[ ص: 3 ] باب الإمامة الجماعة واجبة للصلوات الخمس ، روي نحو ذلك عن وصلاة الجماعة ، ابن مسعود . وبه قال وأبي موسى ، عطاء والأوزاعي ، . ولم يوجبها وأبو ثور ، مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { والشافعي } . متفق عليه . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على اللذين قالا : صلينا في رحالنا . ولو كانت واجبة لأنكر عليهما ، ولأنها لو كانت واجبة في الصلاة لكانت شرطا لها كالجمعة . تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة
ولنا قول الله تعالى : { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } . الآية ، ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف ، ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها ، وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } . متفق عليه . وفيه ما يدل على أنه أراد الجماعة ; لأنه لو أراد الجمعة لما هم بالتخلف عنها . وعن والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ليحتطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ; ثم آمر رجلا فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم قال { أبي هريرة ، } . رواه : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته ، فرخص له ، فلما ولى دعاه ، فقال : تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم . قال : فأجب . مسلم
وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا له ، فغيره أولى . وعن ، رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس } . أخرجه : من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا : وما العذر ؟ قال : خوف ، أو مرض ، لم تقبل منه الصلاة التي صلى أبو داود . وروى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : { أبو الدرداء } . أخرجه ما من ثلاثة في قرية ، أو بلد ، لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان ، فعليك بالجماعة ، فإن الذئب يأكل القاصية أبو داود . وحديثهم يدل على أن الجماعة غير مشترطة ، ولا نزاع بيننا فيه ، ولا يلزم من الوجوب الاشتراط ، كواجبات الحج ، والإحداد في العدة . ( 1110 ) فصل نص عليه : وليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة . أحمد
وخرج وجها في اشتراطها ، قياسا على سائر واجبات الصلاة . وهذا ليس بصحيح ; بدليل الحديثين اللذين احتجوا بهما والإجماع ، فإننا لا نعلم قائلا بوجوب ابن عقيل إلا أنه روي عن جماعة من الصحابة ، منهم الإعادة على من صلى وحده ، ، ابن مسعود ، أنهم قالوا : من سمع النداء وتخلف من غير عذر ، فلا صلاة له . وأبو موسى
- فصل تنعقد الجماعة باثنين فصاعدا
- فصل فعل صلاة الجماعة في البيت والصحراء
- فصل فعل الصلاة فيما كثر فيه الجمع من المساجد
- فصل الصلاة خلف المخالفين في الفروع صحيحة غير مكروهة
- فصل الصلاة خلف مجنون
- فصل إمامة الأخرس
- فصل إمامة الأصم
- فصل إذا دخل المأموم فوجد في الصف فرجة
- فصل يصلي الإمام برجل قائم وقاعد ويتقدمهما
- فصل وقف معه كافر أو من لا تصح صلاته
- فصل الأحق بالوقوف بالصف الأول ومن يلي الإمام
- فصل خير صفوف الرجال
- فصل يجوز للعاجز عن القيام أن يؤم مثله
- فصل لا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة أحد
- فصل ائتمام المتوضئ بالمتيمم
- فصل صلاة المفترض خلف المتنفل
- فصل ائتمام البالغ بالصبي في الفرض
- فصل يؤم قوما أكثرهم له كارهون
- فصل إمامة الأعرابي
- فصل إمامة ولد الزنا
- فصل من شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما
- فصل أحرم منفردا ثم جاء آخر فصلى معه فنوى إمامته
- فصل أحرم منفردا ثم نوى جعل نفسه مأموما
- فصل أحرم مأموما ثم نوى مفارقة الإمام وإتمامها منفردا لعذر
- فصل قدر السترة للمصلي
- فصل يستحب للمصلي أن يدنو من سترته
- فصل لا بأس أن يستتر المصلي ببعير أو حيوان
- فصل لم يجد المصلي سترة
- فصل إذا صلى إلى عود أو عمود أو شيء في معناهما
- فصل الصلاة إلى المتحدثين والنائم
- فصل الصلاة مستقبلا وجه إنسان
- فصل الصلاة وأمامه امرأة تصلي
- فصل لا فرق في بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع
- فصل مرور الكلب الأسود البهيم بين يدي المصلي
- فصل صلى إلى سترة فمر من ورائها ما يقطع الصلاة
- فصل صلى إلى سترة مغصوبة فاجتاز وراءها كلب أسود فهل تنقطع صلاته