الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ما يبطل الشرط ، ويصح العقد ، مثل أن nindex.php?page=treesubj&link=11326_11325يشترط أن لا مهر لها ، أو أن لا ينفق عليها أو إن أصدقها رجع عليها ، أو تشترط عليه أن لا يطأها ، أو يعزل عنها أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها أو أكثر أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة ، أو شرط لها النهار دون الليل ، أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا . فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها ; لأنها تنافي مقتضى العقد ; ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده ، فلم يصح ، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع ، فأما العقد في نفسه فصحيح ; لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد ، لا يشترط ذكره ، ولا يضر الجهل به ، فلم يبطله .
كما لو شرط في العقد صداقا محرما ; ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض ، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد ، كالعتاق وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في nindex.php?page=treesubj&link=11370_11320_11319رجل تزوج امرأة ، وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعة ليلة ، ثم رجعت وقالت : لا أرضى إلا ليلة وليلة فقال : لها أن تنزل بطيب نفس منها ، فإن ذلك جائز ، وإن قالت : لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك حقا لها ، تطالبه إن شاءت ، ونقل عنه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في nindex.php?page=treesubj&link=11317_11316الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام يجوز الشرط ، فإن شاءت رجعت ، وقال في nindex.php?page=treesubj&link=11317_11316الرجل يتزوج المرأة على أن تنفق عليه في كل شهر خمسة دراهم ، أو عشرة دراهم ، النكاح جائز ولها أن ترجع في هذا الشرط .
وقد نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كلام في بعض هذه الشروط .
يحتمل إبطال العقد ، نقل عنه المروزي في النهاريات والليليات : ليس هذا من نكاح أهل الإسلام ، وممن كره nindex.php?page=treesubj&link=11326_11325تزويج النهاريات nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : الشرط باطل . وقال أصحاب الرأي : إذا سألته أن يعدل لها ، عدل . وكان الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء لا يريان بنكاح النهاريات بأسا وكان الحسن لا يرى بأسا أن يتزوجها ، على أن يجعل لها من الشهر أياما معلومة ، ولعل كراهة من كره ذلك راجع إلى إبطال الشرط ، وإجازة من أجازه راجع إلى أصل النكاح ، فتكون أقوالهم متفقة على صحة النكاح وإبطال الشرط ، كما قلنا . والله أعلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إنما كره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا النكاح ; لأنه يقع على وجه السر ، ونكاح السر منهي عنه ، فإن شرط عليه ترك الوطء ، احتمل أن يفسد العقد ; لأنه شرط ينافي المقصود من النكاح ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكذلك إن شرط عليه أن لا تسلم إليه ، فهو بمنزلة ما لو اشترى شيئا على أن لا يقبضه وإن nindex.php?page=treesubj&link=11320_11319شرط عليها أن لا يطأها ، لم يفسد ; لأن الوطء [ ص: 73 ] حقه عليها ، وهي لا تملكه عليه ويحتمل أن يفسد ; لأن لها فيه حقا ، ولذلك تملك مطالبته به إذا آلى ، والفسخ إذا تعذر بالجب والعنة .