الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 1641 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=2042_1070_2114_2041فإن لم يوجد إلا بعض الميت ، فالمذهب أنه يغسل ، ويصلى عليه . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ونقل ابن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه لا يصلى على الجوارح . قال nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : ولعله قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله ، والذي استقر عليه قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله أنه يصلى على الأعضاء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إن وجد الأكثر صلي عليه ، وإلا فلا ; لأنه بعض لا يزيد على النصف ، فلم يصل عليه ، كالذي بان في حياة صاحبه ، كالشعر والظفر . ولنا ، إجماع الصحابة رضي الله عنهم قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : صلى nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب على رجل ، وصلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على عظام بالشام ، وصلى nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة على رءوس بالشام . رواهما nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، بإسناده .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل ، فعرفت بالخاتم ، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فصلى عليها أهل مكة . وكان ذلك بمحضر من الصحابة ، ولم نعرف من الصحابة مخالفا في ذلك ، ولأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليها ، فيصلى عليه كالأكثر ، وفارق ما بان في الحياة ; لأنه من جملة لا يصلى عليها ، والشعر والظفر لا حياة فيه .