أعلم . وقد نقل إمام الحرمين عن العراقيين ما ذكرناه عن nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبي حامد ، وذكر عن صاحب التقريب خلافه ، وكأنه لما وقف على كلام الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد نسب ذلك إلى العراقيين وقد عرفت كلامهم وهذا وهم منه ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على خلاف ذلك ، وأورد ابن الرفعة على nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد أنه يقول بأن ما له نور يكون للبائع بخروج نوره ، وهذا منه ، فإذا انعقد كان للبائع بطريق الأولى ، قال : إلا أن يقال في الجواب : إن ذلك قاله في ثمرة تخرج في جوف نور ، والجوز ليس كذلك ، فإن البندنيجي قال : إنه يورد أولا وردا لا تخرج الثمرة من جوفه ، بل يذهب الورد وينعقد بعد ذهابه ثمرة كهيئة التين أول ما يطلع ، وسيأتي في الضرب الرابع كلام عن البندنيجي يتعلق بهذا الضرب في اللوز .