قال المصنف رحمه الله تعالى ( : والمستحب أن لما روي عن يتوضأ من الضحك في الصلاة ومن الكلام القبيح رضي الله عنهما أنه قال : " لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أتوضأ من الطعام الطيب " ، وقالت عبد الله بن مسعود عائشة رضي الله عنها : " يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء " . وقال رضي الله عنهم : " الحدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج ، وأشدهما حدث اللسان " ) . ابن عباس
استحباب الوضوء الشرعي من الكلام القبيح كالغيبة والنميمة
التالي
السابق
( الشرح ) الأثر المذكور ، عن مشهور ، رواه ابن عباس في كتاب الضعفاء ، وأشار إلى تضعيفه ، وقول البخاري عائشة : ( الكلمة العوراء ) أي القبيحة ، قال الهروي قال : تقول العرب للرديء من الأمور والأخلاق أعور والأنثى عوراء ثم إن ابن الأعرابي المصنف حمل هذه الآثار على الوضوء الشرعي الذي هو غسل الأعضاء المعروفة ، وكذا حملها وجماعة من أصحابنا ، وقال ابن المنذر ابن الصباغ : الأشبه أنهم أرادوا غسل الفم ، وكذا حملها المتولي على غسل الفم ، وحكى الشاشي في المعتمد كلام ابن الصباغ . ثم قال : وهذا بعيد بل ظاهر كلام أنه أراد الوضوء الشرعي . قال : والمعنى يدل عليه ; لأن غسل الفم لا يؤثر فيما جرى من الكلام وإنما يؤثر فيه الوضوء الشرعي ، والغرض منه تكفير الخطايا كما ثبت في الأحاديث فحصل أن الصحيح أو الصواب الشافعي والكذب والقذف وقول الزور والفحش وأشباهها . ولا خلاف في استحبابه إذا ضحك في الصلاة ولا يجب شيء من ذلك . [ ص: 73 ] قال استحباب الوضوء الشرعي من الكلام القبيح ، كالغيبة والنميمة في كتابيه ( الأشراف والإجماع ) ابن المنذر وابن الصباغ : أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من الكلام القبيح ، كالغيبة والقذف وقول الزور وغيرها ونقل الروياني عن الشيعة إيجاب الوضوء من ذلك . والشيعة لا يعتد بخلافهم . واحتج ثم الشافعي ثم ابن المنذر وأصحابنا في المسألة بحديث البيهقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { أبي هريرة } " رواه من قال في حلفه باللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا الله ، ومن قال لغيره : تعال أقامرك فليتصدق البخاري . ومسلم
( فرع ) قال والأصحاب رحمهم الله الشافعي ، كالساهي والمكره على الحدث ومن سبقه الحدث ودليله الكتاب والسنة قال الله تعالى : { وما أوجب الطهارة فلا فرق فيه بين ما وجد منه بتعمده واختياره ، وما وجد بغير تعمد واختيار وإن كنتم جنبا فاطهروا } والجنابة تكون باحتلام وغيره . والاحتلام بغير قصد واختيار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في المذي بالوضوء ، وهو يخرج بلا قصد . وقد سبق في اللمس والمس ساهيا وجه شاذ ضعيف أنهما لا ينقضان .
( فرع ) قال أبو العباس بن القاص في التلخيص ، " فتبطل " قال لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث في شرح التلخيص قال غير القفال أبي العباس لا نقول بطلت الطهارة بل نقول انتهت نهايتها . فإن أطلقنا لفظ " بطلت " فهو مجاز وذكر جماعة غير أيضا الخلاف ، والأظهر قول من يقول : انتهت ، ولا يقول : بطلت إلا مجازا . كما يقال : إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل . وإذا مضت مدة الإجارة يقال : انتهت الإجارة لا بطلت ، وقوله : " لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضائها " يستثنى منه الردة المتصلة بالموت فإنها تحبط العبادات بالنص والإجماع والله أعلم . القفال