الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 185 ] فصل : ولو طلق المسمى لها بعد الدخول ، أو المفوضة المفروض لها بعد الدخول ، فلا متعة لواحدة منهما إلا على رواية حنبل . وقد ذكرنا ذلك ، وذكرنا قول من ذهب إليه . وظاهر المذهب : أنه لا متعة لواحدة منهما ، وهو قول أبي حنيفة . وللشافعي قولان ، كالروايتين ، وقد ذكرنا ذلك . إذا ثبت هذا ، فإنه يستحب أن يمتعهما . نص عليه أحمد ، فقال : أنا أوجبها على من لم يسم لها صداقا ، فإن كان سمى صداقا ، فلا أوجبها عليه ، وأستحب أن يمتع وإن سمى لها صداقا . وإنما استحب ذلك لعموم النص الوارد فيها ، ودلالتها على إيجابها .

                                                                                                                                            وقول علي رضي الله عنه ومن سمينا من الأئمة بها ، فلما امتنع الوجوب لدلالة الآيتين المذكورتين على نفي الوجوب ، ودلالة المعنى المذكور عليه ، تعين حمل الأدلة الدالة عليها على الاستحباب ، أو على أنه أريد به الخصوص . وأما المتوفى عنها ، فلا متعة لها بالإجماع ; لأن النص العام لم يتناولها ، وإنما تناول المطلقات ، ولأنها أخذت العوض المسمى لها في عقد المعاوضة ، فلم يجب لها به سواه ، كما في سائر العقود .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية