الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 5757 ) فصل : ولا يحصل nindex.php?page=treesubj&link=11643الخلع بمجرد بذل المال وقبوله ، من غير لفظ الزوج . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا الذي عليه شيوخنا البغداديون . وقد أومأ إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وذهب nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب ، إلى وقوع الفرقة بقبول الزوج للعوض . وأفتى بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب بعكبرا واعترض عليه أبو الحسين بن هرمز ، واستفتى عليه من كان ببغداد من أصحابنا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : المخلعة على وجهين ، مستبرئة ، ومفتدية ، فالمفتدية هي التي تقول : لا أنا ولا أنت ، ولا أبر لك قسما ، وأنا أفتدي نفسي منك . فإذا قبل الفدية ، وأخذ المال ، انفسخ النكاح ; لأن [ ص: 251 ] nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور روى ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد كيف الخلع ؟ قال : إذا أخذ المال ، فهي فرقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أخذ المال تطليقة بائنة .
ونحو ذلك عن الحسن وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه من قبل مالا على فراق ، فهي تطليقة بائنة ، لا رجعة له فيها . واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لجميلة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=251أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما . وقال : خذ ما أعطيتها ، ولا تزدد } ولم يستدع منه لفظا . ولأن دلالة الحال تغني عن اللفظ ; بدليل ما لو دفع ثوبه إلى قصار أو خياط معروفين بذلك ، فعملاه ، استحقا الأجرة ، وإن لم يشترطا عوضا .
ولنا أن هذا أحد نوعي الخلع ، فلم يصح بدون اللفظ ، كما لو سألته أن يطلقها بعوض ، ولأنه تصرف في البضع بعوض ، فلم يصح بدون اللفظ ، كالنكاح والطلاق ، ولأن أخذ المال قبض لعوض ، فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب ، كقبض أحد العوضين في البيع ، ولأن الخلع إن كان طلاقا ، فلا يقع بدون صريحة أو كنايته ، وإن كان فسخا فهو أحد طرفي عقد النكاح ، فيعتبر فيه اللفظ ، كابتداء العقد . وأما حديث جميلة ، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ( اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة ) . وهذا صريح في اعتبار اللفظ .
وفي رواية : فأمره ففارقها . ومن لم يذكر الفرقة ، فإنما اقتصر على بعض القصة ، بدليل رواية من روى الفرقة والطلاق ، فإن القصة واحدة ، والزيادة من الثقة مقبولة ، ويدل على ذلك أنه قال : ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، وقال ( خذ ما أعطيتها ) . فجعل التفريق قبل العوض ، ونسب التفريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يباشر التفريق ، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، ولعل الراوي استغنى بذكر العوض عن ذكر اللفظ ; لأنه معلوم منه .
وعلى هذا يحمل كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره من الأئمة ، ولذلك لم يذكروا من جانبها لفظا ولا دلالة حال ، ولا بد منه اتفاقا .