الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1134 ) مسألة : قال : ( وإن ) ( أم أمي أميا وقارئا ) ( أعاد القارئ وحده ) .

                                                                                                                                            الأمي من لا يحسن الفاتحة أو بعضها ، أو يخل بحرف منها ، وإن كان يحسن غيرها ، فلا يجوز لمن يحسنها أن يأتم [ ص: 14 ] به ، ويصح لمثله أن يأتم به ، ولذلك خص الخرقي القارئ بالإعادة فيما إذا أم أميا وقارئا . وقال القاضي : هذه المسألة محمولة على أن القارئ مع جماعة أميين حتى إذا فسدت صلاة القارئ بقي خلف الإمام اثنان فصاعدا . فإن كان معه أمي واحد ، وكانا خلف الإمام أعادا جميعا ; لأن الأمي صار فذا .

                                                                                                                                            والظاهر أن الخرقي إنما قصد بيان من تفسد صلاته بالائتمام بالأمي ، وهذا يخص القارئ دون الأمي ، ويجوز أن تصح صلاة الأمي ; لكونه عن يمين الإمام ، أو كونهما جميعا عن يمينه ، أو معهم أمي آخر ، وإن فسدت صلاته لكونه فذا ، فما فسدت لائتمامه بمثله ، إنما فسدت لمعنى آخر . وبهذا قال مالك ، والشافعي في الجديد . وقيل عنه : يصح أن يأتم القارئ بالأمي في صلاة الإسرار دون صلاة الجهر . وقيل عنه : يجوز أن يأتم به في الحالين ; لأنه عجز عن ركن ، فجاز للقادر عليه الائتمام به ، كالقاعد بالقائم . وقال أبو حنيفة : تفسد صلاة الإمام أيضا ; لأنه لما أحرم معه القارئ لزمته القراءة عنه ، لكون الإمام يتحمل القراءة عن المأموم ، فعجز عنها ، ففسدت صلاته .

                                                                                                                                            ولنا على الأول ، أنه ائتم بعاجز عن ركن سوى القيام يقدر عليه المأموم ، فلم تصح ، كالمؤتم بالعاجز عن الركوع والسجود ، ولأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم ، وهذا عاجز عن التحمل للقراءة الواجبة على المأموم ، فلم يصح له الائتمام به ، لئلا يفضي إلى أن يصلي بغير قراءة ، وقياسهم يبطل بالأخرس والعاجز عن الركوع والسجود والقيام ، ولا مدخل للتحمل فيه ، بخلاف القراءة . ولنا على صحة صلاة الإمام ، أنه أم من لا يصح له الائتمام به ، فلم تبطل صلاته ، كما لو أمت امرأة رجلا ونساء . وقولهم : إنه يلزم القراءة عن القارئ . لا يصح ; لأن الله تعالى قال : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ومن لا تجب عليه القراءة عن نفسه ، فعن غيره أولى .

                                                                                                                                            وإن أم الأمي قارئا واحدا ، لم تصح صلاة واحد منهما ; لأن الأمي نوى الإمامة وقد صار فذا . ( 1135 ) فصل : وإن صلى القارئ خلف من لا يعلم حاله في صلاة الإسرار صحت صلاته ; لأن الظاهر أنه لا يتقدم إلا من يحسن القراءة ، ولم يتخرم الظاهر ، فإنه أسر في موضع الإسرار ، وإن كان يسر في صلاة الجهر ، ففيه وجهان : أحدهما ، لا تصح صلاة القارئ . ذكره القاضي ; لأن الظاهر أنه لو أحسن القراءة لجهر .

                                                                                                                                            والثاني : تصح ; لأن الظاهر أنه لا يؤم الناس إلا من يحسن القراءة ، وإسراره يحتمل أن يكون نسيانا ، أو لجهله ، أو لأنه لا يحسن أكثر من الفاتحة ، فلا تبطل الصلاة بالاحتمال . فإن قال : قد قرأت في الإسرار . صحت الصلاة على الوجهين ; لأن الظاهر صدقه . ويستحب الإعادة احترازا من أن يكون كاذبا ، ولو أسر في صلاة الإسرار ، ثم قال : ما كنت قرأت الفاتحة . لزمه ومن وراءه الإعادة ، وقد روي عن عمر رضي الله عنه عنه ، أنه صلى بهم المغرب ، فلما سلم قال : أما سمعتموني [ ص: 15 ] قرأت ؟ قالوا : لا . قال : فما قرأت في نفسي . فأعاد بهم الصلاة .

                                                                                                                                            ( 1136 ) فصل : ومن ترك حرفا من حروف الفاتحة ; لعجزه عنه ، أو أبدله بغيره ، كالألثغ الذي يجعل الراء غينا ، والأرت الذي يدغم حرفا في حرف ، أو يلحن لحنا يحيل المعنى ، كالذي يكسر الكاف من إياك ، أو يضم التاء من أنعمت ، ولا يقدر على إصلاحه ، فهو كالأمي ، لا يصح أن يأتم به قارئ . ويجوز لكل واحد منهم أن يؤم مثله ; لأنهما أميان ، فجاز لأحدهما الائتمام بالآخر ، كاللذين لا يحسنان شيئا . وإن كان يقدر على إصلاح شيء من ذلك فلم يفعل ، لم تصح صلاته ، ولا صلاة من يأتم به . ( 1137 ) فصل : إذا كان رجلان لا يحسن واحد منهما الفاتحة ، وأحدهما يحسن سبع آيات من غيرها ، والآخر لا يحسن شيئا من ذلك ، فهما أميان ، لكل واحد منهما الائتمام بالآخر ، والمستحب أن يؤم الذي يحسن الآيات ; لأنه أقرأ ، وعلى هذا كل من لا يحسن الفاتحة ، يجوز أن يؤم من لا يحسنها ، سواء استويا في الجهل أو كانا متفاوتين فيه .

                                                                                                                                            ( 1138 ) فصل : تكره إمامة اللحان ، الذي لا يحيل المعنى ، نص عليه أحمد . وتصح صلاته بمن لا يلحن ; لأنه أتى بفرض القراءة ، فإن أحال المعنى في غير الفاتحة ، لم يمنع صحة الصلاة ، ولا الائتمام به ، إلا أن يتعمده ، فتبطل صلاتهما .

                                                                                                                                            ( 1139 ) فصل : ومن لا يفصح ببعض الحروف ، كالضاد والقاف ، فقال القاضي : تكره إمامته ، وتصح ، أعجميا كان أو عربيا ، وقيل في من قرأ { ولا الضالين } بالظاء : لا تصح صلاته ; لأنه يحيل المعنى يقال : ظل يفعل كذا : إذا فعله نهارا ، فحكمه حكم الألثغ . وتكره إمامة التمتام - وهو من يكرر التاء - ، والفأفاء ، وهو من يكرر الفاء . وتصح الصلاة خلفهما ; لأنهما يأتيان بالحروف على الكمال ، ويزيدان زيادة هما مغلوبان عليها ، فعفي عنها ، ويكره تقديمهما لهذه الزيادة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية