الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 5273 ) فصل : فإن nindex.php?page=treesubj&link=11317_25023_11313_11316شرطها بكرا ، فبانت ثيبا . فعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كلام يحتمل أمرين ، أحدهما : لا خيار له ; [ ص: 56 ] لأن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى ثمانية عيوب ، فلا يرد منه بمخالفة الشرط . والثاني ، له الخيار ; لأنه شرط صفة مقصودة ، فبان خلافها ، فيثبت له الخيار ، كما لو شرط الحرية . وعلى هذا لو شرطها ذات نسب ، فبانت دونه ، أو شرطها بيضاء ، فبانت سوداء ، أو شرطها طويلة ، فبانت قصيرة ، أو حسناء فبانت شوهاء ، خرج في ذلك كله وجهان . ونحو هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : القياس أن له الرد إن كان فيه اختلاف ، وإن كان إجماعا فالإجماع أولى من النظر . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أعلم أحدا وافق nindex.php?page=showalam&ids=11956أبا ثور على مقالته . وممن ألزم الزوج من هذه صفتها nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وروى الزهري ، أن رجلا تزوج امرأة ، فلم يجدها عذراء ، كانت الحيضة خرقت عذرتها ، فأرسلت إليه عائشة إن الحيضة تذهب العذرة يقينا .
وعن الحسن ، والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم في الرجل إذا لم يجد امرأته عذراء : ليس عليه شيء ، العذرة تذهبها الوثبة ، وكثرة الحيض ، والتعنس ، والحمل الثقيل . والله أعلم .